حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530268491
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471103140/1444
رقم الحكم:4530268491
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103140 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530268491 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣١٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بلائحة دعوى ضمنها بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (لحم غنم مبرد (سواكني)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٧٣,٥٨٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وختم لائحته بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٣,٥٨٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانون ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وأحالت الدائرة مسار القضية لتبادل المذكرات، وطلب المدعى عليه وكالة تحرير الدعوى فتم تحريرها على ما ورد بعاليه، ثم قدم المدعى عليه بتاريخ ١٠/١٢/١٤٤٤هـ وكالة مذكرة ونصها: (تقدم المدعي بدعواه بصفته صاحب مزرعة (...)وأرفق في دعواه عدد من الفواتير بأسماء شركات ومصانع مختلفة بنفس الدعوى وهي (فاتورة صادرة من مصنع (...) وفاتورة أخرى باسم/ (...)للأغذية)، وحيث أن أي مصنع وأي مزرعة أو مؤسسة لها سجل تجاري مختلف وذمة مالية مستقلة عن الأخرى فإن الدعوى هنا لا تصح شكلاً لانعدام صفة المدعي في الدعوى. عليه ولما سبق واستناداً إلى ما ورد في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها...أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة...يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، فإننا نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعي لانعدام صفة المدعي في الدعوى. • عدم تحرير المدعي للدعوى وبطلان صحيفة الدعوى: كذلك تقدم المدعي بدعوى مرسله وغير محررة تحريراً واضحاً ومفصلاً حيث لم يبين متى بدأت علاقته مع المدعى عليها ولم يتقدم بأي عقد او اتفاقية توريد أو ما يثبت تسليم المدعى عليها للبضاعة موضوع الادعاء كما لم يبين مجموع المبالغ المستلمة والمتبقية وما يعضدها كما ولم يتقدم بما يثبت العلاقة بين المدعية والمصانع والمؤسسات التي صدرت منها تلك الفواتير. عليه ولما سبق واستناداً إلى ما ورد في المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى... يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم التحرير ولبطلان صحيفة الدعوى. الدفع الموضوعي: غير صحيح ما جاء في دعوى المدعي جملةً وتفصيلاً وتطلب موكلتي من فضيلتكم إلزام المدعية بتقديم البينة على وجود عقد، وإلزام المدعية بتقديم البينة على استلام موكلتي المدعى عليها للبضاعة المدعى بها واتفاقهم على قيمة البضاعة. أما ما أرفقته المدعية من فواتير مرسله عبر الواتساب فهي لاتعني بأي حال من الأحوال صحتها ولا تثبت استلام موكلتي للبضاعة وإنما هي عبارة فقط عن فواتير من مؤسسات مختلفة. كذلك تقدم المدعي بدردشة واتساب مع مدير الشركة المدعى عليها السابق يدعي فيها البينة على المدعى عليها بالحق وهذا غير صحيح البته؛ حيث أن مدير الشركة تصله رسائل من شركات ومؤسسات كثر يتعاون معها موكلي وعند رده بالواتساب لم يقر بالحق، فقد أحال الشخص الذي يتحدث معه عبر الواتساب الى المحاسب والموظف المختص ؛ وهو على سفر ولم يتضح له ما إذا كان قد تم توريد البضاعة وتسليمها للموظف المختص أم لا، فان استلام الفاتورة لا يعني استلام البضاعة من الأساس. عليه ولما سبق تأمل موكلتي الحكم لها بالآتي: ١- عدم قبول دعوى المدعية شكلاً لعدم الصفة وعدم التحرير. ٢- رد دعوى المدعية موضوعاً لعدم الاستحقاق. ٣- تحميل المدعية أتعاب المحاماة وتكاليف التقاضي) وفي تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة ونصها: (اما بالنسبة للصفة فإنها لم تنعدم، كونها مؤسسة و المالك واحدة اما بخصوص المؤسسات التي ذكرها المدعي عليه فإنها واحدة (مرفق١) بخصوص (...)للأغذية ومصنع (...) اما ما تم رفع الدعوى باسمها وهي مزرعة (...)‘ بعد ما تم انهاء نشاط المؤسسة لمصنع (...) الغذائية وتم شطب السجل التجاري ‘ (مرفق٢) كون ان اتنقل النشاط الى سجل التجاري المذكور التي رفع بها دعوى. اما ما ذكر المدعي عليه بان الدعوى غير محررة تحرير واضحا و مفصلا فقد افادة الدائرة في الضبط الجلسة السابقة بان المدعي قد حرر دعواه. الدفع الموضوعي:١- اما ما ذكر المدعي عليه المرسلة عبر الواتساب فهي لاتعني باي حال من الأحوال صحتها ولا تثبت استلام موكلتي للبضاعة ‘ ونذكر لفضيلتكم بان المدعي عليه لم ينكر الفواتير والمبالغ المترتبة عليه. ٢- ولو تلاحظون حفظكم الله بان المدعي عليه (مدير الشركة) قد اقر بوجود حق لموكلي في المحادثة الواتساب. ليقوله (لو مليون ريال الحق محفوظ) واستنادا أيضا بالمادة السادسة عشر من نظام الاثبات الفقرة ١ (يكون الإقرار صراحة او دلالة باللفظ او بالكتابة) واستنادا للمادة الخامسة والخمسون من نظام الاثبات (يكون الاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابة الوارد) وطلب المدعي عليه من موظفيه ان يقولوا بتحويل المبلغ المطلوب للمدعي ‘ولم يقوموا بذلك ‘ بمعنى ذلك بان المدعي عليه يعلم بوجود الدين في ذمته. فضيلتكم لو تلاحظون ان المدعي عليه يقوم بتهرب عن الوفاء وعلى ذلك اطلب من فضليتكم ما يأتي: • الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٧٣,٥٨٠ريال سعودي. • والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها ٣٠,٠٠٠ريال سعودي) وقدم المدعى عليه بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ وكالة مذكرة ونصها:(١. أقر وكيل المدعية بانعدام الصفة في المدعية، وأن السجل التجاري الخاص بمصنع (...) الغذائية منفصل تماماً عن السجل التجاري للمدعية مزرعة (...)الزراعية، وأن لكل منهما رقم سجل تجاري مختلف بل وحتى النشاط يختلف عن النشاط الذي يسبقه، عليه ولما سبق واستناداً إلى ما ورد في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها...أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة...يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، فإننا نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعي لانعدام صفة المدعي في الدعوى. ٢. جاء في تعقيب المدعي وكالةً بأننا لم ننكر الفواتير والمبالغ المترتبة عليه، وهذا غير صحيح البتة حيث إننا ومنذ الجلسة الأولى تم الرد بانعدام الصفة والعلاقة بين المدعي والمدعى عليها وتم إنكار وجود أي تعاقد بين طرفي الدعوى وذكرنا أنه من يدعي خلاف ذلك فعليه تقديم البينة؛ وأن الفواتير لا تثبت صحة العلاقة ولا تعني وجود تعاقد وبإمكان أي شخص طباعة فاتورة باسم أي شركة أو مؤسسة ولكن الفيصل والمعوّل عليه هو ثبوت التعاقد وتوقيع وختم الطرف الآخر على الفاتورة والذي يدل على وجود العلاقة التعاقدية وموافقته على مضمونها، وهو ما خلت منه تلك المستندات المقدّمة من المدعية. ٣. أما ما جاء في تعقيب المدعي من إقرار مدير الشركة السابق بوجود حق عليه عبر رسالة واتساب؛ فإن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، وننكره تماماً وإن ما أشير اليه في الرسالة لا يدل على وجود العلاقة أو استحقاق المدعي لما يدعي، حيث أن ما قام به مدير الشركة السابق هو بتوجيه الشخص الذي يتحدث معه الى الشخص المختص بمسألة التعامل مع المناديب وذكر له: ولو مليون تأخذه أي إنه إن كان لك حق ولو مليون تأخذه، بمعنى أنه لم ينكر ولم يقر، فقط ذكر له أنه حال وجود علاقة تعاقدية أو توريد البضاعة فعليه التواصل مع الشخص المختص للمطالبة بما له، وهو رد صحيح وطبيعي ويتسق مع ظرف موكلي حيث كان مسافراً حينها وهو لا علم له بتفاصيل دقيقة للتعامل مع كل العملاء وهم كثر، وهو نوع من الرد اللائق الذي لا يوصد الباب حال ثبت صحة وجود تعامل وفي نفس الوقت لا يتضمن أي إقرار أو التزام دون تثبت. ٤. لا يخفى على علم أصحاب الفضيلة حديث نبينا الكريم: (لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ)، عليه يجب على المدعي تقديم بينته على وجود العلاقة التعاقدية، أو على قيامه بتوريد البضاعة المدعى بها لموكلي، أو على استلام موكلي للبضاعة، أو على موافقته على الفواتير واعتماد صحتها ودقة المبالغ المذكور بها، أما خلاف ذلك؛ فهو كلام مرسل لا يعتد به ويصار إلى رد دعواه جملةَ والزامه بأتعاب وتكاليف أضرار التقاضي. الطلبات: عليه ولما سبق تأمل موكلتي الحكم لها بالآتي: ١- عدم قبول دعوى المدعية شكلاً لعدم الصفة وعدم التحرير. ٢- رد دعوى المدعية موضوعاً لعدم الاستحقاق. ٣- تحميل المدعية أتعاب المحاماة وتكاليف التقاضي.) وفي جلسة ١/١/١٤٤٥هـ حضر الطرفان وكالة، وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه، وبناء عليه قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة يوم الأربعاء ٢٢/١/١٤٤٥هـ، حضر الطرفان وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧٣.٥٨٠) ريال، وذلك لقاء توريد لحم غنم سواكني، وقد أجاب المدعى عليه وكالة بأن المدعي منعدم الصفة في هذه الدعوى ذلك أنه طالب بعدة فواتير تخص مؤسسات أخرى، وإذ أن المدعي مالك مؤسسة، وكافة الفواتير المقدمة تابعة له بمختلف مؤسساته، وبما أن المؤسسات ليس لها ذمة مالية مستقلة بل هي تابعة لمالكها مما أسقطت معه الدائرة هذا الدفع، ومضت بسماع الدعوى موضوعاً، وحيث دفع المدعى عليها وكالة بأن المدعي لم يقدم من البينات ما يثبت دعواه، ودفع بأن ما تقدم المدعي به من دردشة واتساب مع مدير الشركة المدعى عليها السابق يدعي فيها البينة على المدعى عليها بالحق وهذا غير صحيح البته؛ حيث أن مدير الشركة تصله رسائل من شركات ومؤسسات كثر يتعاون معها موكلي وعند رده بالواتساب لم يقر بالحق، فقد أحال الشخص الذي يتحدث معه عبر الواتساب الى المحاسب والموظف المختص، والدائرة أعملت نظرها في الدفوع، وثبت للدائرة إقرار المدعى عليه وكالة لما جاء في الدردشة، وقد ورد في الرسائل على لسان مدير المدعى عليها ما نصه وبخصوص المبلف فاتورة المشيقح بلغت الشباب وعنده مشكلة بس بالبنك أبلغني راح يخلصونها ويحولون على طول وهذا النص فيه إقرار من مدير المدعى عليها بوجود المديونية في ذمة المدعى عليها، وهو عكس ما ذكره المدعى عليه وكالة من عدم وجود مستحقات، والأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ١٧٣.٥٨٠ مائة وثلاثة وسبعون وخمسمائة وثمانون ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530268491 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣١٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧٣.٥٨٠) ريال، وذلك لقاء توريد لحم غنم سواكني. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٨/٠١/١٤٤٥ه،والقاضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره ١٧٣.٥٨٠ مائة وثلاثة وسبعون وخمسمائة وثمانون ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض جاء كالتالي: ١- حكم فضيلة القاضي بإلزام موكلتي بدفع المبلغ موضوع الدعوى دون إبداء أي أسباب لحكمة ودون مناقشة اطراف الدعوى برسائل الواتساب المرفقة والمشار لها بالأسباب ودون معرفة رد مدير المدعى عليها السابق حول الرسائل وانها كانت عن أي فاتورة من الفواتير وكم قيمتها، الأمر الذي يجعل الحكم من ناحية نظامية مخالفاً ما جاء في المادة (١٦٣) والمادة (١٦٤) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (٧٦) من نظام المحاكم التجارية. ٢- خالف الحكم المعترض عليه ما وردفي المادة (٦٦) من نظام الاثبات والتي نصت على: (يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة)، حيث حكمت الدائرة للمدعية بمبلغ (١٧٣.