حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530080027
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570072788/1445
رقم الحكم:4530080027
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570072788 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530080027 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570072788 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات وشريكه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه وردت المدعية للمدعى عليها (مواد كهربائية)، بثمن قدره: تسعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة (59,154.61)، سددت منه المدعى عليها مبلغاً قدره: خمسة وعشرون ألف ريال (25.000)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة (34,154.61)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم: (...) وتاريخ 29/2/1444هـ، كما حضر ممثل المدعى عليها/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد مواد كهربائية وقدره: أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة (34,154.61)، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بقوله أن التوريد صحيح غير أن موكلتي قامت بسداد ألفين ريال من مبلغ المطالبة والمتبقي مبلغ قدره: اثنان وثلاثين ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة (32,154.61)، وهو ما صادق عليه وكيل المدعي مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة (34,154.61)، مقابل توريد موكلته للمدعى عليها (مواد كهربائية) ولم تسدد باقي ثمنها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة (34,154.61)، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بأن المبلغ الذي بذمة موكلته قدره: اثنان وثلاثين ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة (32,154.61)، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -:(الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف) ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هـ أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات وشريكه، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: اثنان وثلاثين ألف ومائة وأربعة وخمسون ريال وواحد وستون هللة (32,154,61)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.