حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570093289

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570093289/1445
رقم الحكم:4570093289
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570093289 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570093289 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر وبناء على القضية رقم 4570093289 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمة سعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344502060333) المؤرخ في 5 / 1 / 1445ه في طلب التنفيذ رقم (40(...)927) على سند لأمر رقم (40(...)927) وتاريخ 28 / 8 / 1444ه وقدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (هذا السند لأمر تم انشاءُه كضمانٍ لسقف القيمة الائتمانية المحددة في عقد التسهيلات الائتمانية بين المدعية والمُدعى عليها ولم يتم انشاء هذا السند كوسيلة أداء ودفع، فإن هذا الانشاء للسند وقد انعقدت نية الطرفين فيه أنهُ لغرض الضمان فإن ذلك يُفقدُ السند لأمر صفة الورقة التجارية كأداة أداءٍ ودفع التي نص عليها النظام، وهذا يَـثبتُ أن للسند صفة الورقة العادية فقط التي تُثبت التعامل بين الطرفين، وإن ما يُـثبتُ ذلك، هو ما جاء في عقد التسهيلات الائتمانية المبرم بين الطرفين في الصفحة الثالثة منه عبارة نصاً: (التسهيلات الائتمانية المطلوبة خمسمائة ألف ريال حجم المشتريات السنوية المتوقعة خمسمائة ألف ريال)، وهذا يثبت أن المبلغ المحرر في السند لأمر هو قيمة تسهيلات ائتمانية لمشتريات سنوية متوقعة وليست قيمة ثابتةٌ مستحقة الأداء وواجبة الدفع، كما جاء في نفس الصفحة في الشرط (4) نصاً: (يتعهد الطرف الثاني بسداد أية مبالغ مستحقة للطرف الأول ولو لم يتجاوز رصيده سقف الائتمان الممنوح له)، وجاء كذلك ضمن بند (المستندات المطلوبة) نصاً: (سند لأمر بكامل الحد الائتماني)، ومبررات حالة الاستعجال: (الضرر الجسيم الذي قد يلحق بالشركة المدعية في حال حصول إيقاف خدماتها وذلك بوقف أعمالها وحصول خسائر تجارية وغرامات شروط جزائية لعقود التوريدات وسحب عقود المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بسبب توقف الموظفين والعمال عن العمل ووقف حساباتها البنكية وشل قدرتها على صرف رواتب الموظفين والعمال والمعاقب عليه بنظام حماية الأجور وما يتبع ذلك من عقوبات وغرامات من وزارة الموارد البشرية والتي ستلحق بالمدعية والذي يتعذر تداركه في حال تنفيذ السند لأمر وإصدار قرار 46 والمدعية مُحقة في دعواها في قضيتها المستعجلة والذي يؤكد جدية مُطالبتها بوقف التنفيذ للسند لأمر ذلك أنها أرفقت المستندات التي تثبت صحة دعوها وسلامة موقفها من طلب وقف التنفيذ.) وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 29/ 1 / 1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة الى أنه لم يحضر فيها أحدٌ من أطراف الدعوى ولا من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد الجلسة نظاما، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344502060333) المؤرخ في 5 / 1 / 1445ه في طلب التنفيذ رقم 401014501500927 على سند لأمر بمبلغ قدره خمس مئة ألف ريال سعودي، بدعوى أن نية الطرفين من إنشاء السند لغرض الضمان وليس أداة للدفع، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث