حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530087988
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431166/1443
رقم الحكم:4530087988
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431166 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530087988 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١١٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/١٣م قام المدعى عليه بإرسال طلب تعاقد إلى المدعية لتأجير معدة ثقيلة (رافعة مجنزرة ١٣٥ طن) فقامت المدعية بإرسال المعدة إلى المدعى عليه تنفيذاً لطلب التعاقد، واستخدم المدعى عليه المعدة، وقامت المدعية بإرسال الفاتورة رقم (٠٠٠٠٨٩) وتاريخ ٢٠١٥/٠١/٣١م وتستحق المدعية من تلك الفاتورة مبلغ قدره (١٠٢,٩٩٧.٩٤) مائة واثنان ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة، كما تستحق المدعية بموجب الفاتورة رقم (٠٠٠٢٧٨) وتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٢م مبلغ قدره (٥٣,٧٩٧.٦٥) ثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة والتي تم ارسالها الى المدعى عليه واصبح المستحق للمدعية نتيجة تأجير المعدة مبلغ وقدره (١٥٦,٧٩٥.٥٩) مائة وستة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين ريالاً وتسعة وخمسين هللة، وقامت المدعية بمخاطبة المدعى عليه للسداد منذ استلامه الفواتير إلا أنه وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بالسداد. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- سداد مبلغ وقدره (١٥٦,٧٩٥.٥٩) مائة وستة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين ريالاً وتسعة وخمسين هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب الشراء على مطبوعات مؤسسة (...) المتضمن طلبه استئجار معدات من المعية، والموقع من المدعى عليها. ٢- الفاتورة رقم (٠٠٠٠٨٩) وتاريخ ٢٠١٥/٠١/٣١م. ٣- الفاتورة رقم (٠٠٠٢٧٨) وتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٢م. ٤- كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن الرصيد المستحق بمبلغ وقدره (١٥٦,٧٩٥.٥٩) مائة وستة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين ريالاً وتسعة وخمسين هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وقامت الدائرة بسماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه، فأفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعى عليه أصالة في ١٤٤٤/٠٦/١٩ هـ، وملخصها: أن أمر الشراء المرفق بمستندات المدعية هو أمر شراء معدات على خطاب منسوب لمؤسسة (...) (منتجات الصناعية وتوريد المواد) وليس مؤسسة (...) للمقاولات، ويطعن على صورة هذا الخطاب حيث أن المؤسسة للمقاولات العامة وليس للصناعية وتوريد المواد وكذلك الموقع على أمر الشراء ليس له صلاحية التوقيع مع العلم أن السجل والرخصة وشهادة الغرفة التجارية باسم مؤسسة (...) للمقاولات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعية على مذكرة المدعى عليها، استمهل للرد، ولإمهاله رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعية مذكرة عبر المحادثة ونصها: ١- إن المدعى عليه يحاول الالتفاف حول حق موكلته بكلام مرسل دون سند أو دليل: لقد قامت موكلته بتأجير المعدة الثقيلة للمدعى عليه وذلك تنفيذا لطلب التعاقد واستخدمت المؤسسة المملوكة للمدعى عليه المعدة. -إن التعامل واضح بين موكلته والمدعى عليه وذلك بموجب أمر الشراء الصادر من المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/١٣م والفواتير الصادرة في هذا الشأن. ٢- ان الدعوى مقامة ضد المدعى عليه بصفته صاحب المؤسسة: إن الدعوى مقامة ضد المدعى عليه بصفته صاحب المؤسسة وذلك وفقاً للتعميم القضائي رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم وبالتالي فإن دعوى موكلي ضد صاحب المؤسسة، وذلك رداً على ان المدعى عليه أشار إلى أن أمر الشراء على محررات باسم مؤسسة (...) للمنتجات الصناعية وتوريد المواد وليس مؤسسة على (...) للمقاولات. ٣:- إن موكلته شركة مساهمة لها سمعة تجارية طيبه في أنحاء المملكة: إن موكلته شركة مساهمة مقفلة تابعة للبنك (...) وبالتالي ذكر المدعى عليه بأن امر الشراء ليس من شخص له صلاحية التوقيع فهو للتنصل من سداد مستحقات موكلته والتي هي واضحة للعيان بموجب الفواتير وكشف الحساب. لذلك وبناء على ما تقدم طلب: ١- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٥٦,٧٩٥.