حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530093767
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570082063/1445
رقم الحكم:4530093767
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570082063 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530093767 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٢٠٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية/ (...) بصحيفة دعوى عن المدعية شركة (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركه (...) للمقاولات المحدودة تضمنت ما يلي: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) شركة مساهمة مقفلة) ضد (شركة (...) للمقاولات المحدوده) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٨١٧٢٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصميم وتصنيع ونقل وتركيب القطع الخرسانية وذلك في تصميم وتصنيع ونقل وتركيب القطع الخرسانية، لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/١١/٦هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٨,٣٢٦,٤٤٥.٠٠) مائة وثمانية مليونًا وثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٥,٠٤٤,٩٤٠.٠٠) مائة وخمسة مليونًا وأربعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩٨,٠١٠,٠٣٦.٠٠) ثمانية وتسعون مليونًا وعشرة آلاف وستة وثلاثون ريال، والمتبقي (٧,٠٠٨,٩٣٠.٠٠) سبعة ملايين وثمانية آلاف وتسع مئة وثلاثون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٩هـ، والقضية انتهت بحكم نصه (أولا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧.٠٠٨.٩٣٠) سبعة ملايين وثمانية آلاف وتسعمئة وثلاثون ريال. ثانيا: بإلزام المدعى علية شركه (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠.٤٣٣.٥٦) ستون ألفاً واربعمئة وثلاثة وثلاثون ريالا وخمسة وستون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٥٣٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في السداد مما أدى إلى (تكبد موكلتي أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٠,٤٤٦.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٠,٤٤٦.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال. انتهت لائحة دعواه وأرفق فيها العقد المبرم بين المدعية والمحامي الممثل في القضية الأصلية والمتضمن الاتفاق على حصول المحامي مبلغا وقدره مائة وعشرين ألف ريال مقدما ونسبة ٤% من المبلغ المحكوم به, كما أرفق في صحيفة الدعوى الحكم السابق, وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقد لنظرها الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٢٩ /١/ ١٤٤٥هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور ممثل عن المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٠٥٤١٦٢٩) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ٨/٨/٢٠٢٣ ـ، ومستلم التبليغ هو ((...))، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على لائحة الدعوى وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٥٠,٤٤٦.٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال تتعلق بأتعاب المحاماة للقضية السابقة الأصلية المرفوعة من قبل المدعية ضد المدعى عليها ونظرتها هذه الدائرة فإن الدعوى تكون من اختصاص ذات الدائرة، ولأن المدعي وكالة انتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المشار إليها أعلاه. وأسند مطالبته إلى مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات موكله وحيث ثبت في القضية الأصلية حق المدعية كاملًا في ذمة المدعى عليها وقدره (٧.٠٠٨.٩٣٠) سبعة ملايين وثمانية آلاف وتسعمئة وثلاثون ريال وذلك بناء على تقرير الخبير في تلك الدعوى ولأنه لا ينال من طلب المدعية ندب خبير في القضية، حيث إن لكل واقعة ظروفها، فقد يكون ندب الخبير لا لعدم ثبوت الحق ووضوحه بين الطرفين قبل رفع الدعوى بل لأن في القضية أمور فنية يحتاج فيها إلى رأي الخبير مع أن الحق ثابت بينهما وظاهر لهما وقد كان ندب الخبير للنظر في الفواتير الصادرة من المدعية والموقعة من قبل المدعى عليه لذا فقد تبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية دون مسوغ شرعي، وذلك بتغيبها عن جلسات الدعوى لدى الدائرة في الدعوى السابقة ولما جاء في قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث إنه من المتقرر تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى لتقدير الأتعاب تنطلق من القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، وأن (الضرر يزال) وغايته ما تهدف إليه المدعية هو جبر الضرر الحاصل؛ ووفقًا لما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء ، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة (سجل تجاري: (...)) أن تدفع للمدعية شركة (...) (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره مائة وخمسين ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.