حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530240865

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570005169/1445
رقم الحكم:4530240865
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005169 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530240865 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570005169 لعام 1445ه المدعي: شركة كيت المتحدة لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عنان اسكان المتطورة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة كيت المتحدة لخدمات الاعاشة (شركة شخص واحد)) ضد (شركة عنان إسكان المتطورة المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٣٨٠٩٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة) بشأن المطالبة بـ(اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمات تموينية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٤,٢٩٩,٦٤٥.٢٤) أربعة ملايين ومئتان وتسعة وتسعون ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله سدد منه (٢,٣٦٩,٠٩٨.٣٨) مليونان وثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا وثمانية وتسعون ريال سعودي وثمانية وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية جدولة).)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عنان إسكان المتطورة المحدود سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة كيت المتحدة لخدمات الاعاشة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره: ١.٢٥٠.٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦١١٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-أضرار التقاضي مما أدى إلى (تعيين محامي لدراسة القضية وإقامة دعوى والمرافعة فيها)، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه: 1-الحكم الصادر لصالح المدعية باستحقاق المبلغ، 2-اتفاقية أتعاب محاماة مبين فيه الاتفاق على دفعة أولى قدرها 70,000 ريال، و10% من اجمالي المحكوم به وتخصم منه الدفعة الأولى المقدمة. وقديت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة بتاريخ: 7/1/1445هـ، وفيها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال إلى لائحة الدعوى الالكترونية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام، ثم يمكن وكيل المدعية من الرد، وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ: 21/1/1445هـ، عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، أفاد أنه أرفق مذكرة بتاريخ: 12/1/1445هـ خلاصتها (ان موكلته لم تخاصم من الأصل ولم تنكر المبلغ المطالب به، بل حررت جدولة سداد المديونية كإثبات للمدعية على استحقاقها المبلغ، وان المدعية لا تستحق ما تطالب به لعدم تحقق أركان المسؤولية...) وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وبما أن دعوى المدعية -وفق طلباتها- متعلق بطلب التعويض بمبلغ قدره: (١٢٥,٠٠٠) مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، كتعويض عن أضرار التقاضي التي أصابت موكلته وقيمة أتعاب محاماة عن الدعوى رقم: (٤٤٧٠٣٨٠٩٦٢) وتاريخ: 5/5/1444هـ، المنظورة لدى هذه الدائرة، وعليه فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن وكيل المدعية قدم عقد اتعاب محاماة المتضمن اتفاق المدعية مع محامي للترافع عنها، بقيمة (10%) من مبلغ المطالبة، وقدم حكم مكتسب القطعية المتضمن إقامة دعوى قضائية من المدعية ضد المدعى عليها والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عنان إسكان المتطورة المحدود سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة كيت المتحدة لخدمات الاعاشة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...). مبلغاً وقدره: ١.٢٥٠.٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون ألف ريال. لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم) وبما ان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعى عليها غير ملزمة بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، وأخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى تقدير استحقاق المدعية كما هو مبين في الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة عنان إسكان المتطورة المحدودة (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة كيت المتحدة لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد (...) مبلغا وقدره: (62500) اثنان وستون ألفا وخمسمئة ريال سعودي، وبالله التوفيق. العضو الأول عبدالعزيز عبدالله عبدان السلمي العضو الثاني عبدالعزيز بن محمد بن تميم ال حسين التميمي رئيس الدائرة القضائية محمد صالح محمد اليابس أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530240865 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570005169 لعام 1445ه المدعي: شركة كيت المتحدة لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عنان اسكان المتطورة المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها المطالبة بالتعويض بمبلغ قدره: (١٢٥,٠٠٠) مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، كتعويض عن أضرار التقاضي التي أصابت موكلته وقيمة أتعاب محاماة. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها: (شركة عنان إسكان المتطورة المحدودة: (...)) بأن تدفع للمدعية: (شركة كيت المتحدة لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد: (...)) مبلغا وقدره: (62500) اثنان وستون ألفا وخمسمئة ريال سعودي، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية مؤسسا إياه على أنه لم يحصل من موكلته أي تعد أو تفريط يوجب استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة 11/03/1445هتـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530066150 الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 21/1/1445 في القضية رقم 4570005169 فيما قضى به من: إلزام المدعى عليها: (شركة عنان إسكان المتطورة المحدودة: (...)) بأن تدفع للمدعية: (شركة كيت المتحدة لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد: (...)) مبلغا وقدره: (62500) اثنان وستون ألفا وخمسمئة ريال سعودي، وبالله التوفيق. العضو الأول ماجد بن محمد السليمي العضو الثاني عبدالله إبراهيم اليوبي رئيس الدائرة القضائية محمد موسى محمد الفيفى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث