حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530235911
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570096902/1445
رقم الحكم:4530235911
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570096902 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530235911 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٦٩٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٩٥٤٨٤٤) المؤرخ في ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٤٣٣١٩٥) على سند لأمر رقم (٤) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٤ه وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢١م تعاقد موكلنا بصفته مدير شركة(...) مع المدعى عليها بموجب اتفاقية الامتياز التجاري مقابل القيمة المحددة والشروط والبنود المحددة في هذه الاتفاقية. اشترطت المدعى عليها تحرير سند لأمر بقيمة (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال كتأمين وشرط جزائي عند تحرير هذه الاتفاقية على أن يكون السند لأمر باسم شركة (...)، لصالح المدعى عليها وبصفة موكلي الشخصية كونه مدير شركة (...)وعليه قام موكلي بتحرير السند رقم (٤) وبتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م قامت المدعى عليها بإشعار موكلي بفسخ الاتفاقية وانذاره بقفل الفرع بعد أن قام موكلي بدفع كافة المستحقات ولم يصبح للمدعى عليها أي مطالبات تجاه موكلنا. وقام بمطالبة المدعى عليها بتسليم السند لأمر رقم(٤) عدة مرات إلا أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك ولم تتجاوب مع موكلنا حتى تفاجأ موكلنا بإقامة المدعى عليها طلب تنفيذ ضد موكلنا تطالب بمبلغ السند لأمر رقم ٤ بدون تاريخ بموجب طلب التنفيذ، كما تقدمت المدعى عليها لدى محكمة التنفيذ بمطالبة موكلنا بمبلغ السند رغم وفاء موكلنا بكافة التزاماته المستحقة بالمدعى عليها)، ومبررات حالة الاستعجال: (بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠٢١م تعاقد موكلنا بصفته مدير شركة (...) للتجارة مع المدعى عليها بموجب اتفاقية الامتياز التجاري مقابل القيمة المحددة والشروط والبنود المحددة في هذه الاتفاقية. اشترطت المدعى عليها تحرير سند لأمر بقيمة (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال كتأمين وشرط جزائي عند تحرير هذه الاتفاقية على أن يكون السند لأمر باسم شركة (...)للتجارة، لصالح المدعى عليها وبصفة موكلي الشخصية كونه مدير شركة (...) وعليه قام موكلي بتحرير السند رقم (٤) وبتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٣م قامت المدعى عليها بإشعار موكلي بفسخ الاتفاقية وانذاره بقفل الفرع بعد أن قام موكلي بدفع كافة المستحقات ولم يصبح للمدعى عليها أي مطالبات تجاه موكلنا. وقام بمطالبة المدعى عليها بتسليم السند لأمر رقم (٤) عدة مرات إلا أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك ولم تتجاوب مع موكلنا حتى تفاجأ موكلنا بإقامة المدعى عليها طلب تنفيذ ضد موكلنا تطالب بمبلغ السند لأمر رقم ٤ بدون تاريخ بموجب طلب التنفيذ، كما تقدمت المدعى عليها لدى محكمة التنفيذ بمطالبة موكلنا بمبلغ السند رغم وفاء موكلنا بكافة التزاماته المستحقة بالمدعى عليها) وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وإلى اللائحة المرفقة في خانة المرفقات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها حرر جوابه في الجلسة ونصها ما يلي (اولاً: الرد الشكلي على دعوى المدعي: حيث أن المدعي يطالب في هذه الدعوى برفع الاجراءات المتخذة ضده في طلب التنفيذ المقدم من قبل موكلتي بصفته ضامن لشركة(...) لخدمات السيارات لدى محكمة التنفيذ بالرياض والمقيد بالرقم (٤٠١٠١٤٤٠١٤٣٣١٩٥)، وأسس طلبه لعدم استحقاق موكلتي للوفاء بجميع الالتزامات التي على الشركة المذكورة ولم يقدم مايثبت ذلك بل قدم ما يثبت عدم صحة ذلك وفق ما ذكر ادناه، وهذه الاسباب وحدها لا يكون معها للمدعي الحق بطلب وقف التنفيذ بصفة مستعجلة لعدة اسباب أهمها مخالفة نص المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١- المعاينة لإثبات الحالة. ٢- المنع من السفر. ٣- وقف الأعمال الجديدة. ٤- الحراسة القضائية. ٥- الحجز التحفظي. ٦- الحصول على عينة من منتج. ٧- التحفظ على مستندات معينة. ٨- المنع من التصرف أو الإذن به. ٩- الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية. وبذلك يكون ايقاف طلب التنفيذ ليس من ضمن الطلبات العاجلة حيث انه تم تحديد تلك الطلبات بموجب النظام وبالرجوع لطلب المدعي نجده ليس من ضمنها، وكما ان طلب التنفيذ مقيد بتاريخ: ٢٥/١١/١٤٤٤ه وتم تطبيق الاجراءات الواردة في المادة (٤٦) من نظام التنفيذ بتاريخ: ٠١/١٢/١٤٤٤ه اي انه تم اتخاذها مما يقارب الشهرين ولا يوجد اي مسوغ نظامي يكون معه طلب المدعي مقبول، وحيث ان اركان الاستعجال الثلاثة لم تتوفر في دعوى المدعي وهي (١- حالة الاستعجال. ٢- احتمال الاستعجال. ٣- الضرر الذي يشق التحرز منه.) وبالرجوع لأسباب والمبررات التي ذكرها المدعي في دعواه نجدها لم تحتوي على اي ركن من أركان الاستعجال ومما يثبت ذلك ان طلب التنفيذ تم تقديمه لما يقارب الشهرين ولم يتم التقدم بالدعوى إلا بعد مضي مدة من الزمان، كما انه تطبيقاً لنص المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها يقتصر نظـر المحكمة في الطلـب المسـتعجل على مـدى توافـر شروط الطلـب المسـتعجل، دون التحقـق من ثبـوت الحق الموضوعي مما تكون معه دعوى المدعية لا يجوز النظر فيها لعدم توفر ولو جزء يسير من الشروط اللازمة لصحته نظاماً. ثانياً: الرد على لائحة دعوى المدعي: الرد على ما ورد في اولاً من مذكرة المدعي: ما ورد في اولاً من حيث التعاقد وتاريخه والاطراف المذكورة فهو صحيح. الرد على ما ورد في ثانياً من مذكرة المدعي: ما ذكرة المدعي من اشتراط موكلتي من تحرير السند عند توقيع الاتفاقية فغير صحيح جملة وتفصيلاً، ومما يثبت عدم صحة ادعائه المرفق الثالث المرفق في لائحة الدعوى المقدمة من قبله ما ورد في الاتفاقية المعنونة بـ (فسخ اتفاقية امتياز تجاري) والتي تم النص فيها بأن يلتزم المدعي بصفة مدير الشركة المذكورة بتحرير سند لأمر بالقيمة ذاتها وتاريخ هذه الاتفاقية في: ١٤/٠٣/٢٠٢٣م وتوقيع اتفاقية الامتياز التجاري كان في تاريخ: ٠٦/٠١/٢٠٢١م وهذا يثبت عدم صحة ادعاء المدعي من ان التحرير السند كان خلال توقيع الاتفاقية وان موكلتي اشترط عليهم ذلك عند التوقيع بل كان عند فسخ العقد، وقام بسؤ نية باستغلال أن السند تم تحرير من قبله من دون أن يتم وضع تاريخ الانشاء. الرد على ما ورد في ثالثاً من مذكرة المدعي: ادعاء المدعي من انه تم مطالبة موكلتي بتسليم السند غير صحيح ومما يثبت ذلك انه لم يقدم اي مراسلة او خطاب يفيد ذلك، اما ادعائه من انه تم سداد جميع الالتزامات التي على الشركة التي هو مديرها وانه لا يوجد اي متأخرات لموكلتي فهذا ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث ان لموكلتي في ذمة الشركة التي يدرها المدعي والذي هو شريك بها في ذات الوقت مبلغ يزيد عن (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال وتم تقديم دعوى للمطالبة بالمبالغ التي في ذمتها لموكلتي بالإضافة الى تسليم كتيب التشغيل الذي لم يتم تسليمه حتى تاريخه. لما ورد اعلاه ولما يراه أصحاب الفضيلة من أسباب أفضل تلتمس موكلتي الحكم لها بالاتي: رد دعوى المدعي لمخالفتها صحيح الواقع والنظام. الزام المدعي بدفع مبلغ وقدرة (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال تتمثل في أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي اذ لولا هذه الدعوى الكيدية لما تحملت تلك الأتعاب. أعانكم الله على أحقاق الحق، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها وجواب المدعى عليها رأت صلاحيتها للفصل فيها والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٩٥٤٨٤٤) المؤرخ في ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ على سند لأمر قدره مائتا ألف ريال سعودي بدعوى تحرير السند كتأمين وشرط جزائي عند توقيع العقد وليس لأداء المبلغ واستحقاقه، وبما أن وكيل المدعى عليها يجيب عن الدعوى بعدم صحة ماجاء فيها وأن السند تم تحريره عند فسخ العقد مستدلاً بما جاء في(اتفاقية فسخ الامتياز التجاري) من اشتراط تحرير السند، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما أن الظاهر للدائرة من خلال المستند الذي أرفقه المدعي (اتفاقية فسخ الامتياز التجاري) أن السند لأمر المطلوب إيقافه منصوص عليها في هذه الاتفاقية وأنه من الواجبات المطلوبة على المدعي لإتمام الفسخ وهذا مخالف لأسباب طلب وكيل المدعي إيقاف أمر التنفيذ من أن السند إنما حرر ضمانا عند ابتداء العقد، وبما أن الأصل صحة المطالبة المالية بهذه الورقة التجارية، ولا يصار عن هذا الأصل إلا بدليل مساو، كما أنه لا يؤجل استحقاقها إلا بسبب قوي ظاهر يجعل أصل الصحة فيها مضطربا، ولم يقدم المدعي من الأسباب الظاهرة ما يجعل أصل الاستحقاق المالي بالسند مضطربا، بل على العكس فإنه قدم ما يؤكد أصل الصحة ومضاء السند، بالإضافة أن أسباب المدعي ومبرراته لإيقاف التنفيذ ليس فيها ما يحدو إلى الاستعجال، وليس ثَمّ ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530235911 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٦٩٠٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعي تقدم بطلب عاجل جاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٩٥٤٨٤٤) المؤرخ في ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٤٣٣١٩٥) على سند لأمر رقم (٤) وتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٤ه وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال حيث تعاقد موكلنا بصفته مدير شركة (...) للتجارة مع المدعى عليها بموجب اتفاقية الامتياز التجاري مقابل القيمة المحددة والشروط والبنود المحددة في هذه الاتفاقية. اشترطت المدعى عليها تحرير سند لأمر بقيمة (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال كتأمين وشرط جزائي عند تحرير هذه الاتفاقية على أن يكون السند لأمر باسم شركة (...) للتجارة، لصالح المدعى عليها وبصفة موكلي الشخصية كونه مدير شركة(...)وعليه قام موكلي بتحرير السند رقم (٤) وبتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٣م قامت المدعى عليها بإشعار موكلي بفسخ الاتفاقية وإنذاره بقفل الفرع بعد أن قام موكلي بدفع كافة المستحقات ولم يصبح للمدعى عليها أي مطالبات تجاه موكلنا. وقام بمطالبة المدعى عليها بتسليم السند لأمر رقم (٤) عدة مرات إلا أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك ولم تتجاوب مع موكلنا حتى تفاجأ موكلنا بإقامة المدعى عليها طلب تنفيذ ضد موكلنا تطالب بمبلغ السند لأمر رقم ٤ بدون تاريخ بموجب طلب التنفيذ رغم وفاء موكلنا بكافة التزاماته المستحقة بالمدعى عليها . وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى ؛ بناء على أن الظاهر للدائرة من خلال المستند الذي أرفقه المدعي (اتفاقية فسخ الامتياز التجاري) أن السند لأمر المطلوب إيقافه منصوص عليه في هذه الاتفاقية وأنه من الواجبات المطلوبة على المدعي لإتمام الفسخ وهذا مخالف لأسباب طلب وكيل المدعي إيقاف أمر التنفيذ من أن السند إنما حرر ضمانًا عند ابتداء العقد، والأصل صحة المطالبة المالية بهذه الورقة التجارية، ولا يصار عن هذا الأصل إلا بدليل مساو، كما أنه لا يؤجل استحقاقها إلا بسبب قوي ظاهر يجعل أصل الصحة فيها مضطربًا، ولم يقدم المدعي من الأسباب الظاهرة ما يجعل أصل الاستحقاق المالي بالسند مضطربًا، بل على العكس فإنه قدم ما يؤكد أصل الصحة وإمضاء السند. ثم تقدم وكيل المدعي باستئنافه الماثل، والمتضمن: (أحقية موكلي في قبول الطلب العاجل لتوافر ركني الجدية والاستعجال: ١-إن الشروط الأساسية اللازمة لطلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية متوفرة في الدعوى محل الحكم المستأنف، والتي تقضي بأنه يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرارات التنفيذية، أو تأمر بإجراء تحفظي وقتي عند الاقتضاء في خلال ٢٤ ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا استطاعت أن ترتب آثار يتعذَّر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى. ٢-توافر ركن الاستعجال في الدعوى محل الحكم المستأنف الذي يتمثل في أنه بتنفيذ هذا القرار قد تقع أضرار جسيمة ونتائج يتعذر تداركها؛ حيث سيترتب على تنفيذ القرار وقف الخدمات وفوات حق موكلي، وما يترتب عليه من فوات مكاسب وإهدار لماله. ٣-يتبين من بادئ النظر في الأوراق المقدمة أن موكلي أقام دعواه على أسباب جدية وأنه يترجح حقه في دعواه أو في أغلب طلباته، وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى فإن البادي من النظر لظاهر الأوراق دون الخوض في موضوعها يجد أن المدعى عليها قامت بإشعار موكلي بفسخ الاتفاقية وإنذاره بقفل الفرع بعد أن قام موكلي بدفع كافة المستحقات ولم يصبح للمدعى عليها أي مطالبات تجاه موكلنا. إلا أنه تفاجأ بإقامة المدعى عليها طلب تنفيذ ضد موكلنا تطالب بمبلغ السند لأمر رغم وفاء موكلنا)، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم والحكم بطلبات موكله. وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم ١٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما، وقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم دائرة أول درجة، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في ١/ ٢/ ١٤٤٥هـ، القاضي: برفض هذه الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.