حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530064139
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439000454/1443
رقم الحكم:4530064139
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439000454 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530064139 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439000454 لعام 1443 هـ المدعي: عادل علي عبدالله العيسائي المدعى عليه : هاشم بن علي بن عبدالله العيسائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين عدم وضوحها فطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تحرير الدعوى وتقديم كافة المرفقات خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة وتزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منها ، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم جوابه على الدعوى بعد استلامه للصحيفة ومرفقاتها خلال خمسة أيام كذلك ، على أن يكون ذلك قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وبعد الإطلاع على المذكرة المرسلة من قبل المدعي وكالة بناء على الطلب الدائرة منه تحرير الدعوى، تبين أنها ليست تحرير للدعوى وإنما هي رد على دعوى أخرى، فقررت رفع الجلسة للحكم، وأصدرت حكمها بـ: (عدم قبول الدعوى رقم (439000454) المقامة من / عادل علي عبدالله علي العيسائي، ضد / هاشم علي عبدالله العيسائي) محمولاً على أسبابه، وبعد الإعتراض على حكم الدائرة وإحالته إلى دائرة الإستئناف، وبعد إعادتها إلى الدائرة حددت لها الدائرة جلسة انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها المدعية وكالة / دارين الشهري ، والمدعى عليه وكالة / نايف الحربي ، وأشارت الدائرة إلى إعادة القضية من دائرة الاستئناف وبرفقتها صك الحكم رقم (437844660) القاضي منطوقه ( بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 16 / 05 / 1443هــ من الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 439000454 وتاريخ 16 / 05 / 1443هــ والحكم مجدداً : بإعادة القضية للدائرة للنظر فيها والفصل في موضوعها ، وعليه قررت الدائرة إعادة النظر في الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أرسلها مكتوبة ونصها (قام المدعي بالتحويل للمدعى عليه مبلغ وقدره (5.863.427) خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة وستون الف واربعمائة وسبعة وعشرون ريال، عن طريق حوالة بنكية تاريخ 08/11/2016م، وذلك مقابل حصة المدعي في زيادة رأس مال شركة الوحدة للأسمنت المحدودة، وانه تم ذلك بموافقة جميع الشركاء بموجب محضر اجتماع ، ومنذ تاريخ الحوالة البنكية 08/11/2016م حتى تاريخه لم يتم إيداع المبلغ للشركة لغرض زيادة راس المال وانه مازال بحوزة المدعى عليه، علما أنه تم رفع هذه الدعوى برقم (401436185) بالدائرة الرابعة والعشرون بالمحكمة العامة وحكم فضيلته بها بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي وانها من اختصاص المحكمة التجارية ، وقد أقر المدعى عليه في خلال الجلسات بالمبلغ وصحته، وبناء على ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي : إلزام المدعي عليه بإعادة مبلغ وقدره (5.863.427) خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة وستون الف واربعمائة وسبعة وعشرون ريال.) ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم أسانيدها وبيناتها عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه ، وفي حال واجهتها إشكال في رفع فيتم التواصل من الدعم والفن والإدارة المختصة أو على الرقم(1950)، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة ,فأفهمته الدائرة بإرفاق إجابته عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه وللمدعي وكالة الحق بتقديم مذكرة واحدة فقط لاحقة خلال أسبوع من انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليه كما أفهمتهم بالالتزام بالمددة المحددة وأنه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المدة المحددة ورفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وأشارت الدائرة إلى ورود ثلاث مذكرات من وكيل المدعى عليه هذا اليوم 28-12-1443هـ حوت إجابة واحد والعديد من المستندات ، ونص إجابته على النحو التالي (أولاً: -جاء في حكم محكمة الاستئناف ان المدعي سدد المال لزيادة راس مال الشركة ونتشرف ان نقدم لفضيلتكم ما يفيد زيادة راس مال الشركة فعلياً بموجب محضر الجمعية الغير عادية للشركاء بتاريخ 23/05/2019م والمدعي موقع على المحضر وعالم بان الزيادة تمت والمدعي أحد الموقعين على محضر الاجتماع ويعلم انه تمت زيادة راس المال مما يجعل دعواه كيدية (مرفق 1).ثانياً:-نتشرف ان نقدم لفضيلتكم العديد من البينات الأخرى تتمثل في التالي: -1- شهادة وإقرار من أحد الشركاء وهو السيد/ عبد العزيز العيسائي ان موكلي سدد كافة الأموال التي تسلمها للإنفاق على الشركة و انفق ما يزيد عليها وانه دائن للورثة ومن ضمنهم المدعي (مرفق رقم 2)، وقد تنازل موكلي عن المديونية للعلاقة الأخوية التي بين الطرفين.2- شهادة وإقرار من أحد الشركاء وهو السيد/ أمين العيسائي ان موكلي سدد كافة الأموال التي تسلمها للإنفاق على الشركة وأنفق ما يزيد عليها وانه دائن للورثة ومن ضمنهم المدعي (مرفق 3).3- شهادة وإقرار من أحد الشركاء وهي السيدة/ علياء العيسائي ان موكلي سدد كافة الأموال التي تسلمها للإنفاق على الشركة وأنفق ما يزيد عليها وانه دائن للورثة ومن ضمنهم المدعى (مرفق 4).ثالثا تحويلات وسدادات تثبت يقيناً سداد موكلي لكافة الأموال التي تسلمها من الورثة وزيادة: - سلم المدعي وباقي الورثة مبلغ وقدرة 116,681,185.78ريال للإنفاق على شركة الوحدة للأسمنت وقد سدد موكلي عنهم للشركة مبالغ مالية بلغ مجموعها مبلغ وقدرة (159,888,010.66 ريال) أي ان كافة الورثة مدينين لموكلي بمبلغ وقدرة 35,745,384.42 ريال كل حسب نصيبه فيكون المدعي مديناً لموكلي بمبلغ وقدرة 1,598,013.33 ريال (مرفق رقم 5 صورة من سدادت موكلي بالتحويلات) ونطلب إحالة الدعوى لخبير محاسبي لإحتساب الفروقات وإلزام المدعي بسداد المديونية الثابتة بذمته لموكلي.نلتمس من فضيلتكم:- 1- رد دعوى المدعي لعدم صحتها.2- إلزام المدعي بسداد مبلغ وقدرة (300.000) ثلاثمائة ألف ريال اتعاب محاماة لرفعه الدعوى مع علمه بزيادة راس المال وبانفاق موكلي لهذه الأموال وموافقته وعدم إعتراضه وهو احد أعضاء مجلس المديرين. المذكرة المفصلة مرفق مع المستندات ) ، وبعد الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعى عليه أفهمته الدائرة بالإجابة في حدود دعوى المدعي ومبلغ المطالبة وعدم التطرق لوقائع لم ترد في الدعوى وتقديمها عبر النظام خلال أسبوع، وللمدعي وكالة الرد على إجابة المدعى عليه خلال أسبوع لاحق، وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وأشارت الدائرة للمذكرات المقدمة من وكيلا طرفي الدعوى، ثم سأل المدعى عليه وكالة المدعية وكالة هل تم زيادة رأس المال أم لا، فأجابته المدعية وكالة بأن هذا السؤال يوجه للمدعى عليه لأن المدعي هو من قام بتحويل المبلغ بغرض زيادة رأس المال، وللحاجة لدراسة الدعوى والتحقق مما قُدّم فيها قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها المدعية وكالة / دارين سعد عبدالعزيز الشهري بموجب الوكالة رقم (431202180)، كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليه / ندى جميل عبدالحكيم بريسالي بموجب الوكالة رقم (441089216)، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه عبر النظام بتاريخ 10-2-1444هـ ونصها: (أولا ثبوت زيادة راس المال للمدعي مما يبطل معه دعواه وانعقاد صفة اية مطالبة مزعومة للشركة : -جاء في ملاحظات الاستئناف وإقرار المدعي القضائي امام فضيلتهم ما نصه (وذلك مقابل حصة المدعي في زيادة رأس مال شركة الوحدة للأسمنت المحدودة) ونتشرف ان نقدم لفضيلتكم ما يفيد زيادة راس المال: 1- المستند هو محضر اجتمع الشركاء الموقع في تاريخ 23/05/2019م وموقع على المحضر وكيل المدعي محمد العيسائي ونرفق لفضيلتكم صورة من المحضر (مرفق رقم 1). 2- وجه الاستدلال من المحضر تم تحديده والتأشير عليه بالقلم الفسفوري في الصفحة الثانية من المحضر حيث جاء ما نصه (وبعد اكتمال السداد من خلفاء الشريك المتوفي على العيسائي). 3- وجه الاستدلال من هذا المستند - ان زيادة راس المال تمت بالفعل واقر بها الشركاء واكتمل سدادهم لدي الشركة ومن ضمنهم المدعي وموقع عنه وكيله محمد العيسائي مما يثبت بطلان مزاعمه من عدم زيادة راس المال فالمبلغ المسلم من المدعى لموكلي حصل المدعي في مقابلة على زيادة في حصصه في الشركة فعلياً وبعلمه وموافقته وموافقة ممثلة محمد العيسائي. 4- بينه أخرى في المستند رقم (1) وهو ما جاء في الصفحة رقم (2) البند رقم 6 من ذات محضر اجتماع الشركاء المرفق ما نصه (توزيع حصص الشركاء من أبناء علي عبد الله العيسائي المذكورة أسمائهم وحصصهم بسجلات الشركة مع حصص مورثهم مضاف اليها الزيادة في راس المال البالغ قدرها (٣٣.٩٩٩.٩٩٩) ثلاثة وثلاثين مليون و…..). 5- وجه الاستدلال - حدوث الزيادة في راس المال فعلياً وبإقرار الشركاء فتبراء ذمة موكلي وان كان هناك اية مطالبة من الشركة فلتطالب بها موكلي ان كان لديها بينه، اما أموال المدعي فتمت بها الزيادة وزادت حصته في راس المال وموقع ممثله على ذلك. ثانياً: - 1- فيما يخص ما ذكره المدعي عن التحويل الصادر من موكلي فالمبلغ حول بناء على توجيه ممثل المدعي ورئيس مجلس المديرين والمدير التنفيذي والممثل النظامي لشركة الوحدة للأسمنت محمد العيسائي والذي وقع على المستند وكتب عليه (للأخ هاشم للتحويل من حساب الشركة ) (مرفق رقم 2) فالتحويل تم بناء على توجيه المسؤول في الشركة وتعميده. 2- وجه الاستدلال من المستند - ان التحويل تم بشكل رسمي بناء على توجيه وتعميد من المسؤول النظامي في الشركة وهو محمد العيسائي وتم زيادة راس المال بناء على هذه التحويلات التي دخلت لحساب الشركة بسداد مستحقات مالية بذمتها لجهات أخرى بناء على توجيه المسؤول في الشركة. 3- نتشرف ان نقدم لفضيلتكم مستند جديد يفيد كيدية الدعوى جملة وتفصيلاً وهو خطاب صادر من المدعي ومن ممثلة السيد/ محمد العيسائي بصفتهم مدراء في شركة الوحدة للأسمنت يطلبون من الورثة تحويل انصبتهم في الزيادة ومن ضمنهم المدعي (مرفق رقم 3). 4- وجه الاستدلال بالمستند تم التأشير عليه بالقلم الفسفوري وهو (وبهذا نفيدكم بان أي تأخير في سداد ذلك من أي طرف منكم فيتحمل التعطيل والضرر الناتج من ذلك خاصة وان الشركة تقوم حاليا بتحديث النظام وبعض الأجهزة واكمال مشاريع السكن والبنية التحتية بجانب اكمال الوظائف الشاغرة بسبب سفر الصينين وعدم اكمال عقد التشغيل لأوضاع الحرب في اليمن ولكل ذلك لزم ان نستورد كلنكر من الخارج لعدد 8 بواخر سبق ان حول مقابل شحنتين ...) 5- وجه الاستدلال من المستند السابق - ان الأموال التي سلمت لموكلي ومن ضمنها أموال المدعى كانت بغرض سداد احتياجات الشركة وسداد المستحقات التي عليها للغير والبنية التحتية ومتطلبات واحتياجات الشركة وان ذلك كان بعلم وموافقة المدعي بموجب الخطاب السابق المرسل منه ومن ممثلة محمد العيسائي - ومن ضمنها السداد الذي اوردناه بناء على تعميد المدير المسؤول في الشركة وممثل المدعي / محمد العيسائي. إضافة الى كافة البينات القاطعة السابقة فلدينا بينه إضافية نطلب اجل لتقديمها ان لم تكفي البينات المقدمة وهي بينات قاطعة في الدعوى. و حيث ثبت لفضيلتكم ان المدعى رفع هذه الدعوى كيدية وثبت علمه بكافة المصروفات وبزيادة راس المال وثبت ان محمد العيسائي يعاونه في ذلك وثبت تعميده لموكلي بالتحويل رسمياً عكس مزاعمه فإننا نلتمس من فضيلتكم احالتهم للنيابة او تعميدنا بان نتقدم ضدهم بالحق العام والخاص مباشرة كما ترونه فضيلتكم. لذلك نلتمس من فضيلتكم:- 1- رد دعوى المدعي لعدم صحتها. 2- إلزام المدعي بسداد مبلغ وقدرة (300.000) ثلاثمائة ألف ريال اتعاب محاماة لرفعه الدعوى مع علمه بزيادة راس المال وبإنفاق موكلي لهذه الأموال وموافقته وعدم إعتراضه وهو احد أعضاء مجلس المديرين. 3- الفصل في طلبنا العارض والزام المدعي بسداد مبلغ وقدرة 1,598,013.33 ريال.) كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي عبر النظام بتاريخ 7-3-1444هـ ونصها: (رداً لما جاء في مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليه، نوجز ردنا كالاتي: (1) ان ما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليه عبارة عن مغالطات لا أساس لها من الصحة الهدف منها التهرب من سداد المبالغ التي بحوزته والخاصة بزيادة راس مال الشركة. وعليه نود ان نوضح لفضيلتكم إن رأس مال الشركة قبل الزيادة كان بقيمة وقدرها (120.000.000) مائة وعشرون مليون دولار أمريكي ، على أن يتم زيادته الى (153.999.99) مائة وثلاثة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون وتسعة وتسعون دولار أمريكي ، وعليه فان المحضر الذي تقدم به وكيل المدعى عليه والذي أشار به الى ان اكتمال سداد جميع الشركاء، ولا نعلم الهدف من ذكر ذلك فما جاء في المذكرة تأكيدً بان راس مال تم سداده الى المدعى عليه، والذي للأسف احتفظ به لنفسة ولم يقم بسداد هذا المبلغ لزيادة راس المال، ونرفق لفضيلتكم خطاب صادر من مدقق حسابات شركة الوحدة للاسمنت ( مكتب حجر وشركاءه محاسبون قانونيون الصادر بتاريخ 7/06/2022م والصادر الى الشركاء وموضوعة عدم تنفيذ زيادة راس مال الشركة. وذلك وفقاً لما يلي: عطفاً على تدقيقنا للبيانات المالية لشركتكم الموقرة ووفقاً لما هو مسجل بالدفاتر والسجلات المحاسبية وكذلك الوثائق الرسمية للشركة من عقد التأسيس والنظام الداخلي والسجل التجاري والتي تؤكد بان راس مال الشركة ما زال ( 120,000,000) مائة وعشرون مليون دولار امريكي بخلاف ما جاء بقرارات ومحاضر الجمعية العمومية غير العادية رقم ( 2018/1) ( 2018/2)( 2019/1) ( 2019/ 2) والتي اقررتم فيها جميلة من القرارات تتضمن دخول شركاء جدد وإعادة توزيع حصة الشريك المرحوم علي عبدالله العيسائي وزيادة راس المال وقروض الشركاء الحسنة، ورغم ذلك ومنذ عام 2018م لم يتم زيادة راس المال او ضخ أي مبالغ تخص زيادة راس المال حتى تاريخ خطابنا هذا ولم يتم تعديل عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة بزيادة راس المال على النحو الذي نصت عليه المحاضر المذكورة، وعليه نرجو الإفادة حول قرارات الجمعية العمومية الغير العادية الخاصة بزيادة راس المال، وهل ما زالت قائمة او تم الغاءة نتيجة لمرور مدة طويلة على عدم تنفيذ قرار الزيادة في راس المال وسداد القرضين وإعادة التوزيع لورثة الشريك المتوفي علي عبدالله العيسائي رحمه الله.اصحاب الفضيلة/ مرفق رقم (1) صورة ضوئية الخطاب الصادر من مكتب المدقق القانوني لشركة حجر وشركاءه محاسبون قانونيون (2) كما نرفق لفضيلتكم ميزانية شركة الاسمنت في تاريخ 13/12/2020م ، وتوضح بان راس مال الشركة لا زال ( 120,000,000) مائة وعشرون مليون دولار أمريكي ولم تتم الزيادة. مرفق رقم (2) صورة ضوئية لميزانية شركة الاسمنت الصادرة بتاريخ 13/12/2020م (3) اما فيما يخص مرفق الحوالة بقيمة (1,953,270) مليون وتسعمائة وثلاثة وخمسون ومئتان وسبعون ريال، أفاد وكيل المدعى عليه بأنه قام تحويل المبلغ من حساب شركة الاسمنت بناء على توجيه رئيس مجلس الإدارة ، ولا نعلم ما علاقة ذلك بقيمة المبالغ المطالب به والخاص برفع راس مال الشركة. (4) تقدم المدعى عليه وكالة مرة أخرى بمرفق طلب شحنه لشركة الاسمنت مع العلم بردنا عدم صلته بالدعوى . أصحاب الفضيلة / إن المدعى عليه أقر إقرار قضائي أمام فضيلتكم باستلام المبلغ من موكلي ولم يثبت صحة إيداعه بحساب الشركة حتى تاريخه، واستنادا للمادة (17) من نظام الاثبات والتي نصت على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ، وقاصرة عليه . وبناء على ماتقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي : (1) إلزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (5.863.427) خمسة مليون وثمان مائة وثلاثة وستون الف واربعمائة وسبعة وعشرون ريالاً. (2) الزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون الف ريال .) كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيلة المدعى عليه عبر النظام بتاريخ 7-3-1444هـ ونصها: (أولاً: - 1- نصت المادة (17) من نظام الاثبات على (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). 2- نصت المادة (18/1) من نظام الاثبات على (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). 3- اقر المدعى قضائياً امام فضيلتكم الجلسة الماضية بان الغرض من التحويل هو زيادة رأس مال شركة الوحدة للأسمنت حيث قال المدعي ما نصه (...لان المدعى هو من قام بتحويل المبلغ بغرض زيادة راس المال). 4- تمت زيادة راس مال شركة الوحدة للأسمنت حسب ما هو مثبت في محضر اجتماع الشركاء في تاريخ 23/05/2019م صورة من المحضر (مرفق رقم 1). ثانياً: - جاء في محضر اجتماع الشركاء في تاريخ 23/05/2019م في اكثر من موضع ما نصه: - أ- (وبعد اكتمال السداد من خلفاء الشريك المتوفي على العيسائي) (رجاء مراجعة مرفق رقم1). ب- (توزيع حصص الشركاء من أبناء علي عبد الله العيسائي المذكورة أسمائهم وحصصهم بسجلات الشركة مع حصص مورثهم مضاف اليها الزيادة في راس المال البالغ قدرها (٣٣.٩٩٩.٩٩٩) ثلاثة وثلاثين مليون و…..)(رجاء مراجعة مرفق رقم1). وجه الاستدلال من هذا المستند - ان زيادة راس المال تمت بالفعل واقر بها الشركاء ومن ضمنهم المدعي وموقع عنه ممثله محمد العيسائي مما يثبت زيادة راس المال الذي يطالب به المدعي. ثالثاً: - قدمنا في مذكرتنا بجلسة 10/02/1444هـ ما يفيد تحويل موكلي لمبلغ المدعي بناء على توجيه من محمد العيسائي مدعماً ذلك بالمستندات فضلاً عن ان دعوى المدعي محصورة في مطالبته بأثبات زيادة راس المال التي اثبتناها يقيناً لفضيلتكم. لذلك نلتمس من فضيلتكم:- 1- رد دعوى المدعي لعدم صحتها. 2- إلزام المدعي بسداد مبلغ وقدرة (300.000) ثلاثمائة ألف ريال اتعاب محاماة. 3- الفصل في طلبنا العارض الزام المدعي بسداد مبلغ وقدرة 1,598,013.33 ريال.) وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الإطلاع على المستندات المقدمة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٥،٨٦٣،٤٢٧) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، دفعها له مقابل حصة المدعي في زيادة رأس مال شركة الوحدة للأسمنت المحدودة، وقدّم بينته على الدعوى حوالة بنكية تاريخ 8-11-2016م، وخطاب صادر من شركة الوحدة للأسمنت المحدودة يفيد بعدم إيداع المدعى عليه لأي مبالغ تتعلق بزيادة رأس مال الشركة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر في مذكراته باستلام موكله للمبلغ محل الدعوى، وادعى إيداعه في حساب الشركة لزيادة رأس مالها، ولم يقدم ما يثبت ما ادعى به، وبناءً على البيّنة المقدمة ، وبناءً على إقرار وكيل المدعى عليه، ولأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فهو مرفوض لعدم تقديم ما يثبتها؛ وتنتهي الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام / هاشم بن علي بن عبدالله العيسائي هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ/ عادل بن علي بن عبدالله العيسائي هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٥،٨٦٣،٤٢٧) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي. ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530064139 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439000454 لعام 1443 هـ المدعي: عادل علي عبدالله العيسائي المدعى عليه : هاشم بن علي بن عبدالله العيسائي الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٥،٨٦٣،٤٢٧) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، دفعها له مقابل حصة المدعي في زيادة رأس مال شركة الوحدة للأسمنت المحدودة، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 13/03/1444هـ الذي قضى: أولاً: إلزام / هاشم بن علي بن عبدالله العيسائي هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ/ عادل بن علي بن عبدالله العيسائي هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٥،٨٦٣،٤٢٧) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 17/05/1444هـ والقاضي: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة المؤرخ في 13-03-1444هــ، في القضية رقم 439000454 والحكم مجددا بعدمِ اختصاصِ محاكمِ المملكةِ العربية السعودية دولياً بنظرِ الدعوى، وتقدم المدعي بطلب نقض إلى المحكمة العليا على حكم دائرة الاستئناف الثانية، وبإحالة طلب النقض إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا أصدرت قرارها في 02/12/1444هـ والذي قررت فيه: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430347217) وتاريخ 17 / 5 / 1444هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وبإحالة القضية للدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه القضية والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 30/12/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على قرار المحكمة العليا المتضمن نقض حكم دائرة الاستئناف الثانية ثم جرى الاطلاع على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف وافهم المستأنف ضده بالجواب عليها خلال 5 أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 20/01/1445هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من قبل وكيل المدعى عليه تضمنت طلب إحالة المدعي للنيابة للتزوير وان تقرير المحاسب الذي قدمه لا يعلم عنه شيء وان هناك محضر بين الشركاء اثبت زيادة راس المال وإقرار المدعي وكافة الشركاء بزيادة راس المال بموجب محضر رسمي وقد ثبت بموجب حكمين قاضيين زيادة راس مال شركة الوحدة للإسمنت من الشريك عبدالعزيز العيسائي والشريكة علياء العيسائي وقد اقاما ذات المطالبة وتم الفصل فيها بثبوت زيادة راس المال وبراءة ذمة موكله وعقبت وكيلة المدعي بالتأكيد على ان المدعى عليه لم يثبت بالبينة ما يثبت تحويل المبلغ للشركة محل الشراكة واما الحكمين السابقين فأثبت بالصلح ولا علاقة لموكلي به واما المحضر المذكور فيثبت تحويل المبلغ من الشركاء للمدعى عليه ولا يفيد قيام الأخير بزيادة راس المال وتحويل المبلغ للشركة وعقب وكيل المدعى عليه بانه يطلب تقديم مذكرة ختامية فأفهمته الدائرة بان طلب الامهال ممكن ان كان سيتقدم بشيء جديد فعقب بطلب الامهال ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة . الأسباب: وبما أن هذه الدعوى أحيلت لهذه الدائرة بعد صدور قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المؤرخ في 02/12/1444هـ والذي قررت فيه: قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430347217) وتاريخ 17 / 5 / 1444هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، وعليه فقد عقدت هذه الدائرة جلساتها واطلعت على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف ولم يظهر منه ما يؤثر على صحة الحكم الابتدائي كما أن المدعى عليه لم يقدم البينة الموصلة على إيداع المبلغ محل المطالبة مقابل حصة المدعي في زيادة رأس مال شركة الوحدة للأسمنت المحدودة سيما مع ثبوت حوالة المبلغ له ،الأمر الذي تنتهي الدائرة بموجبه إلى تأييد الحكم الابتدائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الخامسة عشر ) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (13/3/1444) في القضية رقم (439000454) القاضي :أولاً: إلزام / هاشم بن علي بن عبدالله العيسائي هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ/ عادل بن علي بن عبدالله العيسائي هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٥،٨٦٣،٤٢٧) خمسة ملايين وثمان مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي. ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات.، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.