٥٨٠ ريال) وهو المبلغ المطالب به الأمر الذي يعتبر بذلك الحكم المعترض عليه مخالفاً للنظام ويوجب نقضه حيث لم تتقدم المدعية بما يثبت المبلغ كتابةً حتى يحكم له بها. ٣- كذلك سبب فضيلة القاضي في حكمة: (وقد ورد في الرسائل على لسان مدير المدعى عليها: وبخصوص المبلغ فاتورة المشيقح بلغت الشباب وعنده مشكله بالبنك وأبلغوني راح يخلصوها ويحولون على طول وهذا النص فيه إقرار من مدير المدعى عليها بوجود المديونية في ذمة المدعى عليها)؛ وحيث ان فضيلته لم يعرض هذه الرسالة المدعى بها علينا ومعرفة ردنا عليها ومخالفاً لما ورد بالمادة (٦٢) و (٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ناهيك عن ان هذه الرسالة لم تبين انها كانت رد لأي فاتورة؟! حيث ان المدعية قد تقدمت بأكثر من فاتورة، فعلى افتراض صحة الرسالة والافتراض غير الحقيقة فإنها لا تعني الإقرار بكامل مبلغ المطالبة وانما قد تكون لفاتورة واحد تقل بكثير عن مبلغ المطالبة وقد تكون لغيرها الأمر الذي يوجب إعادة النظر في الحكم الصادر. ٤- كذلك سبق لنا الرد على رسائل الواتساب المقدمة من وكيل المدعية وذكرنا أنها لا تعني بأي حال من الأحوال صحتها ولا تثبت استلام موكلتي للبضاعة وإنما هي عبارة عن فواتير من مؤسسات مختلفة لا يذكر موكلي وجود تعامل معه. ٥-كذلك سبق وأن أثرنا مسألة صحة التوريد وما يثبت استلام البضاعة من المدعى عليها حيث أن الأخيرة أنكرت العلاقة التعاقدية، وختم اللائحة بطلب فتح الترافع أمام محكمة الاستئناف، ونقض الحكم محل الاعتراض، والحكم مجدداً برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق ولانتفاء الصفة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده تقديم ما يثبت أن مصنع عبدالقادر (...)وكذلك مؤسسة (...)للأغذية أنها ملكا لموكله وتم شطبها مع بيان المديونية التي لها على الغير كما طلب منه مثول موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي الجلسة المؤرخه ١٧/٠٣/١٤٤٥ه قدم المستأنف ضده ما طلبته الدائرة، وبجلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ انعقدت الدائرة بحضور وكيل المستأنفه والمستأنف ضده أصالة ووكيله، وتم عرض اليمين المتممة على المستأنف ضده المدعي أصالة، وبينت له الدائرة عظم اليمين وما يترتب عليها فاستعد بأدائها قائلا: (أقسم بالله العظيم الذي لا إله الا هو أن لي في ذمة المدعى عليها شركة/ (...)للإستثمار مبلغاً قدره (١٧٣.٥٨٠.٠) مائة وثلاثة وسبعون الفاً وخمسمائة وثمانون ريال متبقي قيمة لحم غنم سواكني لم تقم المدعى عليها بسدادها والله على ما أقول شهيد)، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وتم التأكد من صفة المدعي بالاطلاع على السجلات التجارية المرفقه، وما دفع به المستأنف في اعتراضه أجابة عنه الدائرة مصدرة الحكم في أسبابها، ولما أن دائرة الاستئناف تبين لها أن بينة المدعي تحتاج إلى ما يقويها، عليه طلبت من المدعي أصالة أداء اليمين المتممه وفقا للمادة (٥٢) من نظام المحاكم التجارية، فأداها على نحو ما هو مثبت في وقائع الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ القاضي بالزام المدعى عليها شركة (...)للأستثمار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) صاحب مزرعة (...)الزراعية سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره ١٧٣.٥٨٠ مائة وثلاثة وسبعون وخمسمائة وثمانون ريال، والله الموفق.