حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530090878
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036723/1444
رقم الحكم:4530090878
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036723 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530090878 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4471036723 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه لقد سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439089700) بتاريخ 1443/08/03هـ، والمنظورة لدى التاسعة بشأن المطالبة بـأجرة عمالة، لأن المدعى عليها ألزمت موكلته إلى الترافع للحصول على حقها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بعد تقديرها، وبتكاليف المكتب الخبير (شركة (...) للاستشارات الهندسية) مبلغ وقدره (6,900) ستة آلاف وتسعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (4430477912) بتاريخ 1444/06/11هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمقامة بين أطراف الدعوى، ومذيلاً بالصيغة التنفيذية. 2- محرر عادي عباره عن فاتورة رقم (2022-194) بتاريخ 2022/06/25م، على مطبوعات شركة (...) للإستشارت الهندسية والصادرة للمدعية بمبلغ وقدره (6,900) ستة آلاف وتسعمائة ريال. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بإقراره في الدعوى السابقة بحق المدعية وعدم إنكاره لحقها، وأنه قام بالسداد فور صدور الحكم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/23هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؛ أحال إلى جوابه المقدم أعلاه، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؛ ذكر بأن المدعى عليه وكالة لم يكن مقراً في الدعوى الأصلية وإنما كان منكراً لها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؛ تمسك بأنه أقر في الدعوى الأصلية من أول جلسة وكان إقراره على جزء من مبلغ المطالبة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ذكره، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بعد تقديرها. 2- تكاليف الخبير. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الدفع بإقراره في الدعوى الأصلية من أول جلسة. وبما أن المدعي وكالة طلب تكاليف الخبير في الدعوى السابقة؛ وحيث إن الدعوى السابقة قد انتهت برأي الخبير الذي كان قريبا من المبلغ المقر به من قبل المدعى عليه، وحيث إن أتعاب الخبرة تكون على الطرف الخاسر، وأن المدعي في الدعوى السابقة قد خسر مطالبته إلا ما أقر له به المدعى عليه، فهو المتكفل بدفع أتعاب الخبرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530090878 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471036723 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (أولا ذكر فضيلته وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في الدفع بإقراره في الدعوى الأصلية من أول جلسة وهذا غير صحيح بل كانت المدعى عليها منكرة استحقاق موكلتي لأي مبلغ طالبةً رد الدعوى، وهذا ما ذكر في ردها الأول على الدعوى المتواجدة في ناجز والتي لم يتم ضبطها في صك الحكم (مرفق الرد الأول 1)، مما يثبت انكاره وكذبه، كما أن إقراره جاء بعد دفع تكاليف الخبير وتقديم الخبير رأيه، ولم يكن إقراره إلا لتقوية جانب الخبير -الغير مختص- وذلك لتخوفه من الحكم لنا بكامل طلباتنا، وقد تم دفع للخبير مبلغ وقدره (6,900ريال) ستة الاف وتسعمائة ريال (مرفق الفاتورة 2). ثانيا: ذكر فضيلته وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلفه بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب تم التعاقد مع المحامي (...) للترافع بهذه القضية على أن تكون الأتعاب المستحقة ثلاثون بالمائة من المبلغ المحكوم به، تستحق مباشرة بعد الحكم لصالح المذكور واكتساب الحكم الصفة القطعية (مرفق العقد3)، وقد حكم بمبلغ وقدره (110,000.20 ريال) مائة وعشرة آلاف ريال سعودي وعشرون هللة فقط، وذلك بعد الترافع في (أربعة عشر جلسة قضائية) كانت المدعى عليها منكره وجاحدة لحق موكلتي. لذا أطلب من فضيلتكم: 1. قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال الأجل المحدد نظاماً. 2. استئناف الحكم محل الاعتراض. 3. الحكم على المدعى عليها وإلزامها بتسليم موكلتي مبلغ تكاليف مكتب الخبير وأتعاب المحاماة وقدرها (39.900ريال) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة ريال سعودي). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 28/1/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (...). وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 4/12/1444هـ في القضية رقم 4471036723 القاضي برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.