حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530057995

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570037295/1445
رقم الحكم:4530057995
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570037295 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530057995 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٧٢٩٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد وتركيب شبكات الحاسب الآلي والهاتف والطابعات للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره: مائتان وعشرة ألفًا ريال (٢١٠,٠٠٠)، سدد منه: مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال (١٤٥,٢٣٣)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره: أربعة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال (٦٤,٧٦٧)، والتعويض عن ذلك بمبلغ قدره: ثلاثون ألفًا ريال (٣٠,٠٠٠)، بإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم ثمن توريد (ورق صحي مناديل) وقدره (١٦,٥٨١.٤٨) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٠٠.٠٠) ألف وست مئة ريال سعودي هذه دعواي. مستنداً على كشف الحساب ومطابقة الرصيد عليه تقرر الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: أربعة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال (٦٤,٧٦٧)، مقابل توريد وتركيب شبكات الحاسب الآلي والهاتف والطابعات للمدعى عليها والتعويض عن ذلك بمبلغ قدره: ثلاثون ألفًا ريال (٣٠,٠٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة رصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرين - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تعتبر بينة المدعية وتأخذ بها في اثبات الحق، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة وفق الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: أربعة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة وستون ريال (٦٤,٧٦٧)، إضافة لأتعاب التقاضي وقدرها: آلاف وأربعمائة وستة وسبعون ريال (٦,٤٧٦)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث