حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530070254

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:42807347/1445
رقم الحكم:4530070254
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807347 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530070254 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٧٣٤٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة مقفلة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (١) حيث إن المدعى عليه مساهم لدى موكلتي شركة (...) - شركة مساهمة سعودية مقفلة - سجل تجاري رقم (...) والتي قامت خلال الأعوام الماضية بقيد بعض المبالغ على حسابه الجاري لديها بمبلغ وقدره (٣,٧٤٤,٨٨٨) ريال تحت حساب ما يخصه من الارباح، إلا أنه تنكر لاستلامه لهذه المبالغ وقام برفع دعوى قضائية ضد موكلتي لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر برقم (١١١٨٠) لعام ١٤٤١هـ مطالبًا من خلالها بأرباحه عن العامين (٢٠١٧ - ٢٠١٨) وقد قضت له الدائرة بما يطالب به من أرباح بمبلغ وقدره (٣,٣٤٥,٨٧٥) ريال بموجب الحكم الصادر في ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ (مرفق صورته) والذي جرى تأييده من قبل دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك الصادر في القضية رقم (٢٣٩٠) لعام ١٤٤٢هـ (مرفق صورته) والذي ورد فيه (بأن للمدعى عليها إقامة دعوى على المدعي لتطالبه بما تدعيه من حقوق عليه) ٢) المبالغ المسجلة على حساب المدعي محل المطالبة بهذه الدعوى: مبلغ (٨٦٠.٠٠٠) ريال بموجب الحوالة المؤرخة في ٠٣/ ٠٤/ ٢٠١٧م (مرفق صورتها). مبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (٨٢٥) وتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ٢٠١٧م المسحوب على البنك (...) (مرفق صورته). مبلغ (٥٤٠,٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (١٥٢٨٦٥١) وتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠١٤م المسحوب على بنك (...) باسم المدعو (...) مقابل ثمن وحدة سكنية بمدينة (...) حي (...) - عمارة (...) رقم (١١) - شقة رقم (١٢) (مرفق صورته). مبلغ (٥٤٠,٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (١٥٢٨٦٥٢) وتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠١٤م المسحوب على بنك (...) باسم المدعو (...) مقابل ثمن وحدة سكنية بمدينة (...) حي (...) - عمارة (...) رقم (١١) - شقة رقم (٢٢) (مرفق صورته). مبلغ (٢٠٤.٨٨٨.١١) مئتان وأربعة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالًا وأحد عشر هللة نثريات بموجب البيان (المرفق صورته). وعليه يصبح إجمالي المبلغ المطالب به (٣.٧٤٤.٨٨٨.١١) ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً سعوديًا وأحد عشر هللة علمًا بأنه قد جرى إخطار المدعى عليه إعمالا لنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية بخطابنا المؤرخ في ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ بواسطة البريد الالكتروني (المرفق صورته)). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٠٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر أطراف الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى على ضوء المستندات المقدمة من المدعية ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهم بالرفض ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى وبينته التي يستند إليها في دعواه فأحال إلى اللائحة المرفقة بملف القضية وبسؤال وكيل المدعى عليه ما هي دفوعه، ذكر أن المدعية لم تخطر موكله وفق ما نص عليه النظام إذ أن الاخطار جاء مقتضبًا ولم يبين فيه مستند المطالبة، فأفهمته الدائرة بالإجابة الموضوعية على الدعوى وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما الالتزام بأيقونة الترافع الكتابي، فاستعدا بذلك. وفي ١١/ ١١/ ١٤٤٢هـ أجاب وكيل المدعى عليه: أولًا: أن هذه الدعوى قد سبق الفصل فيها وذلك في الدعوى رقم (١١١٨٠) لعام ١٤٤١ هـ والتي تصدت لها الدائرة التجارية الثالثة عشر بالرياض وانتهت بها إلى الحكم لصالح موكلي بإلزام شركة (...) -المدعية- بصرف أرباح موكلي لعام ٢٠١٨م وجزء من أرباح عام ٢٠١٧م، ثم أيدت الدائرة الاستئنافية الثانية بذات المحكمة الحكم محمولاً على أسبابه بدعوى رقم (٢٣٩٠) لعام ١٤٤٢ هـ، حيث طالب موكلي في الدعوى ١١١٨٠ بصرف أرباحه التي حجبتها شركة (...) عمدًا وامتنعت عن صرفها، وعللت عدم صرفها للأرباح بأن على موكلي مديونية وهي المديونية التي تدعيها في هذه الدعوى!، وقد ندبت الدائرة الثالثة عشر خبيرًا لتبيان ما لموكلي وما لشركة (...) من حقوق، وتقدمت شركة (...) للخبير بنفس ما تدعيه في هذه الدعوى، وقررت الدائرة والخبير إلى عدم صحة ما دفعت به شركة (...) وانتهت إلى إلزامها بصرف الأرباح. (مرفق أسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ١١١٨٠). ثانيًا: أن لدى موكلي تاريخ قضائي مزمن مع المدعية، فمن يقوم على إدارتها يمارس اللدد في الخصومة والكذب في الدعاوى، وتم إحالته هو وكاتب عدل من قبل إدارة المستشارين بوزارة العدل إلى النيابة في دعوى تزوير وكالات لشريك مساهم بالشركة المدعية، ومع هذا لم يمنعه شيء من جعل الشركة التي يقوم على إدارتها أن تمارس الكذب حتى على القضاء!؛ إذ ذكر وكيل المدعية في (١) من دعواه في صحيفة الدعوى الالكترونية - التي أحال عليها في هذه الدعوى- ما يلي نصه: ...والذي جرى تأييده من قبل دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك الصادر في القضية رقم (٢٣٩٠) لعام ١٤٤٢هـ (مرفق صورته) والذي ورد فيه (بأن للمدعى عليها إقامة دعوى على المدعي لتطالبه بما تدعيه من حقوق عليه)... اهـ وهذا قول غير صحيح تمامًا! ونرجو من وكيل المدعية عدم الاستمرار في هذه التصرفات العبثية وتحري الصدق والأمانة فيما يدعيه؛ وها نحن وعونًا له ولشريف مقام الدائرة على تحقيق العدل وبراءة الذمم نرفق لكريم اطلاع فضيلتكم الحكم الذي نص عليه وكيل المدعية في دعواه ويتضح أنه لم يجعل للمدعى عليها حق إقامة الدعوى ولم ينص -ولو إحالةً أو تلميحًا- على هذا القول تمامًا فكيف لوكيل المدعية القول بهذا!؛ ونأمل من فضيلتكم اتخاذ اللازم حيال هذه التصرفات العبثية. (مرفق٢= صك الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣٩٠). وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الحكم برفض الدعوى لسبق الفصل فيها. ٢- الحكم لصالح موكلي بأتعاب المحاماة البالغ قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. وفي ١٢ / ١١ / ١٤٤٢هـ، طلبت الدائرة من وكيل المدعية الإجابة على مذكرة المدعى عليه الجوابية، مع إرفاق تقرير الخبير النهائي في القضية رقم (١١١٨٠) لعام ١٤٤١هـ، على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخه، والله الموفق. وفي ١٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ أجاب وكيل المدعية: أولاً: إن رد وكيل المدعى عليه غير ملاقٍ للدعوى حيث إنه لم يجب على دعوى موكلتي التي تمثلت في المبالغ المسلمة للمدعى عليه على النحو التالي: ١) مبلغ (٨٦٠.٠٠٠) ريال بموجب الحوالة المؤرخة في ٠٣/ ٠٤/ ٢٠١٧م (المرفق صورتها طي صحيفة الدعوى). ٢) مبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (٨٢٥) وتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ٢٠١٧م المسحوب على البنك (...) (المرفق صورتها طي صحيفة الدعوى). ٣) مبلغ (٥٤٠,٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (١٥٢٨٦٥١) وتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠١٤م المسحوب على بنك (...) باسم المدعو (...) مقابل ثمن وحدة سكنية بمدينة (...) حي (...) - عمارة (...) رقم (١١) - شقة رقم (١٢) (المرفق صورتها طي صحيفة الدعوى). ٤) مبلغ (٥٤٠,٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (١٥٢٨٦٥٢) وتاريخ ٣٠/ ٠١/ ٢٠١٤م المسحوب على بنك (...) باسم المدعو (...) مقابل ثمن وحدة سكنية بمدينة (...) حي (...) - عمارة (...) رقم (١١) - شقة رقم (٢٢) (المرفق صورتها طي صحيفة الدعوى). ٥) مبلغ (٢٠٤.٨٨٨.١١) نثريات متفرقة بموجب البيان (المرفق صورتها طي صحيفة الدعوى). وعليه يصبح إجمالي المبلغ المطالب به (٣.٧٤٤.٨٨٨.١١) ريال، والذي قام المدعى عليه باستلامه بالزيادة على أرباحه لدى الشركة. ثانيًا: ثانيا: أن ما زعمه وكيل المدعى عليه من أن هذه الدعوى قد سبق الفصل فيها من خلال الدعوى رقم (١١١٨٠) لعام ١٤٤١هـ فهو زعم باطل وغير صحيح، لأن الدعوى الأولى قد انصرفت إلى مطالبة المدعى عليه لموكلتي بأرباحه عن كامل العامين ٢٠١٧م/ ٢٠١٨م (وليس ٢٠١٨م وجزء من أرباح عام ٢٠١٧م كما ورد في مذكرة المدعى عليه) في حين انصرفت هذه الدعوى إلى مطالبته بإعادة المبلغ التي استلمها من الشركة بموجب المستندات المشار إليها أعلاه ورفض احتسابها من ضمن أرباحه، وبمعنى أوضح فإن المدعى عليه قد استلم حقوقه عن أرباح العامين المذكورين مرتين وليس مرة واحدة الأولى من خلال المبالغ المطالب بها من خلال هذه الدعوى والثانية من خلال الحكم الصادر لصالحه من الدائرة التجارية الثالثة عشر والذي قام بتنفيذه فعليًا بواسطة محكمة التنفيذ بالرياض. ثالثًا: أن الادعاء بأن الشركة قد حجبت أرباح المدعى عليه عمدًا وامتنعت عن صرفها هو ادعاء غير صحيح، حيث تم تعلية أرباح المدعى عليه في حسابه لدى الشركة أسوة بباقي المساهمين وهو إجراء متبع ومتعارف عليه لدى الشركات حيث ترصد الأرباح بحسابات المساهمين ويتم الصرف نقدًا بعد خصم المديونيات المستحقة للشركة وقد أشار إلى ذلك الخبير المحاسبي بالبند (د) صفحة (۷) من تقريره (المرفق صورته). رابعًا: لقد اتهمنا وكيل المدعى عليه - هداه الله - بالعبثية وعدم تحري الصدق والأمانة فيما ندعيه كما اتهم مدير الشركة (بالكذب) في الدعاوى وذلك بسبب ما ذكرناه في صحيفة دعوانا من أن دائرة الاستئناف الثانية قد قررت في صك الحكم الصادر في الدعوى رقم (٢٣٩٠/٤٢) بأن (للمدعى عليها إقامة دعوى على المدعى لتطالبه بما تدعيه من حقوق عليه) حيث نفي وكيل المدعى عليه بشكل قطعي وجود هذه الجملة ضمن الحكم على الرغم من النص عليها بشكل واضح وظاهر بالسطر الثالث من الأسباب، وبذلك يتأكد لفضيلتكم بأن من يمارس اللدد في الخصومة وعدم تحري الدقة فيما يقدم للقضاء هو المدعى عليه ووكيله وليست موكلتي التي تطالب باسترداد حقوقها المشروعة ونسأل الله الهداية للجميع. بناء عليه وحيث إن المدعى عليه لم ينكر استلامه للمبالغ الواردة بالدعوى والتي استلمها بموجب حوالات وشيكات بنكية كما أنه قد استلم كامل ما يخصه من أرباح عن العالمين (٢٠١٧م - ٢٠١٨م) بموجب الحكم الصادر عن الدائرة الثالثة عشر والمؤيد بالحكم الصادر عن دائرة الاستئناف التقنية والذي قرر بأن لموكلتي الحق في إقامة هذه الدعوى ومطالبة المدعى عليه بما تدعيه من حقوق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليه (...) بأن يدفع لموكلتي شركة (...) (شركة مساهمة مقفلة) مبلغ وقدره (١١/٣.٧٤٤.٨٨٨) ريال التي استلمها بموجب المستندات المرفقة. وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٢هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته قرروا اكتفائهم بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى. ثم أحيلت القضية لهذه الدائرة بعد إلغاء محكمة الاستئناف لحكم الدائرة المشار إليه فحددت الدائرة جلسة في ٩/٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلبت من وكيل المدعى عليه تزويد الدائرة بالحكم الصادر عن الدائرة الثالثة عشر في الدعوى رقم ١١١٨٠ لعام ١٤٤١ والحكم الصادر عن دائرة الاستئناف الثانية في الدعوى رقم ٢٣٩٠ لعام١٤٤٢ على أن يكون ذلك عن طريق النظام خلال مدة أقصاها خمسة أيام. وفي جلسة ١٠/٨/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى ثم حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وقد سببت الدائرة حكمها وفقا لما يلي: (ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً وأحد عشر هللة (٣.٧٤٤.٨٨٨.١١)، والذي يمثل المقيد عليه في حسابه الجاري لدى المدعية. ولما كان الثابت نظر طلب المدعية هذا قضاءً في الدعوى رقم ١١١٨٠ لعام ١٤٤١هـ الصادر فيها حكم الدائرة الثالثة عشرة في هذه المحكمة بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٢هـ، والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بالقضية رقم ٢٣٩٠ بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ، حيث دفعت المدعية في تلك الدعوى بهذا الطلب، وقررت الدائرة في أسباب حكمها عدم صحة ما دفعت به المدعية لعدم وجود الدليل المحاسبي المؤيد له؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة سبق الفصل في دعوى المدعية. ولا ينال من ذلك العبارة التي ذكرتها دائرة الاستئناف من أن للمدعية إقامة دعوى ضد المدعى عليه لتطالبه بما تدعيه من حقوق عليه؛ ذلك أن دائرة الاستئناف أيدت حكم الدائرة الابتدائية محمولا على أسبابها بعد أن استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، والتي انتهت إليه الدائرة بعد ندب خبير محاسبي نظر في طلب المدعية موضوع هذه الدعوى.) ثم جرى إحالة القضية من دائرة الاستئناف بعد إلغاء حكم الدائرة الصادر بتاريخ ١٠/٨/١٤٤٤هـ، وقد ضمنت دائرة الاستئناف حمها الأسباب التالي: (وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه والمرافعة، فقد استبان لدائرة الاستئناف عدم صواب ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بالحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٢هـ، في الدعوى رقم ٤١٨٠١١١٨٠ لعام ١٤٤١هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بالقضية رقم ٢٣٩٠ بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ وذلك أن الحكم الصادر في القضية رقم ٤١٨٠١١١٨٠ لم يناقش المستندات المقدمة من المدعية، وما ذكره الخبير في جوابه عن هذه المستندات لم يكن وافياً، وغاية ما ذكره عن إقرار المورث أنها لم تتضمن عبارة الأصول المتداولة بما في ذلك الحسابات البنكية ، وكان المتعين على الدائرة ناظرة القضية سؤال المدعية عما إذا كان هناك مستندات غير ها على المديونية وإجراء المقتضى الشرعي حيال ذلك من بينة أو يمين، وما دام الحال ما ذكر فإن الدائرة في حكمها هذا قد أغفلت مطالبة المدعية، وكان للمدعية حق بإقامة دعوى مستقلة بها والنظر فيها وفق أصول التقاضي، وهو وفق ما رأته دائرة الاستئناف في حكمها السابق؛ وبناء عليه وعلى ما قضى به الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٧٦٧٠٣٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه.) ثم عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت دائرة الاستئناف ألغت حكم الدائرة الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل موضوعها بالحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٢هـ، في الدعوى رقم ٤١٨٠١١١٨٠ لعام ١٤٤١هـ والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بالقضية رقم ٢٣٩٠ بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٢هـ، ولما كانت دائرة الاستئناف ترى أن الدائرة الثالثة عشرة لم تناقش المستندات المقدمة من المدعية في تلك الدعوى، وأن جواب الخبير على المستندات لم يكن وافيا، وأنه كان المتعين على الدائرة الثالثة عشرة سؤال المدعية عما إذا كان هناك مستندات غير ها على المديونية وإجراء المقتضى الشرعي حيال ذلك من بينة أو يمين، وأنه ما دام الحال ما ذكر فإن الدائرة الثالثة عشرة قد أغفلت مطالبة المدعية في حكمها. ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت وبإقرار دائرة الاستئناف أن مطالبة المدعية في هذه الدعوى قد نظرت في الدعوى المحكوم بها من الدائرة الثالثة عشرة ولم تثبت لديها، ولما كانت الدائرة الثالثة عشرة ندبت خبير محاسبيا فحص مستندات المدعية ولم يثبت لديه صحة مطالبتها، ولما كان في إعادة نظر هذه الدائرة لمطالبة المدعية وفق توجيه دائرة الاستئناف ما يؤدي إلى تعارض الأحكام، وإلى نقض الاجتهاد بمثله، ذلك أن مستمسك دائرة الاستئناف في طلب النظر في موضوع هذه الدعوى هو عدم نظر الدائرة الثالثة عشرة لمطالبة المدعية وفقا للوجه الشرعي، والذي هو خارج عن سلطة هذه الدائرة استناداً للمادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة....)؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة حجية ما قضت به الدائرة الثالثة عشرة في مطالبة المدعية وتنهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما انتهت إليه الدائرة الثالثة عشرة في حكمها وهو رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى و بالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530070254 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٧٣٤٧لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٩٨٣٢٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣.٧٤٤.٨٨٨.١١) ريال، والذي يمثل المقيد عليه في حسابه الجاري لدى المدعية تحت حساب ما يخصه من الأرباح كونه مساهمًا فيها، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: أخفق الحكم فيما انتهى إليه من أن المديونيات المسجلة على المستأنف ضده لدى الشركة قد جرى النظر فيها من قبل الدائرة الثالثة عشر من خلال الدعوى رقم: (٤١٨٠١١١٨٠)، حيث أن هذه الدعوى قد اقتصرت على الحكم للمستأنف ضده فيما يطالب به من أرباح عن العامين (٢٠١٧-٢٠١٨م)، ثانياً: فساد الاستدلال بنص المادة (٨٦) من نظام الاثبات، ثالثاً: أن ذمة المستأنف ضده ما زالت مشغولة بمبالغ المديونيات ، وطلب الحكم بطلب موكلته الوارد في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، وبسؤال المستأنف وكالة عن اعتراضه أحال إلى ما ورد في لائحته من أسباب وطلبات، كما تمسك المستأنف ضده وكالة بما قدمه في الدعوى وما انتهى إليه الحكم، وبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداولة، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، والدائرة وهي تنتهي إلى هذه النتيجة إنما تؤسس على أن هذا الحكم (محل الاعتراض) توصّل على عدم استحقاق المدعية (هنا) لما تطلبه بناء على ما هو ثابت بالحكم السالف؛ كون الخبير بحث هذه المطالبة وفصّل في نتيجته وردوده على ملحوظات المدعى عليها (المدعية هنا)، وتشير الدائرة إلى أن ذلك لا يحول دون حق المدعية في الاعتراض على الحكم السابق بالطرق النظامية المتاحة لها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٩٨٣٢٩٥ وتاريخ ٠٣ /١٢ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث