حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530085636

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173292/1444
رقم الحكم:4530085636
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173292 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530085636 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٢٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في للقيام بتنفيذ عدد من الاثقاب الافقية لصالح المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٤٠,٤٧٠.٠٠) تسع مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٤٠,٤٧٠.٠٠) تسع مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٠٢,٦٣٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا وست مئة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٦٣٧,٨٤٠.٠٠) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٤٠,٤٧٠.٠٠) تسع مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (٦٣٧,٨٤٠.٠٠) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي.٢- أضرار تقاض وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٧,٨٤٠.٠٠) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي وتم تحديد جلسة تاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...) كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه حسب الإفادة الالكترونية فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: أولا: الوقائع:- ١_ بتاريخ ٠٧ /٠٩/٢٠٢٢ م تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب أمر شراء رقم (بدون) وتاريخ ٠٧/٠٩/٢٠٢٢ م للقيام بتنفيذ عدد من الاثقاب الافقية لصالح المدعى عليها. (مستند مرفق رقم ١ صور من آمر الشراء)٢– بموجب هذا التعاقد قامت موكلتي بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلى الوجه المطلوب، هذا ودرئا لإجحاف المدعى عليها سداد مستحقات موكلتي صادقت المدعي عليها على المديونيات المعلقة بذمتها لصالح موكلتي بمبلغ وقدره [٧٣٧,٨٤٠] سبعمائة وسبعة وثلاثون الفاً وثمانمائة وأربعون ريال. (مرفق مستند رقم ٢ – صورة من مصادقة الرصيد)، وسددت المدعى عليها مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال، فأصبح المتبقي في ذمتها لصالح موكلتي مبلغ وقدره [٦٣٧,٨٤٠] ستمائة وسبعة وثلاثون الفاً وثمانمائة وأربعون ريال٣_خاطبت موكلتي المدعى عليها لسداد المديونيات المعلقة بذمتها استناداً للمادة (١٩) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجارية رقم (٥١١) وتاريخ: ١٤/٠٨/١٤٤١ والتي تنص على: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى ،، إلا إنها امتنعت دون مسوغ شرعي أو نظامي، مما حدا بموكلتي إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها. (مرفق مستند رقم ٣ – صورة من تقرير المصالحة) ثانيا: الطلبات:-١– إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدرة [٦٣٧,٨٤٠] ستمائة وسبعة وثلاثون الفاً وثمانمائة وأربعون ريال٢ – إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة [٥٠,٠٠٠ ] خمسون ألف ريال سعودي كأتعاب محاماة.وبنـــــــــــاءاً على ما سبق ذكره نأمل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوى موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه أعلاه تجاه المدعى عليها والله يحفظـكم ويرعاكـم، وبسؤال المدعي وكالة البينة على الدعوى أحال إلى مرفقات القضية ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة والله الموفق.وفي جلسة ٢٧/١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكله إلى الحكم إلزام المدعى عليها مبلغ وقدرة [٦٣٧,٨٤٠] ستمائة وسبعة وثلاثون الفاً وثمانمائة وأربعون ريال مقابل توريد وتركيب وذلك في للقيام بتنفيذ عدد من الاثقاب الافقية لصالح المدعى عليها ٢ – إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة [٥٠,٠٠٠ ] خمسون ألف ريال سعودي كأتعاب محاماة ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكله مصادقة رصيد اعلى من مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على مصادقة رصيد اعلى من مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة اما بشأن اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية عقد اتعاب محاماة فلم يثبت للدائرة تكبد موكلته لأتعاب المحاماة مما ترفضها الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٦٣٧,٨٤٠) ست مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث