حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530236058
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471074451/1444
رقم الحكم:4530236058
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074451 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530236058 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471074451 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (493,278) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، وذلك لأنه في تاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات المدعية من تصنيع وتوريد وتركيب وحدتين مكاتب محمولة ومستلزماتها من كهرباء وخلافه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م بثمن إجمالي قدره (986,556.48) تسعمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وخمسون ريال سعودي وثمانية وأربعون هللة، سدد منه (493,278.00) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واستند في دعواه إلى ترجمة أمر الشراء والمخاطبات بين الطرفين وكشف بالمبالغ المسددة. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في يوم 3/12/1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه احال على اللائحة والمرفقات وبسؤال عن بيناته احال على ما ورد في طي لائحته طالبا مهلة لإبراز مزيد من البينات فأمهل لذلك. وفي 29/12/1444ه حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة الى أنها أمهلت المدعي وكالة لإحضار مزيد من البينات غير أنه لم يردها من المدعي وكالة أية مذكرات إلا بتاريخ هذا اليوم وبسؤاله عما يود إضافته اكتفى بما قدم وأحال عليه وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي 15/1/1445ه حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من المدعي وكالة ضمنها بيناته على الدعوى وفيها أصول بيناته المرفقة سابقا بالإضافة إلى ورقة إذن الاستلام، كما تشير الدائرة إلى حضور المدعى عليه أصالة كأول حضور في هذه الدعوى وبطلب الجواب منه ذكر بأن دعوى المدعية فيها الكثير من المغالطات وأن المدعية لم تقم بإنجاز الأعمال وعليها عبء إنجازها ذاكرا بأن لديه تايم شيت يثبت الأعمال التي قامت فيها المدعية ثم حاول إبرازه عن طريق برنامج التيمز غير أنه تعذر عليه ذلك فأفهمته الدائرة بإرفاقه في الطلبات على القضية مع تحرير إجابته بشكل مفصل على الدعوى كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة بيومين ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي 21/1/1445ه قدّم المدعى عليه مذكرته التي تضمنت ادعاءه تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال واستخدامها مواد غير مطابقة للمواصفات، وضعف العمل ونقص العمالة الماهرة، وأرفق جدولا للأعمال صادر من مؤسسته. وفي 26/1/1445هـ قدّم المدعي وكالة مذكرته ومما جاء فيها (ثالثاً:- تقر المدعى عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ قدره 150.015.88مائة وخمسون ألف وخمسة عشر ريال وثمان وثمانون هللة حسب الكشف المرسل من قبلها، والباقي من مبلغ المطالبة 343.262.12 ريال تم خصمه رغم انها تقول بأن خسائرها مبلغ 289.278ريال، وهذا يثبت تناقض المدعى عليها،... –و- إقرار المدعى عليها باستلام طلب امر الشراء واستلام وتسليم الموقع لأرامكو اثبات وقرينة على استحقاق موكلتي لكامل مبلغ المطالبة،... ذكر وكيل المدعى عليها أن أسباب عدم الإفراج عن الدفعة الثالثة والدفعة الرابعة رغم اقراره باستحقاقها والدفع بدفوع غير صحيحة وهي كما يلي: أ- عدم الالتزام في المواعيد والمواد غير المعتمدة:- وهو غير صحيح فالتأخير كان بسبب مراجعة المدعى عليها لخطة العمل ولهيكل المباني واستمرار تغيير الخريطة مما أدى لإعادة العمل أكثر من مرة لاعتماد المخطط وقد تحملت موكلتي كافة الجهد والعمل والخسائر المترتبة على ذلك دون الرجوع للمدعى عليها, كما أن المدعى عليها قد أقامت مهندساً خاصاً من قبلها يتواجد بشكل يومي في موقع العمل الخاص بموكلتي وهو من يصدر التعليمات ويقوم بالموافقة على المواد والتي تم الالتزام بها كما في أمر الشراء المرفق مسبقاً) وأنكر باقي ادعاءات المدعى عليها. وفي 27/1/1445ه حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات، وبما أن المدعية قدّمت هذه الدعوى وتطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (493,278) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، والتي تمثّل المتبقي من قيمة التعامل بين الطرفين، وحيث قدّم وكيل المدعية بيناته المتمثلة بأمر الشراء والمخاطبات وإذن التسليم، كما إن المدعى عليه أقر بالتعامل والاستلام وتنفيذ المدعية للعمل إلا أنه أنكر استحقاقها لمبلغ المطالبة للتأخر في التسليم، ولكون المواد لاتوافق الشروط، ولكون العمالة ناقصة ومنخفضة المهارة، وحيث إن بينات المدعية مع إقرارات المدعى عليها تثبت للدائرة صحة التعامل وإتمام العمل من المدعية، واستحقاقها قيمة الأعمال، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه، حيث إنها دعاوى دون بينة وهي محل إنكار من المدعية، مما لا يجعل لها حجة تواجه بها ما ثبت للدائرة من استحقاق المدعية، ولكل ما سبق حكمت الدائرة بما يلي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الصناعية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 493.278 ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530236058 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤٤٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الصناعية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ يهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٩٣,٢٧٨) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال، وذلك لأنه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات المدعية من تصنيع وتوريد وتركيب وحدتين مكاتب محمولة ومستلزماتها من كهرباء وخلافه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م بثمن إجمالي قدره (٩٨٦,٥٥٦.٤٨) تسعمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وخمسون ريال سعودي وثمانية وأربعون هللة، سدد منه (٤٩٣,٢٧٨.٠٠) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وباشرت نظرها على نحو ما ضبط، وأصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في النزاع، والقاضي بـ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الصناعية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٩٣.٢٧٨ ريال . ولم يلق الحكم قبولاً من المدعى عليه فاعترض على الحكم عن طريق المحامي/ (...)، وسبب اعتراضه بأن لا يجوز أن تخلق المدعية دليلاً لنفسها في دعواها بمجرد أقوال مرسلة يعضدها محرر عادي هي من قامت بصنعها لإدانة غيره وهو ما قامت به حيث قدمت محرر عادي صادر على مطبوعاتها ومن صنع نفسها، وكذلك عند النظر في السبب الثاني من قبل الدائرة في الحكم وهو أمر الشراء هو مخالف لما اشترط عليه من موعد تسليم المبيع وهي خلال عشرة أيام، أيضاً بنت الدائرة حكمها على المخاطبات فنجد أنها إنذارات موجهة إلى المدعى عليها إما لعدم إتمامها العمل وإما لمخالفته لشروط المبيع كما نجد في المخاطبات التي بنت عليها الدائرة حكمها ما يدين المدعى عليها، وختم اللائحة بطلب التحقيق بالمضاهاة بشأن هذه المحررات وفقاً للمادة ٤٠ من نظام الاثبات، ونقض الحكم محل الاعتراض مع احتفاظ موكلته بحقها جراء ما تعرضت له من خسائر بسبب المدعية. وتمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الاعتراض. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥هـ لنظرها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض المقدم أثار مسألة تراخي المدعية عن توريد المنتجات خلال مدة التسليم، ومن المقرر أن العبرة بما تم عليه الأمر، وإذ لم يمتعض المدعى عليه على هذا التأخر أثناء التعامل حتى تم كاملاً حسبما هو مسوق في عريضة الدعوى، والذي لم يناكفه المدعى عليه سوى دفعه بالتأخر في التسليم أثناء نظر هذه المنازعة، مما يتعين رده في ظل واقع الاستلام والرضا به دون تحفظ على ذلك، ذلك أن ما صار عليه التعامل بعيداً عن قواعد أمر الشراء يعدّ هو المعتبر والمعول عليه، ذلك أنه ما ارتضاه الطرفان حقيقة، وتنابذ دائرة الاستئناف ما أثير في الاعتراض باعتباره لا يقوى على مناهضة ما ورد في حيثيات الحكم من واقع الاستلام للمنتجات، وأضحى المبيع محل التعاقد مسلماً، مما يقتضي معه الوفاء بباقي الالتزام، الأمر الذي يغدو معه سلامة الإجراء وإنفاذه من لدن هذه الدائرة، وما أثير في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٠٨٦٢٩٥) والقاضي بـ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الصناعية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٩٣.٢٧٨ ريال ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.