حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530090811
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470483592/1445
رقم الحكم:4530090811
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483592 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530090811 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470483592 لعام 1445هـ المدعي: مصنع شركة الخليج لجلفنة المعادن المحدوده المدعى عليه: شركة ميزات للصناعات الثقيلة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في جلفلة معادن، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٦٩,٣٥٢.٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٦٩,٣٥٢.٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٩٣,٩٩٢.٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٧٥,٣٦٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٥,٣٦٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٦٩,٣٥٢.٠٠) مئتان وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٥,٣٦٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور عبدالله سعيد بن محمد ابوطافش سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 433925911، كما حضر ابراهيم على بن سعيد القحطاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم435880073، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات في تاريخ 01/ 07/ 1444هـ تتضمن ما مفاده: مبلغ مطابقة الرصيد 269,352.68 ريال يحسم منه المدفوعات 262,052.44 ريال بموجب حوالات بنكية، ليصبح المستحق للمدعية 7,300.24 ريال، واختتم مذكرته بطلب رد دعوى المدعية فيما زاد عن مبلغ (7,300.24) ريال ، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات في تاريخ 09/ 07/ 1444هـ قائلاً: الحوالات صحيحة، منها ما ليس له علاقة بالمصادقة ومنها ما له علاقة بها، لأن المدعى عليها لا تسدد كل فاتورة على حدة وإنما تقوم بتحويل مبلغ مقطوع وموكلتي تقوم بتجزئة هذا المبلغ على الفواتير الغير مسددة، ومرفق لفضيلتكم الفواتير الغير مسددة وهي قيمة المبلغ المطالب به وأيضا الفواتير المسددة وهي قيمة الحوالات التي ارفقها وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعية عن اجمالي التعامل من بداية العلاقة التعاقدية؟ أجاب قائلاً عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات في تاريخ 14/ 07/ 1444هـ قائلاً: ما مفاده: فواتير كامل التعاقدات بين موكلتي والمدعى عليها والبالغ قدرها 1،400،711.11 مليون واربع مئة الف وسبع مئة و أحد عشر الف و أحد عشر هللة، ونرفق ايضاً الفواتير التي تم سدادها من بداية التعاقدات ، وعقب وكيل المدعى عليها على الفواتير عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات في تاريخ 14/ 07/ 1444هـ تتضمن ما مقاده: أضاف ما سبق تقديمه في مذكرته السابقة، وأضاف عن ادعاء المدعية بربط مدفوعات موكلتي لها بسداد فواتير بعينها لا صحة له وهو ادعاء منها ولا بينة لها على موافقة موكلتي بذلك، وما قدمته المدعية لفواتير غير مسددة فتدفع موكلتي بعدم صفتها فيها وثابت ذلك من الاسم التجاري الوارد في تلك الفواتير كذلك رقم السجل التجاري والاختام عليها، والدفع بعدم تحقق الصفة حسب نص المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها، ايضا بيان الفواتير المقدم من المدعية خلا من مصادقة موكلتي على ما ورد فيه بختم او توقيع وتنكر ما ورد فيه ، وبالاطلاع على ما قدمه الأطراف رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي لبيان اجمالي التعامل بين الطرفين والمسدد من المدعى عليها والمتبقي في ذمتها للمدعية في ضوء ما قدمه الأطراف والمستندات المقدمة منهم والكشوف المحاسبية لكلا الطرفين، على أن تدفع المدعية كامل الأتعاب ابتداء ثم يتحملها الخاسر للدعوى، أو بحسب نسبة الخسارة عند الحكم، بحسبان المادة (122) من نظام الإثبات، وعلى أطراف الدعوى التواصل مع الخبير والتعاون معه في إنهاء مهمته، ومتابعة القرار عبر منصة خبرة، ففهما ذلك، واستعدا، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى وتشير الدائرة إلى تكليف مكتب هيثم حسين الناصر للمحاسبة والمراجعة بأتعاب قدرها (13800) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال، وفي الجلسة المؤرخة في تاريخ 20/ 10/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر عبدالله سعيد بن محمد ابوطافش سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 433925911،كما حضرت رنيم فهد بن عبدالله المقاطي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 43324085، وتشير الدائرة إلى تواصلها مع الخبير بعد الجلسة المقبلة حيال بعض الملاحظات لاستيفائها أو الرد عليها، وقد أرسل الخبير تقريره للدائرة على بريدها بعد تعديله وتضمينه ملاحظات وكيل المدعى عليها في تقريره والرد عليها، وتشير الدائرة إلى إرفاق تقرير الخبير النهائي بعد استفسار الدائرة في خانة –المرفقات الأخرى وهو المعتمد لدى الدائرة – ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (75,360) خمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً؛ لقاء قيامها بأعمال جلفنة حديد لصالح المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية؛ فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن قبول الدعوى شكلاً فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بالعلاقة التعاقدية ضمناً ولم ينازع في ثبوتها، فقد ثبتت لدى الدائرة، وأما عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة: وبما أن وكيل المدعى عليها يقر باستحقاق المدعية مبلغاً (7,300.24) ريال، وينكر ما زاد عن ذلك، وبما أن وكيل المدعية قدم نسخة من مطابقة رصيد مؤرخة في عام 31/ 12/ 20218م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ قدره (269,352,68) مائتين وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً وثمانية وستون هللة، وقدم وكيل المدعى عليها حوالات بنكية تتضمن المبالغ المسددة المدعى بها، عقب عليها وكيل المدعية بصحة الحوالات إلا أنها تقابل فواتير ومذكرات تسليم لم تسدد، واجمالي التعامل يفوق مبلغ المصادقة، ثم رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي للتحقق من استحقاق المدعية لما زاد عن المبلغ المقر به من وكيل المدعى عليها في مذكرته المؤرخة في 01/ 07/ 1444هـ، في ضوء المستندات المقدمة من الأطراف، حيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، و استناداً لما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على: (١/ للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، وقد جرى تكليف مكتب هيثم حسين الناصر للمحاسبة والمراجعة بأتعاب قدرها (13800) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقد انتهى الخبير المكلف في تقريره النهائي إلى التوصية إلى ما نصه: بالاطلاع على المستندات والأوراق المقدمة من الطرفين تبين الآتي:- - بلغ الرصيد المصادق عليه من طرفي الدعوى والمستحق على شركة ميزات للصناعات الثقيلة طرف مصنع شركة الخليج لجلفنة المعادن المحدودة بتاريخ 31/12/2018 م مبلغ وقدره (269.352.68 ريال) مائتان وتسعة وستون ألفاً وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال سعودياً وستون هللة لا غير. - بلغ إجمالي قيمة المواد المجلفنة المستلمة من شركة ميزات للصناعات الثقيلة بموجب مذكرات التسليم الواردة بالجدول أعلاه عن الفترة من 01/01/2019 م حتى 04/06/2020 م يمثل مبلغ وقدرة (139.699.89 ريال) مائة وتسعة وثلاثون الفاً وستمائة وتسعة وتسعون ريال سعودياً وتسع وثمانون هللة لا غير. - بلغ إجمالي المبالغ المسددة من شركة ميزت للصناعات الثقيلة إلى شركة مصنع الخليج لجلفنة المعادن المحدودة عن الفترة من 01/01/2019م حتى 04/06/2020 م مبلغ وقدرة (312.052.44) فقط ثلاثمائة واثنا عشر الفاً وإثنان وخمسون ريالاً سعودياً وأربع وأربعون هللة لا غير، وعليه مما سبق فإن صافي المستحق لشركة مصنع شركة الخليج لجلفنة المعادن المحدودة طرف شركة ميزات للصناعات الثقيلة عن الفترة من 01/01/2019م حتى 04/06/2020م مبلغ (75.360.13 ريال) فقط خمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً سعودياً وثلاث عشرة هللة لا غير ، والدائرة بتأملها لمذكرات التسليم الواردة في تقرير الخبير والمستندات المقدمة منهما وما انتهى إليه الخبير محمولاً على أسبابه لم تجد ما ينال منه، وبما أن الخبير المكلف أجاب على كافة الدفوع المقدمة من وكيل المدعى عليها وفندها، ولأن ما انتهى إليه الخبير أكثر بثلاثة عشر هللة عن مطالبة المدعية محل هذه الدعوى، لذا مضت الدائرة في الحكم بما يطلبه وكيل المدعية، وأما عن أتعاب الخبير، وبما أن الدائرة ندبت خبير محاسبي لبيان اجمالي التعامل بين الطرفين والمسدد من المدعى عليها والمتبقي في ذمتها للمدعية في ضوء ما قدمه الأطراف والمستندات المقدمة منهم والكشوف المحاسبية لكلا الطرفين، على أن تدفع المدعية كامل الأتعاب ابتداء ثم يتحملها الخاسر للدعوى، أو بحسب نسبة الخسارة عند الحكم، ولكون المدعية دفعت في سبيل ندب الخبير كامل أتعابه وقدرها (13,800) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال شاملة الضريبة، ولأن المدعى عليها هي الخاسرة للدعوى كاملة، ولأن الخسارة ليست نسبية، فتتحمل المدعى عليها كامل أتعاب الخبير؛ بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٢) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وعليه فإن المستحق للمدعية مبلغاً قدره (13,800) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريالاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة ميزات للصناعات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة الخليج لجلفنة المعادن المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (75,360) خمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة ميزات للصناعات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة الخليج لجلفنة المعادن المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (13,800) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530090811 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470483592 لعام 1445هـ المدعي: مصنع شركة الخليج لجلفنة المعادن المحدوده المدعى عليه: شركة ميزات للصناعات الثقيلة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة ميزات للصناعات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة الخليج لجلفنة المعادن المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (75,360) خمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة ميزات للصناعات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة الخليج لجلفنة المعادن المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (13,800) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ إبراهيم بن على القحطاني باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (1/ مخالفة الحكم المواد (76، 77) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية، حيث ورد في اسباب الحكم محلّ الاعتراض نصاً والدائرة بتأملها لمذكرات التسليم الواردة في تقرير الخبير والمستندات المقدمة منهما وما انتهى اليه الخبير محمولا على اسبابه لم تجد ما ينال منهوبما أن الخبير المكلف اجاب على كافة الدفوع المقدمة من وكيل المدعى عليها وفندها ولما كانت موكلتي دفعت بعدم صفتها في الفواتير وسندات التسليم وهذا دفع مُتحقق بيانه من الرقم الضريبي والاسم التجاري الوارد في تلك الفواتير كذلك رقم السجل التجاري والاختام عليها والدفع بعدم تحقق الصفة حسب نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها، ولما كانت الدفوع المحددة في تلك المادة معاملة بموجب نص المادة (77) من نظام المرافعات الشرعية تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين و السادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها الى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل دفع من الدفوع والموضوع كذلك (77/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها ضم الدفع الى الموضوع لا يلزم منه قبول الدفع أو رده وعلى المحكمة بيان اسباب ذلك في الحكم وقد خلا الحكم محلّ الاعتراض من بيان ما حكم به في هذا الدفع او اي تسبيب متصل به بالمخالفة لنص المادة (77) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية. 2/ تدفع موكلتي بعدم صفتها في الفواتير محل المطالبة لعدم الصفة بموجب المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. 3/ تضارب التقرير النهائي في استخلاص النتيجة النهائية. 4/ قصور الحكم في التسبيب. الطلبات: نقض حكم الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 28/1/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية/ عبدالله بن سعيد بن محمد ابوطافش هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (433925911) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ ابراهيم بن على بن سعيد القحطاني هوية وطنية رقم (...) وبالوكالة رقم (446055721). وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة فيما يتعلق بطعن المدعى عليها في تقرير الخبير فإن ذلك لا يقبل إذ (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير). كما نصت عليه المادة (134) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. كما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي يلزم تقديم الدفوع المقدمة والمتعلقة بنفي صفة المدعى عليها في الفواتير محل الدعوى لدى المحكمة، وذلك قبل الجلسة المحددة النظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. بحسبان ما نصت عليه المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية، وأكدته المادة (243) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). لذا واستناداً إلى المادة (244) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أن: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً). والمادة (245) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية). وحيث إن ما قدمته المدعى عليها من دفوع في اعتراضها – محل الاستئناف- داخل في مشمول هذه المادة بعدم القبول له، حال كونه لم يقدم قبل انتهاء الجلسة التحضيرية، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1/11/1444هـ في القضية رقم 4470483592 القاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة ميزات للصناعات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة الخليج لجلفنة المعادن المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (75,360) خمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة ميزات للصناعات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة الخليج لجلفنة المعادن المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (13,800) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة ريال؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.