٥٩) مائة وستة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين ريالاً وتسعة وخمسين هللة. ٢-إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة. وبعرضها على وكيل المدعى عليه أحال إلى إجابته السابقة وقرر الاكتفاء بها، كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعى عليه قدم مذكرة عبر الطلبات ونصها: ردا علي ماذكره المدعي في مذكرته الاخيره نوضح بعض النقاط التاليه: ١-امر الشراء المذكور صوره ضوئيه غير واضحة وليس بها ختم المؤسسه واضح باسم مؤسسة (...) وغير مصدق من الغرفه التجاريه وكذلك الطعن علي التوقيع عليه لانه غير مصرح له بالتوقيع علي المستندات الرسميه. ٢-هذه الشركه المدعيه لم يسبق لنا التعامل معها ولايوجد بيننا سابقة اعمال ومن جهتنا نتحفظ علي ماذكره السيد المحامي في مذكرته باننا نتنصل من التزامنا وهذا غيرموجود أساسا. ٣-هذه الشركة الكبيره حسب ماذكره السيد محامي المدعي ولديها من الخبرات الاداريه والماليه طيلة هذه السنوات من ٢٠١٣ ولم تتذكر ان لها حقوق لدي الغير الا الان ان كان لها حقوق أصلا وليس لديها أي ادله كتايم شيت اواوقات عمل رسميه او تحويلات ماليه اوصور شيكات لاعمال سابقه او اتفاقيات رسميه مصدقه بها شكل التعامل ونوع المعدات المتفق غليها وطريقة السداد كأي اتفاق بين شركتين. هذا نص مذكرة وكيل المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (...)، وعن المدعى عليه حضر وكيله/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـسداد مبلغ وقدره (١٥٦,٧٩٥.٥٩) مائة وستة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين ريالاً وتسعة وخمسين هللة. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكار استحقاق المدعية مبلغ المطالبة وفق ما تم تحريره تفصيلا في وقائع هذا الحكم. وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها أن وكيل المدعى عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلا بموجب ما دفع به في مذكرته المقدمة في الطلب المقدم من وكيله بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٤هـ، وانكر في هذه المذكرة وجود أي تعامل بين موكله والمدعي، والدعوى ثبتت عليه بالبينة بموجب امر الشراء المحرر من قبل موكله على مطبوعات مؤسسته، ولا تقبل الدائرة من وكيل المدعى عليه إنكاره الآن لهذا المستند أو المطالبة بأصله وتقبل الدائرة الصورة التي قدمها وكيل المدعية لكون وكيل المدعى عليه ناقش هذه الصورة وذلك بمناقشته التوقيع المضمن فيها وإقراره الضمني بأنه صدر عن أحد منسوبي مؤسسة موكله أي التابعين له، ولذا فأيضاً لا يقبل من وكيل المدعى عليه دفعه بأن من وقع امر الشراء شخص غير مفوض، لكونه أقر بان من وقع أمر الشرتاء أحد التابعين لمؤسسة موكله، كما أن الدعوى ثبتت بموجب الفاتورتين اللتين قدمهما وكيل المدعية، واللتين مجموعهما يزيد على مبلغ المطالبة، حيث إن وكيل المدعى عليه لم يناقش صحتهما ولم يدفع في مواجهتهما بأي دفع يناهضهما، وسكت عنهما، كما أن إحدى هاتين الفاتورتين مهورة بختم المؤسسة المدعى عليها، ولذا تحكم الدائرة على المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٦.٧٩٥) مائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530087988 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١١٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طوى فيها طلب إلزام المدعى عليها بـسداد مبلغ وقدره (١٥٦,٧٩٥.٥٩) مائة وستة وخمسين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين ريالاً وتسعة وخمسين هللة، نظير تأجير معدة ثقيلة. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٣/١١/١٤٤٤ه والقاضي بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٦.٧٩٥) مائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالا. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، والمدعى عليه ينكر تماماً وجود أي تعامل بينها وبين المدعية، وتنكر استئجار أي معدات من المدعية والمدعية لم تقدم البينة على صحة دعواها، والمستندات المقدمة من المدعية غير صادرة من مؤسسة المدعى عليها، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم، واعتباره كأن لم يكن. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة ٢٨/٠١/١٤٤٥ه، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، ذلك أن قراره الضمني بأنه صدر عن أحد منسوبي مؤسسة موكله أي التابعين له، ولذا فأيضاً لا يقبل من وكيل المدعى عليه دفعه بأن من وقع امر الشراء شخص غير مفوض، لكونه أقر بان من وقع أمر الشراء أحد التابعين لمؤسسة موكله، كما أن الدعوى ثبتت بموجب الفاتورتين اللتين قدمهما وكيل المدعية، واللتين مجموعهما يزيد على مبلغ المطالبة، الأمر الذي يغدو معه سلامة الإجراء وإنفاذه من لدن هذه الدائرة، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض من شأن التقادم فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ينضاف إلى ذلك الاحتكام إلى المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في هذا الصدد، يؤيد ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٨٨٨٧٩٢) والقاضي بـ بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٦.٧٩٥) مائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالا ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.