حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530247013
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470439200/1444
رقم الحكم:4530247013
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470439200 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530247013 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٩٢٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٥،١٢٠،٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وعشرون ألفًا ريال سعودي لقاء كفالته لـ(...)، ولم يسدد، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي: ١/ التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة، ٢/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ دفع مبلغ قدره (٥،١٢٠،٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وعشرون ألف ريال سعودي، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥١٢،٠٠٠) خمس مئة واثنا عشر ألف ريال سعودي هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل الشركة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فقدم مذكرة عبر المحادثة الجانبية ونصها ما يلي: (وقائع الدعوى: ١/ موكلتنا شركة قابضة تملك مجموعةً من الشركات التابعة لها، حيث أن نشاط موكلتنا هي إدارة الشركات التابعة لها، ٢/ وحيث أن شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٠٣ / ١٤٣٦ هـ، ( الشركة )، كانت شركة تابعة لموكلتنا وتملك فيها نسبة (٤٠%) من رأس مال الشركة قبل بيعها لمستثمر جديد، كما كان يتشارك مع موكلتنا في الشركة، صندوق (...) بنسبة (٢٠%) من رأس مال الشركة، وشركة (...) المحدودة بنسبة (٤٠%) من رأس مال الشركة، والتي يمتلك (...)، هوية وطنية رقم (...) فيها حصص عدد (١٣٥٠٠) حصة، و(...)، هوية وطنية رقم (...) بعدد حصص (٦٥٠٠) حصة، (مرفق رقم ٢ مستند السجل التجاري)، وحيث أن موكلتي قد أقرضت (...) ودفعت بالنيابة عنه مبلغ بقيمة (٥،١٢٠،٠٠٠) خمس ملايين ومائة وعشرون ألف ريال لدعم الشركة، وذلك بسبب عدم قدرته المالية حينها لدعم الشركة بموجب حصته كشريك في الشركة، ٣/ لضمان سداد هذه المديونية قام السيد/ (...) بتحرير سند لأمر موكلتي مؤرخ في ٢٩ / ١١ / ١٤٤٠هـ، بكامل قيمة المديونية وقام المدعى عليه السيد/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بالتوقيع على الورقة التجارية كضامن وكفيل على أن يكون موعد استحقاق السند بتاريخ: ١٨ / ١٢ / ١٤٤١ هـ، (مرفق رقم ٣ صورة من ورقة السند لأمر)، ٤/ بعد حلول موعد الاستحقاق تخلف السيد/ (...) عن سداد المديونية التي في ذمته وقد قامت موكلتي بتقديم طلب تنفيذ ورقة السند لأمر في محكمة التنفيذ بالرياض بتاريخ: ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ، تم قيده برقم: (٤١٤٠٨٢٠٦٧٥) وأحيل إلى دائرة التنفيذ رقم: (٢٤)، ولم يتم سداد أي مبلغ من المديونية حتى تاريخه على الرغم من مرور ثلاث سنوات (مرفق رقم ٤ مستند بيانات السند التنفيذي). ٥- بما أن المدعى عليه ضامنٌ للمدين (...) في السند لأمر، وبما أن لموكلتي حق الرجوع على المدين وعلى الضامن، لذا فقد تواصلت موكلتي مع المدعى عليه لسداد المديونية المستحقة لموكلتي في ذمته حيث قامت بإرسال إخطار رسمي وفق نظام المحاكم التجارية بتاريخ: ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ، تضمن كافة التفاصيل المتعلقة ببيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة، إلا أنَّ المدعى عليه لم يلتزم بمضمون الخطاب ولم يقم بسداد المديونية حتى تاريخ قيد الدعوى (مرفق رقم ٥ مستند خطاب الإخطار)، الطلبات: على ذلك، ولما كان من الثابت إخلال مكفول المدعى عليه بسداد الدين المستحق لموكلتي، ولتعهد المدعى عليه بضمان الدين المستحق لموكلتي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: {الزعيم غارم} عليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ أطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (٥،١٢٠،٠٠٠) خمس ملايين ومائة وعشرون ألف ريال، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليه، ٢/ أضرار التقاضي في هذه القضية وأحصر مطالبتي في ذلك) ا.ه وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ما يلي: ١/ ورقة السند لأمر، ٢/ بيانات السند التنفيذي المقدمة على المدين أصالة (...)، ٣/ خطاب إخطار المدعى عليه هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بدين تجاري في شركة هكذا قرر، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن سبب عدم تقديم السند التنفيذي لمحكمة التنفيذ فأجاب قائلا: لمضي ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق هكذا أجاب. وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر قائلا: أني أدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية لكون هذه الدعوى في قرض وليس القرض من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية والسند لأمر مضى عليه المدة النظامية وهي ثلاث سنوات هكذا أجاب، ثم جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن عليه الإجابة الموضوعية عن الدعوى فأجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعية قائلا: حاولت في الصلح مع المدعى عليه سابقا وما زلت أحاول ذلك وقرر المدعى عليه استعداده للصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بالإجابة الموضوعية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل الشركة المدعية خلال مدة مماثلة، ثم يجيب المدعى عليه أصالة خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، ثم في تاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إشارة الى هذه القضية والى الجلسة الماضية، وإشارة إلى السند لأمر محل هذه الدعوى فأود أن أفيدكم بأنني لم أحرر هذا السند ولم أوقعه وأنكر معرفتي بهذا السند محل هذه الدعوى والمنسوب لي فالتوقيع ليس توقيعي ولم يصدر مني، وأطلب إحالته لإدارة الأدلة الجنائية للمضاهاة ا.ه ثم في تاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة، ونلخص لكم جواب موكلتنا وفقاً لما يلي: أولاً: الدفوع الشكلية: فإننا نفيد فضيلتكم بما يلي: فيما يتعلق بحق المدعى عليه لإنكار التوقيع على ورقة السند لأمر: نفيد فضيلتكم أنه بناء على المادة (١١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على الآتي: من احتج عليه بورقة عادية، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة . عليه، فإنه لا يحق للمدعى عليه إنكار التوقيع وذلك لأنه تمت مناقشة موضوعها. حيث أنه في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ: ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، وبناءً على ما تم ضبطه في ضبط الجلسة فإنه وبسؤال فضيلتكم المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى بعد عرض السند لأمر عليه في المحادثة الجانبية واطلاعه عليه، لم ينكر السند ولا التوقيع عليه وإنما كان دفعه فقط يتعلق بعدم اختصاص المحكمة التجارية وسبب ذلك بكون الدعوى تتعلق بقرض مما يؤكد علمه بالورقة والتوقيع وأنها من أجل القرض للمكفول، كما دفع بأن السند لأمر مضت عليه المدة النظامية مما يؤكد أيضاً علمه بالسند الموقع عليه وتوقيعه وتاريخ السند، فضلاً عن أنه طلب مهلة للجواب للاطلاع على المستندات رغم أنه على علم بمستندات الدعوى لاطلاعه عليها حين تم إخطاره بالسداد قبل رفع الدعوى، وأخيراً، فإنه وبعرض فضيلتكم الصلح على موكلتنا وعلى المدعى عليه وحيث أفدنا فضيلتكم بأنه تمت محاولة الصلح سابقاً وأننا ما زلنا نحاول ذلك، ولم ينكر المدعى عليه هذه الواقعة بل وأقر باستعداده للصلح أيضاً وكل ذلك يُعد مناقشة للموضوع مما يسقط معه الحق في انكار الامضاء (مرفق رقم ١ محضر ضبط الجلسة)، ثانياً: فيما يتعلق بالجواب الموضوعي: فإننا نفيد فضيلتكم بما يلي: أ/ فيما يتعلق بإنكار المدعى عليه لمعرفته بالسند وتوقيعه عليه: نفيد فضيلتكم بأنه إعمالاً لنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، تم ارسال اخطار قانوني للمدعى عليه بتاريخ: ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ وتم ارفاق صورة السند لأمر محل الدعوى بالإخطار (مرفق رقم ٢ سند الاخطار)، وعطفاً على استلام الاخطار، قام المدعى عليه بالتواصل معنا هاتفياً للتفاوض للوصول إلى تسوية مضمونها أن يتم التنازل عن الدعوى مقابل أن يسدد المدعى عليه نسبة (٣٠%) من مبلغ المطالبة نظراً إلى أن نسبته في الشركة محل المنازعة هي (٣٠%) (مرفق رقم ٣ سند محادثة نصية بخصوص التسوية)، وعليه قمنا بإشعار موكلتنا بالعرض المقدم والذي تم رفضه من قبلها، إضافة إلى أنه تمت الإشارة لسبق محاولة الصلح مع المدعى عليه في الجلسة الأولى وأقر المدعى عليه بذلك ولم ينكر أي شيء منه، مما يثبت صحتها وصحة توقيع المدعى عليه ومعرفته بالسند لأمر وتفاصيله حيث أنه لا يزال يذكر سبب نشوء الدين المتعلق بحصة مكفوله وحصته بشركة (...)، ب/ فيما يتعلق بجواب المدعى عليه بأن التوقيع ليس توقيعه: نفيد فضيلتكم بأن التوقيع الذي ينكره المدعى عليه هو مطابق لتوقيعه في مستندات أخرى، ثالثاً: الطلبات: عليه، ونظراً لعدم أحقية المدعى عليه بإنكار إمضائه بعد أن تم مناقشة الموضوع ولما أنه من الثابت معرفة المدعى عليه بالسند لأمر محل الدعوى، حيث أنه تم اطلاعه عليه وقت الاخطار وقام المدعى عليه بمحاولة الوصول إلى تسوية بخصوصه ولما أنه من الثابت بأن التوقيع محل الدعوى يعود للمدعى عليه حيث أنه ذات التوقيع المستخدم في كافة العقود المبرمة لصالح الشركة من جانبه، لذا، فإن موكلتنا تطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: (٥،١٢٠،٠٠٠) خمس ملايين ومائة وعشرون ألف ريال، والتي تمثل المبلغ المستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليه ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة تشير الدائرة بأن المدعى عليه أودع رداً عبر الطلبات على القضية بالطلب رقم (٤٤١٠٦٥١١١٣) وتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، تضمن عدم تحريره وتوقيعه للسند وإنكار معرفته به وطلب إحالته للأدلة الجنائية للمضاهاة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه قدم رداً بالأمس عبر الطلبات على القضية برقم (٤٤١٠٧٦٣٤٩٩) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن أصل السند لأمر هل هو بحوزة موكلته فأجاب نعم، وبناء عليه قررت الدائرة الكتابة للأدلة الجنائية للمضاهاة وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم ورود المعاملة من الأدلة الجنائية وبناء عليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، والمثبتة بياناتهما في محضر الجلسة، وتشير الدائرة إلى ورود إفادة البنك المركزي برقم (٤٤٠٧٢٣٧٥) وتاريخ ١٢ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، والمتضمنة: (أفيدكم أن البنك (...) يدرك أهمية وضرورة التعاون معكم وتوفير جميع المتطلبات التي تساهم في معالجة القضايا القائمة لديكم في الوقت والشكل المطلوبين. واستنادًا إلى ذلك ونظرًا لما لوحظ خلال الفترة الماضية من ازدياد في طلبات أصول المستندات البنكية ولا يخفى عليكم ما تحمله تلك الأصول من حساسية وأهمية عالية جدًا كونها تعتبر أصل إثبات العلاقة التعاقدية بين العميل والبنك (كملف فتح الحساب)، أو أنها تثبت تنفيذ بعض العمليات على حسابه (كالشيكات ونماذج الحوالات)، إضافة إلى انخفاض التعامل بن العميل والبنك مؤخرًا نظرًا إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية، وما يواجهه البنك (...) والبنوك المزودة لهذه المستندات من صعوبة في استعادتها من الجهات الطالبة لها، ونظرًا لما قد يترتب على كثرة تداولها من احتمالية تعرضها للفقدان أو التلف. لذا نأمل النظر في مدى إمكانية طلب أصول المستندات من جهات أخرى، وفي حال تعذر ذلك فإن البنك (...) سوف يسعى لتوفير صور مستندات بنكية مصادق على مطابقتها للأصل من البنك المعني في حال أنها تغني عن أصول المستندات، وفي حال كان أصل المستند المطلوب هو محل القضية أو الدعوى المنظورة لديكم فنأمل الإفادة عن ذلك مع تحديد الأصل المطلوب توفيره بدقة وسوف يقوم البنك (...) بالعمل على توفير الأصل المطلوب) اهــ. ونظرًا لعدم إفادة البنك (...) بما طُلب منه، عليه قررت الدائرة إعادة مخاطبة البنك (...) لتزويد الدائرة بالمطلوب، ورفعت الجلسة لذلك وبالله التوفيق، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ١٠/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) والمدونة بياناته سابقا، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...)، ونظرا لعدم ورود الإفادة من البنك المركزي فقد قررت الدائرة وقف السير في الدعوى لحين ورود الإفادة من الجهات ذات العلاقة، ثم في تاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أنه قد ورد إليها خطاب مدير شعبة الإجراءات المالية في البنك (...) المقيد لدى المحكمة برقم (٤٤٧٤٤٠٩١٠) في ١٧ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، والمتضمن ما نصُّه: (أشير إلى كتابكم رقم (٤٤٧٢٥٩٤٨٠) وتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤١ هـ، في شأن طلب أصول مستندات بنكية تخص/ (...) سجل مدني رقم (...) أفيدكم أن البنك (...) قام بالتعميم على البنوك والمصارف العاملة في المملكة في شأن الموضوع أعلاه، مرفق لكم أصول المستندات المطلوبة الواردة من البنك (...)، ومصرف (...)، ونأمل إعادة الأصول بعد الانتهاء من الغرض الذي طلبت من أجله) ا.هـ كما حضر إلى الدائرة في هذا اليوم وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وسلَّم للدائرة أصل سند الأمر محل الدعوى المؤرخ إنشاؤه في ٢٩ / ١١ / ١٤٤٠ هـ، وقيمته مبلغ (٥،١٢٠،٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وعشرون ألف ريال وتاريخ استحقاقه في ١٨ / ١٢ / ١٤٤١ هـ، وقد جرى من الدائرة مطابقة الأصل المسلَّم على الصورة المودعة بملف القضية، وبناء عليه أمرت الدائرة ببعث هذه الأصول بكتاب إلى إدارة الأدلة الجنائية لإجراء التحقق والمضاهاة على توقيع المدعى عليه، وسيجري تحديد الموعد القادم في القضية بعد ورود الإفادة، ولإثباته جرى التحرير، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تحديد هذه الجلسة بناء على ورود إفادة مدير إدارة الأدلة الجنائية المقيد في وارد المحكمة برقم (٤٥٦٠٩٦٠٠٧) في ٢٢ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ، والمتضمن ما نصُّ الحاجة منه: (نعيد لكم أصل سند لأمر -موضوع الفحص- وكامل أوراق المعاملة رفق التقرير الفني لإدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير/ شعبة فحص الخطوط والتواقيع رقم (...) داخل ظرف مغلق مدون عليه محتوياته) ا.هـ وقد جرى الاطلاع على التقرير المرفق بخطاب الأدلة الجنائية برقم (...) والمتضمن ما نصُّ الحاجة منه: (الرأي الفني: بناء على الفحص الفني أعلاه نفيد بالآتي: أولاً: الخط المحرر بحقل اسم الكفيل الضامن –(...)- الثابت بالسند لأمر يتفق مع خط المدعو/ (...) الثابت بالعينات المقدمة للمضاهاة. ثانياً: التوقيع الثابت في حقل –توقيع الكفيل- بالسند لأمر – موضوع الفحص- يتفق مع تواقيع المدعو/ (...) بالعينات المقدمة للمضاهاة) ا.هـ وبعرض ذلك على الطرفين: أجاب وكيل المدعية بأن هذا التقرير يؤكد صحة الدعوى، وأجاب المدعى عليه أصالة قائلاً: أطلب مهلة للتحقق من صحة توقيعي على السند محل الدعوى هكذا أجاب. ثم جرى سؤال المدعى عليه أصالة هل كنت شريكاً مع (...) في شركة (...) المحدودة؟ وهل مبلغ السند محل الدعوى يتعلق بهذه الشركة؟ فأجاب قائلاً: نعم كنت شريكاً مع (...) في شركة (...) المحدودة ولا تزال هذه الشراكة قائمة إلا أن الشركة لم تعد تعمل، ويوجد سند لأمر محرر للشركة المدعية يخص موضوع الشراكة في شركة (...) المحدودة ولست متأكداً هل هو السند لأمر محل الدعوى أو غيره هكذا أجاب. كما قرر وكيل المدعية قائلاً: لقد حضرت يوم الخميس الموافق ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٥ه إلى مقر المحكمة واستلمت من أمانة سر الدائرة أصل السند لأمر محل الدعوى وهو الآن في حيازتنا هكذا قرر. ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه باعتباره كفيلاً ضامناً في السند لأمر المؤرخ إنشاؤه في ٢٩-١١-١٤٤٠هـ بسداد كامل مبلغ السند بالإضافة لأتعاب المحاماة في هذه القضية، ولأن المدعية قدَّمت سنداً لدعواها أصل السند محل الدعوى والممهور بتوقيع المدعى عليه باعتباره كفيلاً ضامناً لمحرر السند (...)، ولأن المدعى عليه ادعى التزوير في هذا المحرر وأنكر صحته وصحته التوقيع المنسوب إليه، ولأن الدائرة أجرت ما هو لازم نظاماً للتحقق من صحة الادعاء بالتزوير، واستناداً لما انتهى إليه التقرير الفني لإدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير/ شعبة فحص الخطوط والتواقيع رقم (...) والمتضمن ثبوت موافقة الخط المحرر بحقل اسم الكفيل الضامن في السند محل الدعوى لخط المدعى عليه وثبوت موافقة التوقيع الممهور بحقل توقيع الكفيل الضامن في السند محل الدعوى لتوقيع المدعى عليه، ولأن كفالة المدعى عليه لمحرر السند (...) كفالة تجارية بناء على شراكتهم في شركة (...) المحدودة، مما تنتهي الدائرة معه إلى الحكم على المدعى عليه بكامل مبلغ السند، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليه في أداء حقوق المدعية الناشئة عن السند محل الدعوى حتى أحوج المدعية إلى الشكاية لاستحصال حقها منه، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعية من ذلك لمبلغ قدره (١٢٨,٠٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألف ريال فقط وتسط ما زاد عنه، لأن المدعى عليه غير ملزم بسداد ما تبذله المدعية زائداً عن المعتاد، وبناء على ادعاء المدعى عليه بالتزوير في هذه القضية ورفض الدائرة لهذا الادعاء واستناداً لما جاء في المادة رقم (٤٩/١) من نظام الإثبات ونصُّها: (إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض) ا.ه فإن الدائرة تفرض على المدعى عليه هذه الغرامة النظامية بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) باعتباره كفيلاً ضامناً في السند لأمر المؤرخ إنشاؤه في ٢٩-١١-١٤٤٠هـ أن يدفع للمدعية شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥,١٢٠,٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ثانياً/ إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٨,٠٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألف ريال سعودي عن أتعاب المحاماة في هذه القضية. ثالثاً/ فرض غرامة مالية على المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال فقط وتودع في الحساب الخاص لها في خزينة الدولة؛ وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530247013 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الإستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٩٢٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٣٠٠٨٠٠٩٠) وتاريخ ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب إلزام المدعى عليه باعتباره كفيلاً ضامناً في السند لأمر المؤرخ إنشاؤه في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠هـ بسداد كامل مبلغ السند وقدره (٥.١٢٠.٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وعشرون ألف ريال سعودي، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (٥١٢.٠٠٠) خمس مئة واثنا عشر ألف ريال، وكان مستندها أصل السند محل الدعوى والممهور بتوقيع المدعى عليه باعتباره كفيلاً ضامناً لمحرر السند (...)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) باعتباره كفيلاً ضامناً في السند لأمر المؤرخ إنشاؤه في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠هـ أن يدفع للمدعية شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥.١٢٠.٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ثانياً/ إلزام المدعى عليه (....) سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٨.٠٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألف ريال سعودي عن أتعاب المحاماة في هذه القضية. ثالثاً/ فرض غرامة مالية على المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال فقط وتودع في الحساب الخاص لها في خزينة الدولة. وقد تقدم وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ تضمنت اعتراضه على الحكم بالنقاط التالية: أولاً: عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى؛ فالقرض هو قرض شخصي وليس قرض تجاري، ولم تقدم المستأنف ضدها أي بينة تُثبت خلاف ذلك، بالإضافة إلى فقدان السند لأمر حجيته لتأخر وقت المطالبة به. ثانياً: صورية السند لأمر، وعدم استحقاق المستأنف ضدها للمبلغ محل السند؛ حيث قامت بالتدليس على محرر السند لأمر الأستاذ (...)، مُستغلة حاجته الشخصية المُلحة للأموال، واستدرجته وحصلت على السند لأمر دون سند شرعي أو نظامي، ودون الوفاء بما تعهدت والتزمت به من تحويل قيمة السند للحساب الشخصي له. وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، وطَلب طلباً أصلياً إلغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، وطَلب طلباً احتياطياً الحكم برد الدعوى لصورية السند لأمر محل الدعوى وعدم استحقاق المستأنف ضدها لمبلغه، وإلزامها بتسليمه للمستأنف، وإدخال الأستاذ (...) خصماً في الدعوى. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض حددت الدائرة جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ وحضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وبشأن الدفع بعدم الاختصاص؛ فإن الدائرة ترى انعقاد الاختصاص للقضاء التجاري؛ باعتبارها منازعة نشأت بسبب علاقة بين شركاء في شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) وهم: المدعية و (...) (المكفول) والمدعى عليه (الكفيل)؛ فالآخران شريكان في شركة (...) التي تملك حصة في الشركة المذكورة، والمدعية تطالب بهذا المبلغ الذي دفعته في غرض الشراكة عن حصة أحدهما لدعم الشركة، والمدعى عليه وهو شريك كفيل للشريك الآخر في هذه العلاقة، فيوصف بأنه نزاع بين شركاء في قيمة مبذولة عن حصة لأحدهم، ولا تأخذ وصف القرض المدني، ولو سلم بأن الأمر بخلاف ذلك فالكفالة تجارية؛ لأنها متعلقة بعلاقة تجارية؛ بما تم تفصيله؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٣٩٢٠٠) وتاريخ ٠١ /٠٢ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ (أولاً/ إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) باعتباره كفيلاً ضامناً في السند لأمر المؤرخ إنشاؤه في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٠هـ أن يدفع للمدعية شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥.١٢٠.٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ثانياً/ إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢٨,٠٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألف ريال سعودي عن أتعاب المحاماة في هذه القضية. ثالثاً/ فرض غرامة مالية على المدعى عليه (...)ر سجل مدني رقم (...) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال فقط وتودع في الحساب الخاص لها في خزينة الدولة) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.