حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530061654

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471097512/1444
رقم الحكم:4530061654
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097512 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530061654 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471097512 لعام 1444 هـ المدعي: هبه محمد كبره المدعى عليه: صلاح عمر صبري حسن الفران الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 06/ 01/ 1445هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد اطلعت الدائرة على لائحة دعوى المدعي وكالة، المرصودة عبر النظام، وتشير الدائرة إلى انعقاد اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، كما تشير إلى تحقق شروط قبول الدعوى، وأكد وكيل المدعية على لائحة دعواه المتضمنة: (تتقدم المدعية هبة كبرة بصفتها مالكة رأس مالك شركة الرؤيا المستقبلية، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) تأسست بتاريخ 28/1/1443ه، بدعواها دعوى محاسبة مدير ضد المدعى عليه صلاح فران بصفته مدير في شركة الرؤيا المستقبلية، أنه منذ تأسيس الشركة اخفى المدعى عليه كافة التعاملات المالية عن المدعية، كما أنه لم يقم باصدار قوائم مالية للشركة، كونه المسؤول الأول عن كافة نشاطات الشركة،ومسؤوليات إدارة نشاطات النظام المالي إضافة الى ذلك لم يقم المدير العام بتقديم بيان بالدخل الخاص بالشركة او بيان بالتدفقات المالية الداخلة لحساب الشركة او الخارجة منه، بناء على المادة السابعة عشر في نظام الشركات السعودي والقاضي باعداد قوائم مالية لكل سنة مالية، لم يقم المدير العام باعداد اي قوائم مالية للشركة ومناقشتها مع مالكة الشركة. كما لم يقوم بتعين محاسب مالي او محاسب قانونين بشكل نظامي لاعداد ومراجعة جميع التعاملات المالية المثبته في حساب الشركة البنكي وبتعيين مكتب مراجعة وتدقيق حسابات افضى تقريره أن تعاملات الشركة بلغت أكثر من (5.000.000) خمسة ملايين ريال، كما اثبت التقرير قيام المدعى عليه بسحب مبالغ مالية لحسابه الشخصي، المعلوم منها (١,٣٩٤,٣٧٣.٠٠) مليون وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، بالاضافة الى مخالفات جسيمة اخرى وتعدي على أموال الشركة. لذا وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه صلاح فران بأن يدفع لحساب شركة رؤيا المستقبلية مبلغ وقدرة (١,٣٩٤,٣٧٣.٠٠) مليون وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي.)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد. عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق 20/01/1445هـ: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله قدّم مذكرة جوابية، وبالاطلاع عليها تبيّن أنها تتضمن ما يلي: اولا: المحاكم التجارية غير مختصة بنظر الدعوى الماثلة حيث ان موضوعها وفقا لطلب المدعية طلب استرداد مبلغ تم سحبه من حسابات الشركة وليس مخالفة نظام الشركات، لذلك تكون هذه الدعوى حرية بالرد لعدم الاختصاص الولائي بنظرها، كما انها مقامة من غير ذي صفة حيث ان الصفة في الدعوى للشركة وليس المدعية.ثانيا: لم يسبق لموكلي ان استلم إخطارا من المدعى عليها بطلبها الوارد بصحيفة الدعوى تنفيذا للمادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية والمواد (69، 70، 71) من لائحته التنفيذية، لذلك تكون الدعوى جديرة بالرد. ثالثـا: بموجب المادة التاسعة من عقد تأسيس الشركة فان المدعية هي مديرة الشركة ويقع على عاتقها تنفيذ متطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة، اما موكلي فانه حسب عقد عمله المؤرخ في 06/09/1443هـ الموافق 07/04/2022م مجرد مدير تنفيذي يعمل تحت ادارة واشراف المدعية وفقا لما جاء بذلك العقد ونص الحاجة منه اتفق الطرفان على ان يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الاول تحت ادارته واشرافه بوظيفة المدير العام التنفيذي... ، لذلك فان كافة الاعمال التي قام بها موكلي من النواحي المالية والادارية كانت تحت اشراف وبتعليمات المدعية وكافة نتائجها تعود اليها حيث ان أعمال الوكيل تعود الى الموكل. رابعا: الدعوى الماثلة دعوى كيدية جاءت كرد فعل على دعوى موكلي ضد المدعى عليها (واخوانها) باحتجازه والاعتداء عليه نتيجة خلاف بين الزوجين والدعوى مقيدة لدى النيابة العامة بمكة المكرمة برقم (4421705018) وتاريخ 21/09/1444هـ ولازالت قيد النظر لذلك تم اقامة الدعوى الماثلة للضغط على موكلي واكراهه على التنازل عن دعواه الجزائية مقابل التنازل عن الدعوى الماثلة، لذلك التمس رفض الدعوى. خامسا: لقد قامت المدعية بتكليف مراجع الحسابات ليقوم بعمله في غيبة موكلي بعدا ان طلبت منه التوقف عن العمل بموجب الانذار المؤرخ في 07/04/2023م، لذلك فان موكلي ينكر الدعوى جملة وتفصيلا ولو تم تزويده بنسخة من تقرير المحاسب القانوني (سند الدعوى) لرد عليه، لذلك يعتبر التقرير المذكور (ان وجد) بمثابة دليل مصطنع لانه تم في غيبة موكلي ودون مناقشته فيما ورد به والقاعدة انه لا يجوز للمرء ان يصنع دليلا لنفسه لما سبق ولما قد ترونه فضيلتكم فانني اطلب: 1- من حيث الشكل رد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي ولعدم صفة المدعى عليها في اقامتها ولعدم اخطار موكلي مسبقا بها. 2- من حيث الموضوع رفض الدعوى لكيديتها ولعدم صحة البينه المقدمة فيها وهي تقرير الخبير المحاسبي حيث ينكر موكلي ماجاء بالدعوى ويطلب تعزير المدعية لكيدية الدعوى استنادا للفقرة (2) من المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية هكذا قرر، عليه وبمراجعة كافة المستندات، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لحساب شركة رؤيا المستقبلية مبلغ وقدرة (١,٣٩٤,٣٧٣.٠٠) مليون وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. وبما أن الدعوى أقيمت من المدعية بصفتها شريكة، وبما أن ذمة الشركة تعتبر ذمة مستقلة عن ذمة مالكها بناء على ما نصت عليه مواد نظام الشركات في ذلك، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقًا لأحدهما تجاه الآخر أو التزامًا عليه فإن انعقاد الخصومة القضائية بين أصحاب الصفة في التداعي مناطه تحديد أطراف الرابطة العقدية أو النظامية التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره أو الالتزام الذي حصل الإخلال به وعليه فإنه حين تنعدم هذه العلاقة تنتفي معها الصفة في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفة في حق المدعي في هذه الدعوى لأنه ليس طرفًا مباشرًا في التعامل ولا يترتب له حق مباشر؛ إذ أنه شريك وقد تقدم بهذه الدعوى باسمه الشخصي وليس بصفته وكيلًا ويطالب بحق الشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى المدعي لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث