حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430961730
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439446652/1443
رقم الحكم:4430961730
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446652 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430961730 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٦٦٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...)،بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٣٦هـ الموافق ٣٠/٠١/٢٠١٥م تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل بضاعة المدعى عليها من ميناء الدمام إلى مستودعات الأخيرة، وقد قامت المدعية بتنفيذ العقد بقيمة (٦١٨,١٠٩.٦٠) ريالاً، وقد التزمت المدعى عليها بسداد مبلغ (٣٩٤,٤١٥) ريالاً، بموجب صك الحكم رقم (٦١٣/ق لعام ١٤٤١هـ) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بهذه المحكمة، وتبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٦٨,٤٨٦) ريالاً،طالباً إلزام المدعى عليها بسدادها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/(...)، بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال كيل المدعية عن دعوى موكلته، أبرز لائحته المفصلة المشار إليها بعاليه، وبطلب الجواب من المدعى عليها استمهل للرد عليها، وفي تاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولاً/التعاقد بين المدعية والمدعى عليها كان لتخليص بضائع واردة للمدعى عليها جمركيًا ونقلها، والمدعية لم تقم بتنفيذ العقد كاملاً، بل قامت بالتفريط ببضائع واردة إلى المدعى عليها تجاوزت قيمتها (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريالاً، ثانيًا/ردًا على الفواتير المقدمة من قبل وكيل المدعية بما يلي: ١/إن عدد الفواتير المقدمة هو عشرة فواتير: ١- رقم الفاتورة (١٠٥٢٠) بقيمة (٢٩,٨٠٩) ريالاً، ٢- رقم الفاتورة (١٠٦٦٢) بقيمة (٣,١٧٤) ريالاً، ٣- رقم الفاتورة (١٠٦٩٠) بقيمة (٤,١٢٨) ريالاً، ٤- رقم الفاتورة (١١٠٦٤) بقيمة (١٢,٢٨٨) ريالاً، ٥- رقم الفاتورة (١١٥٨٧) بقيمة (١٢,٥٤٨) ريالاً، ٦- رقم الفاتورة (٣٢٩٨) بقيمة (٦,٧٠٦) ريالاً، ٧- رقم الفاتورة (٣٧١٨) بقيمة (٨,٦٢٥) ريالاً، ٨- (١١٥٧٧) بقيمة (١,٩١٥) ريالاً، ٩- (١١٦٠٥) بقيمة (١,٧٩٠) ريالاً،١٠- رقم الفاتورة (١٧) بقيمة (٨٧,٥٠٠) ريالاً، ٢/بشأن الفاتورتين رقم (١١٥٧٧) ورقم (١١٦٠٥) فهي مسددة للمدعية مسبقًا بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بموجب صك الحكم رقم (٦١٣/ق لعام ١٤٤١هـ) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة، حيث إنها مشمولة بالمبلغ المحكوم به والمسدد للمدعية والبالغ (٣٩٤,٤١٥) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً)، ٣/بشأن الفاتورة رقم (١٧) يلتمس وكيل المدعى عليها مهلة إضافية للرد بشأنها وذلك لجلب البينة على سدادها، ٤/بشأن الفواتير المتبقية بالأرقام (١٠٥٢٠)، (١٠٦٦٢)، (١٠٦٩٠)، (١١٠٦٤)، (١١٥٨٧)، (٣٢٩٨)، (٣٧١٨) والبالغ مجموعها (٧٧,٢٧٨) ريالاً، فهذه الفواتير لم تقدم مسبقًا من قبل المدعية أو لم تقدم المستندات التي تؤيدها، وبعد مراجعتها من قبل المدعى عليها تبين أنها لقاء خدمات مقدمة من قبل المدعية، ٥/المدعية قامت بشراء عدة حاويات من المدعى عليها بتاريخ سابق، ولم تقم بسداد قيمتها البالغة (٤٣,٢٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائتا ريالاً، لذلك يلتمس وكيل المدعى عليها بإجراء المقاصة القضائية، وخصم ذلك المبلغ من قيمة الفواتير المستحقة لها، وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بالطلبات الآتية: ١- منح المدعى عليها مهلة إضافية لتقديم الرد بشأن الفاتورة رقم (١٧)، ٢- إجراء المقاصة القضائية وخصم قيمة الحاويات المستلمة من قبل المدعية البالغة (٤٣,٢٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائتا ريالاً، وفي تاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ما ذكرته المدعى عليها من أن المدعية لم تقم بتنفيذ العقد المتفق عليه كاملاً فهذا غير صحيح، حيث إن المدعية أنجزت العقد المتفق عليه، ولم يكن هناك تقصير من جانبها إطلاقًا، أما ما ذكرته عن تفريط المدعية بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريالاً فهذا غير صحيح إطلاقًا، حيث إن المدعية لم تفرط في البضاعة، وسلمتها للمدعى عليها كاملة بموجب أذون تسليم، وهذا الاتهام الباطل دليل على أن المدعى عليها تقر بالمبلغ المتبقي في ذمتها ولكنها ترفض سداده بزعم تفريط المدعية في قيمة البضاعة، كذلك فإن الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم تنظر دعوى المطالبة بالمستحقات وليس لها علاقة بموضوع التفريط، مما يتعين معه عدم الالتفات لدفعها، ثانيًا/ما ذكرته المدعى عليها بأن الفواتير رقم (١١٥٧٧) ورقم (١١٦٠٥) مسددة للمدعية مسبقًا بموجب الحكم رقم (٦١٣/ق لعام ١٤٤١هـ) فهذا غير صحيح، حيث إن الحكم لم يشمل الفاتورتين، وقد طلبت المدعية حينها الاحتفاظ بحقها في تقديم دعوى مستقلة بشأنهما وهي الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم، ثالثًا/أما ما ذكرته بخصوص الفاتورة رقم (١٧) فالمدعى عليها أمهلت المهلة الكافية لتقديم جوابها، إلا أنها تعذرت بطول المدة، مما يدل على صحة الفاتورة، رابعًا/أقرت المدعى عليها بالفواتير رقم (١٠٥٢٠)، (١٠٦٦٢)، (١٠٦٩٠)، (١١٠٦٤)، (١١٥٨٧)، (٣٢٩٨)، (٣٧١٨) ومجموعها (٧٧,٢٧٨) ريالاً، بقولها أنها بعد المراجعة تبين أنها لقاء خدمات قدمتها المدعية، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها، مما يتعين معه إلزامها بالسداد، خامسًا/ما ذكرته المدعى عليها من أن المدعية قامت بشراء حاويات منها ولم تقم بسداد مبلغ (٤٢,٢٠٠) ريالاً فهذا غير صحيح، وعلى افتراض صحته فإنه ليس له علاقة بموضوع الدعوى، أما عن طلبها إجراء مقاصة بين مبلغ قيمة الحاويات التي تزعمه وقيمة الفواتير المستحقة للمدعية في هذه الدعوى فهذا دليل على إقرار واعتراف المدعى عليها بصحة المديونية،...أ.هـ، وفي جلسة ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤٧٠٤٥٣٣٢) وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة قيدت برقم (٤٤٧٠٩٠١٣٣) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها وسؤاله البينة على سداد الفاتورة رقم (١٧) وعما يتعلق بحكم المحكمة التجارية وأن الفاتورتين لم تكن داخلة في المبلغ المحكوم به، فقدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: أولاً: ننكر ونناهض ما جاء في مذكرة الرد المقدمة من المدعية، ثانيًا: إن حديث المدعية عن كونها قامت بتنفيذ العقد على أكمل وجه، هو محض كلام مرسل من دون سند أو بينة، والهدف منه غمط حق موكلتي، وسعي المدعية للظهور بصورة صاحب الحق، والأمر في الحقيقة خلاف ذلك، ثالثًا: بشأن الفاتورتين رقم (١١٥٧٧) ورقم (١١٦٠٥) فهي مسددة للمدعية مسبقًا بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بموجب صك الحكم رقم (٦١٣/ق لعام ١٤٤١هـ) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة، حيث إنها مشمولة بالمبلغ المحكوم به والمسدد للمدعية والبالغ (٣٩٤,٤١٥) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً، ومرفق لفضيلتكم البينة على ذلك، بيان بالفواتير التي يشكل مجموعها ذلك المبلغ المحكوم به، رابعًا: بشأن الفاتورة رقم (١٧) فنفيد فضيلتكم أنه جرى سدادها إلى شركة (...) في السابق بناءً على طلب المدعية، مرفق الفاتورة وما يثبت السداد، رابعًا: بشأن الفواتير المتبقية بالأرقام (١٠٥٢٠)، (١٠٦٦٢)، (١٠٦٩٠)، (١١٠٦٤)، (١١٥٨٧)، (٣٢٩٨)، (٣٧١٨) والبالغ مجموعها (٧٧,٢٧٨) ريالاً، فهذه الفواتير لم تقدم مسبقًا من قبل المدعية أو لم تقدم المستندات التي تؤيدها، وبعد مراجعتها من قبل موكلتي تبين أنها لقاء خدمات مقدمة من قبل المدعية فعلاً، لكن موكلتي ترفض سدادها للمدعية، وذلك بسبب وجود مبالغ مالية مترتبة في ذمة المدعية ناتجة عن تفريطها في تنفيذ العقد،خامسًا: المدعية قامت بشراء عدة حاويات من موكلتي بتاريخ سابق ولم تقم بسداد قيمتها البالغة (٤٣,٢٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائتا ريالاً...أ.هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال أطلب مهلة للإجابة عليها، وأفهمته الدائرة بأن يرفق حكم المحكمة التجارية، ورفعت الجلسة، وفي تاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: بأن ما جاء في جواب وكيل المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، وتنصلاً من مبالغ المدعية المشغولة بها ذمتها المالية، وتكرارًا لما جاء في جوابه السابق، ولتوضيح عدم صحة جوابه يبين وكيل المدعية الآتي: أولاً/ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن موكلته قامت بسداد الفاتورتين (١١٥٧٧)و (١١٦٠٥) بموجب الحكم الصادر من محكمتكم الموقرة فهذا غير صحيح، وتم الرد عليه في مذكرة المدعية السابقة بأن الحكم لم يتضمن الفاتورتين، وطلبت المدعية من الدائرة وقتها الاحتفاظ بحقها في المطالبة به في دعوى مستقلة، ثانيًا/ذكر وكيل المدعى عليها من أن موكلته قامت بسداد الفاتورة رقم (١٧) لشركة (...) بناء على طلب المدعية وهذا غير صحيح، حيث لم تطلب المدعية سداد أي فاتورة لشركة (...)، وليس هناك أي مديونية أو مطالبة من قبل شركة (...) على المدعية حتى تطلب تحويل المبلغ لها، كما أن المدعى عليها لم تقدم بينتها على أن المدعية من طلبت منها تحويل قيمة الفاتورة ل(...) أو أي جهة أخرى، ثالثًا/أقرت المدعى عليها في مذكرتها السابقة باستحقاق المدعية لقيمة الفواتير بالأرقام (١٠٥٢٠- ١٠٦٩٠- ١١٠٦٤- ١١٥٨٧- ٣٢٩٨- ٣٧١٨) ومجموعها (٧٧,٢٧٨) ريالاً، وكررت الإقرار في جوابها الأخير بصحة مطالبة المدعية بها،خامسًا/أما عن ما ذكرته المدعى عليها من شراء المدعية لحاويات ولم تسدد قيمتها فهذا محض افتراء وليس صحيح ولا يحق للمدعى عليها المطالبة به في هذه الدعوى على افتراض صحة زعمها، لذلك ولكل ما تقدم وحيث إن جواب المدعى عليها جاء مكررًا، وأقرت فيه بصحة عدد من الفواتير، وعجزت عن إثبات سدادها لعدد آخر من الفواتير على الرغم من منحها المهلة الكافية...أ.هـ، وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠٣٤٩٨٨٩) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للاطلاع عليها، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديكم كشف حساب يوضح أرقام الفواتير للمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها في القضية المحكوم بها سابقًا؟ فقال أطلب مهلة للرجوع لموكلتي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله، وفي تاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ، أرفق وكيل المدعية كشف مفصّل بأرقام الفواتير لكامل المبلغ الذي طالبت به موكلته في القضية رقم (١١٣٠) وليس فيها أي من الفواتير المطالب بها في هذه الدعوى كما ادعت بذلك المدعى عليها، وفي جلسة ٢٣/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق كشف الحساب قيد بالطلب رقم (٤٤١٠٧١١٨٢٨) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للرجوع لموكلتي، ورفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على كشف الحساب، فقدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: ١- إن جميع الفواتير الواردة في الكشف الذي يوضح تفاصيل المبلغ المسدد من قبل موكلتي في القضية السابقة والذي قدمه وكيل المدعية، هي فواتير واردة في الكشف الذي قمنا بتقديمه ومتفق عليها بين الطرفين، باستثناء ستة فواتير، حيث إنها وردت في الكشف الذي قمنا بتقديمه فقط، وورد إجمالي قيمة هذه الفواتير في الكشف المقدم من وكيل المدعية، وهذا إقرار صريح بأنه يوجد مبلغ مسدد بهذه القيمة، ولكن غير معروف تفاصيله من قبل المدعية، وهذه الفواتير مجموعها (٢٢,١٦٤) ريالاً، ٢- لا يمكن لوكيل المدعية الادعاء دون بينة واضحة بأن الفاتورتين رقم (١١٥٧٧) و (١١٦٠٥) غير مسددتين من جانبنا مسبقًا، حيث إن هاتين الفاتورتين لم تكن أصلاً من ضمن الفواتير التي قصرت المدعية مطالبتها بها في الدعوى السابقة، وهاتين الفاتورتين كانتا من ضمن الفواتير التي بادرت موكلتي في الدعوى السابقة من تلقاء نفسها إحقاقًا للحق بالإقرار بها بأنها مستحقة للمدعية والذي يشكل مجموعها (٢٢,١٦٤) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالاً، وجرى إيراد مجموع هذه الفواتير بالمبلغ ذاته في القضية السابقة من جانبنا عند تقديم المذكرة الجوابية بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٠هـ، وبإمكان الدائرة الموقرة الرجوع إلى ملف القضية السابقة والاطلاع على تلك الفواتير، ٣- على فرض إنكار المدعية هذا الأمر وتمسكها برأيها بشأن هاتين الفاتورتين فعليها جلب بينة توضح تفاصيل مجموع هذا المبلغ المسدد وأنه يخص فواتير أخرى غير الفواتير الواردة أعلاه، وفي حال عجزها عن ذلك فلا مناص من اعتبار أن هاتين الفاتورتين مسددتين من جانبنا. ، وبعرضها على وكيل المدعية قال أطلب مهلة للإجابة عليها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله، وفي جلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -المشار إلى معلوماتهما سابقًا-، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه، قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: نفيد فضيلتكم بأن ما جاء في مذكرة المدعى عليها من أن قيمة الفاتورتين بالأرقام (١١٥٧٧) و (١١٦٠٥) هو مبلغ (٢٢,١٦٤) ريالاً فهذا غير صحيح إطلاقًا، والصواب أن قيمة الفاتورة الأولى (١,٩١٥) ريالاً والثانية (١,٧٩٠) ريالاً، وقد أقرت المدعى عليها بذلك في مذكرتها المقدمة بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ، وحيث إن المدعى عليها أقرت بصحة استحقاق موكلتي لعدد ستة فواتير في ذات المذكرة أعلاه وأنها لم تسدد قيمتها وتفاصيلها الفاتورة رقم (١٠,٥٢٠) وقيمتها (٢٩,٨٠٩) ريالاً - الفاتورة رقم (١٠٦٦٢) وقيمتها (٣,١٧٤) ريالاً، والفاتورة رقم (١٠٦٩٠) بقيمة (٤,١٢٨) ريالاً، والفاتورة رقم (١١٠٦٤) بقيمة (١٢,٢٨٨) ريالاً، والفاتورة رقم (١١٥٨٧) بقيمة (١٢,٥٤٨) ريالاً، والفاتورة رقم (٣٢٩٨) بقيمة (٦,٧٠٦) ريالاً، والفاتورة رقم (٣٧١٨) بقيمة (٨,٦٢٥) ريالاً، وحيث إن المدعية ذكرت في ذات المذكرة أنها قامت بسداد الفاتورة رقم (١٧) بقيمة (٠ ٨٧,٥٠٠) ريالاً لشركة الكرفس ولم تقدم البينة على ذلك، فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بالفواتير والتي أقرت بها والفاتورة التي تم تقديم البينة على أنها سددتها لموكلتي ومجموعها (١٦٤,٧٧٨) ريالاً، ومنعًا للإطالة أمد الدعوى فإن موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبة بالفاتورتين بقيمة (١,٩١٥) ريالاً والفاتورة رقم (١.٧٩٠) ريالاً في دعوى مستقلة ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه خلال (١٥) يوم، ورفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، قرروا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٢/١١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره:(١٦٨.٤٨٣)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، وعدد (١٠) فواتير المشار إليها بعاليه،والمشتملة على مبلغ المطالبة،وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينكر تلك الفواتير إلا أنه دفع بسداد بعضها بموجب الحكم رقم (٦١٣/ق لعام ١٤٤١هـ)،والصادر من الدائرة التجارية الثالثة بهذه المحكمة،في حين أن المدعية أنكرت دخول تلك الفواتير في الحكم المشار إليه بعاليه،مبينة أن قيمة التعامل الإجمالية قدرها: (٦١٨,١٠٩.٦٠) ريالاً،وأن المطالبة في هذه الدعوى الماثلة بالمتبقي من قيمة التعامل وذلك بموجب الفواتير المشار إليها بعاليه،فبناء على ماتقدم وحيث إن مادفع به وكيل المدعى عليها بسداد الفواتير ـــ محل الدعوى ـــ جاء مرسلاً عما يسنده ويفصله،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت أصل التعامل بين الطرفين،فبناء عليه واستناداً للمادة:(٢٩) من نظام الإثبات،ونصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...) وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند،الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/الشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (١٦٨.٤٨٣) ريالاً،مائة وثمانية وستين ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانين ريالاً، والله الموفق.