حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530071107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471058248/1444
رقم الحكم:4530071107
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471058248 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530071107 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وحدات الطاقة الشمسية بكمية ١٩٠ وحدة.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٩٩١.٥٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله سدد منه (٦٢,٥٦٣.٠٠) اثنان وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وسندات استلام وأمر شراء) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١,٤٢٨.٥٠) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر: وكيلة المدعية/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجابت المدعية وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأجابت قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: ١-كشف حساب شركة(...) لدى موكلتي، من ١/١/٢٠٢٢م، إلى ٣١/١٢/٢٠٢٢م، وعليهم مبلغ: (٨١٤٢٨.٥٠) ٢-أمر شراء من المدعى عليها بتاريخ: ٨/٦/٢٠٢٢م، يفيد طلب شراء منتج من المدعية بمبلغ: (١٤٣٩٩١.٥٠) مذيل بختم المدعية، ٣-سندت تسليم البضاعة بتاريخ:٦/٩/٢٠٢٢م، مبين في نقل المخزون إلى شركة (...)المدعى عليها، خالي من التواقيع والأختام، ٤-فاتورة ضريبية على مطبوعات المدعية صادرة بناء على طلب الشراء المؤرخ في: ٨/٦/٢٠٢٢م هكذا قالت، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب: (إشارة للدعوى رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٤٨ المقامة من قبل المدعية والتي تطلب فيها الزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٨١,٤٢٨.٥٠ واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله، وفقاً لما تم تقديمه من أسباب في لائحة الدعوى، وعليه نقدم لفضيلتكم ردنا في الاتي بيانه: ١- ان المدعى عليها قامت بتعميد المدعية بتوريد عدد ١٩٠ لوح شمسي لتنفيذ عقد مزارع (...) (المملوك من مزارع (...)) بالمدينة المنورة وهذا التعميد غير مرتبط بمدة معينة بخصوص السداد وانما بعد فحص البضاعة واعتمادها، ٢-اشترط في امر شراء المرفق على ان تقوم المدعية بتوريد كامل الكمية وبشكل سليم للموقع وهذا ما لم تقم به حتى تاريخ ردنا هذا، ٤-قامت المدعي عليها بتسديد دفعه مقدمة تبلغ ما نسبته ٤٣.٤% من قيمه امر الشراء علماً بان امر الشراء يتطلب سداد ما نسبته ٣٠% من القيمة، وهذا دليل على حسن نية المدعى عليها في سداد ما عليها من التزامات، ٥-اشترط امر الشراء على ان تقوم المدعي عليها بتسديد المبلغ المتبقي خلال ٣ أيام من تاريخ التوريد والاعتماد الفني من قبل مهندس المالك في الموقع وهو ما لم يتم حتى الان، ٦-نظرا لان نظام الطاقة الشمسية لا يمكن اعتماده فنيا الا بعد التركيب والتشغيل بشكل متكامل ونظرا لتوريد المدعية بشكل جزئي للألواح، وان بعض الالواح غير سليمة، مما تسبب ذلك في تأخير عملية التشغيل والاعتماد حتى تاريخه، وان مهندسين المدعى عليها متواجدون حاليا في الموقع للإتمام اعتماد النظام من المهندس المالك مما يجعل الدعوى قائمة قبل اوانها، واخيراً نؤكد ان المدعية لم تقم بإرفاق التقرير الفني النهائي للألواح الموردة في الموقع حتى تاريخه وبذلك تعتبر مطالبها ببقية المبلغ غير مستحقة حتى الان مما يرتب عليه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اوانها) وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديم ردها خلال عشر أيام عبر خانة الطلبات وعلى وكيل المدعى عليها الرد عليها بنفس الطريقة والمدة، وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة ٨ / ١ / ١٤٤٥ هـ وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية وكالة بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٥هـ المتضمنة ما نصه: أوجز ردي لفضيلتكم بالتالي: ١- فيما ورد في امر الشراء فحص البضاعة واعتمادها حيث يقصد به الفحص عن الاستلام والتنزيل من شركة الشحن لتأكد من انها سليمة وبصفتها الاصلية ونوعها المذكور في امر الشراء كما هو متعارف به في عملية البيع، وان الأصل عند استلام أي بضاعة اذا كانت غير سليمة ان يتم رفض الاستلام او ابلاغ المورد بذلك ولكن لم يصلنا أي اشعار او معلومات فيما يخص تسليم البضاعة من تاريخ التسليم(٠٦-٠٩-٢٠٢٢) وبالتالي فحص واعتماد الالواح المذكور في امر الشراء تم على اكمل وجهه منذ تاريخ (٠٦-٠٩-٢٠٢٢). ٢- أوكد لفضيلتكم بأن الالواح التي تم توريدها وتسليمها سليمة وبحالتها المصنعية وذلك استناداً على توقيع موظف المدعى عليها باستلام البضاعة ولم يردنا أي اشعار منذ تاريخ (٠٦-٠٩-٢٠٢٢) والذي يؤكد ان الفحص والاعتماد قد تم منذ تاريخ الاستلام. ٣- ورد في امر الشراء ان المدعى عليها تسدد ٧٠% من قيمة التوريد بعد الاستلام والتي لم تقم به حتى الآن، واود ان أوضح لفضيلتكم بأن موظف المدعى عليه تواصل مع موكلتي لطلب كشف الحساب تمهيداً لدفع المبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها مما يؤكد وصول المنتجات سليمه وبشكل صحيح واستحقاق موكلتي للدفعة الأخيرة من قيمة التوريد ولكن ظلت المدعى عليها مماطلة بالدفع رغم اشعارات موكلتي لها. ٤- وفيما يخص التقرير الفني الذي تدعي به المدعى عليها فلا يوجد أي اتفاق او اشتراط على ان لا يتم الدفع الا بعد إصداره، ولكن أوكد لفضيلتكم ان المدعى عليها مماطله بالدفع حيث ان تركيب والعمل على المنتجات وتشغيلها لا يأخذ اكثر من أسبوعين حسب التقرير الفني المرفق للمنتجات التي تم توريدها للمدعى عليها. وعليه أطلب من فضيلتكم: - إلزام المدعى عليها بتسليم قيمة التوريد إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١,٤٢٨.٥٠) واحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله. انتهى. وقدم المدعى عليه مذكرة عبر الطلبات على القضية وتتضمن (إشارة للرد المقدم من قبل المدعية في الدعوى رقم ٤٤٧١٠٥٨٢٤٨، ولما انه تم الانتهاء من الاعمال محل الخلاف في الدعوى الا اننا نوضح لفضيلتكم ان اجمالي مبلغ المطالبة غير مستحق بالكامل للمدعية وذلك للأسباب التالية: ١- سبق وان وضحنا ان نظام الطاقة الشمسية لا يمكن اعتماده فنيا الا بعد التركيب والتشغيل بشكل متكامل وتبين عند الانتهاء ان هنالك الواح غير سليمه وعددها ١٠ الواح وتكلفتها مبلغ قدره ٧٩٩٢.٥ سبعة الاف وتسعمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هلله. ٢- تم التواصل مع مسؤول المبيعات للمدعية واسمه خالد لأجل إعادة الالواح ولم يتم الامر حتى الان ولم يكن هناك أي تجاوب لاستلامها من موقع المشروع ونرفق لفضيلتكم محادثات واتس اب مع مسؤول المبيعات بهذا الخصوص لإقراره بالتلفيات.(مرفق ١) ٣- نرفق لفضيلتكم التقرير الصادر من مالك المشروع الذي قامت المدعى عليها بتنفيذه يوضح به ان التلفيات عددها ١٠ الواح في الموقع. (مرفق ٢) وعلى ضوء ما سبق بيانه تقر موكلتي شركة (...)للحاسب الالي باستحقاق المدعية مبلغ قدره ٧٣,٤٣٦ ثلاثة وسبعون الف واربعمائة وستة وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير وذلك للأسباب سابقة الذكر.) وقدم المدعي عبر الطلبات على القضية مذكره تتضمن (بعد الاطلاع على رد المدعى عليها أوجز ردي لفضيلتكم بالتالي: أولاً: فيما يخص وجود عدد (١٠) من اللواح الطاقة الشمسية الموردة للمدعى عليه تالفة وبعد تحققنا من الاشعار المقدم من موظف المدعى عليه فأن وجود الواح تالفه في الشحنة الموردة صحيح. ثانياً: موظف المدعي اقر بخصم سعر الالواح التالفة لموظف المدعى عليها وبعد إقرار المدعى عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ وقدرة ٧٣,٤٣٦ ثلاثة وسبعون الف واربعمائة وستة وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير نتيجة عملية التوريد. وعليه اطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة التوريد ٧٣,٤٣٦ ثلاثة وسبعون الف واربعمائة وستة وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير.) وفي جلسة ٢٢ / ١ / ١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٣,٤٣٦) ثلاثة وسبعون الف واربعمائة وستة وثلاثون ريال سعودي فقط لا غير مقابل قيام المدعية بتوريد وحدات الطاقة الشمسية بكمية ١٩٠ وحدة الى المدعى عليه وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) للحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركة (...)للمقاولات والتجارة سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدره (٧٣,٤٣٦) ثلاثة وسبعون الف واربعمائة وستة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب.