حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530095267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471177769/1444
رقم الحكم:4530095267
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471177769 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530095267 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٧٧٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة: (...). بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٧٧٢٣٨٣٨) وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلبه؟ أرفق مذكرة تتضمن ما نصه: إنه بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ باع المدعى عليه حصة من ملكية مؤسسته (مطعم (...) س.ت – (...)) بلغ مقدارها ما نسبته (٢٥%) بثمن مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي تم دفعه بالكامل وبعد امتنع المدعى عليه عن نقل مليكة هذه الحصة المباعة لموكلي و قد اكتشف موكلي أنه لا يوجد على ارض الواقع أي مطعم أو نشاط له، وعليه اطلب فسخ العقد وإعادة المبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، والزام المدعى عليه بدفع اضرار التقاضي مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر الف ريال سعودي. انتهى. وبسؤال المدعي وكالة عن طبيعة العلاقة بين الطرفين؟ أجاب بأن المدعي سلم المدعى عليه مبلغ (٥٠٠٠٠ ريال) في مقابل أن يكون شريكا للمدعى عليه بنسبة (٢٥%) في المطعم المملوك للمدعى عليه. وبسؤاله تحديد بينته؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وحصر بينته في المستندات التالية: ١- العقد المؤرخ في ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وهو موقع من الطرفين. ٢- حوالة بنكية بمبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. وتشير الدائرة إلى أن الحوالة البنكية لم ترفق بملف الدعوى. فجرى إفهام المدعي بإرفاقها عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام. فاستعد بذلك. كما تشير الدائرة إلى أنها ستحيل الدعوى لفضيلة رئيس المحكمة للفصل في الاختصاص الداخلي. ورفعت الجلسة، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي أصالة (...)، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من تبلغها بالدعوى وبموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي عن سبب تحويل المبلغ محل الدعوى البالغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي على حساب (...)، فأجاب بأنها أخت المدعى عليه، وأن المدعى عليه هو من طلب منه تحويل المبلغ على حسابها لخلل في حسابه البنكي، فسألته الدائرة هل يؤدي اليمين المتممة على ذلك، فاستعد بأدائها، وأداها قائلاً: (أقسم بالله العظيم أنا (...) بأني قمت بتحويل المبلغ محل الدعوى البالغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي على حساب (...) البنكي بناءً على طلب المدعى عليه (...) وأن المدعى عليه لم يُعدها لي ولا جزء منها حتى هذه الجلسة والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، فقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يعيد له مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، التي دفعها له مقابل حصة قدرها (٢٥%) من مؤسسة المدعى عليه مطعم (...) سجل تجاري رقم (...)، وقدم بينته على المبلغ سند حوالة بنكية بالمبلغ محل الدعوى على حساب بنكي باسم (...)، ولعدم كفاية بينة المدعي المتمثلة سند الحوالة، ولعدم تحقق الدائرة من علاقة المحول لها بالمدعى عليه، قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بناءً على الفقرة (١) من المادة (الخامسة بعد المئة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣هـ، التي نصّت على أنه: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وأدّاها المدعي - وفق نصها في محضر ضبط الجلسة - وبما أن الأصل عدم إعادة المبلغ وكما أن الأصل سلامته حتى يثبت خلاف ذلك، فإن الدائرة تلزم المدعى عليه بإعادة المبلغ للمدعي، وأما عن أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، لأن المدعى عليه هو من أحوج المدعي لإقامة الدعوى لاسترداد حقه، وبما أن المدعى عليه تخلّف عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من إبلاغه بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليه يعد متبلغاً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في خانة التبليغات في ملف القضية الإلكتروني، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: أولاً: إلزام: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي. ثانياً: إلزام: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث