حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530101187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:449028649/1445
رقم الحكم:4530101187
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449028649 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530101187 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٨٦٤٩لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم المدعي وكالة بتاريخ (١١/١/١٤٤٤هـ) بصحيفة دعوى تضمنت: أن المدعية طلبت تسجيل العلامة (...) برقم (...) على الفئة (٤١) فرفضت الإدارة تسجيل العلامة، وأيدت اللجنة قرار الجهة، وطلب وكيل المدعية إلغاء قرار اللجنة لما يلي من أسباب: - أن تسجيل هذه العلامة منبثق عن تسجيلات أخرى في المملكة العربية السعودية، فللمدعية تسجيلات أخرى برقم (...) ورقم (...). - أن المدعية تمتلك تسجيلات في المملكة باللغة اللاتينية (...) والتي تعني مجموعة (...) - أن العلامة المطلوب تسجيلها إنما هي ترجمة للعلامة المسجلة سابقاً. وبعرض الدعوى على ممثلة المدعى عليها قررت التأكيد على ما ورد في قرار اللجنة، وأرفقت السجل الإجرائي للعلامة محل الدعوى (مجموعة (...)) المطلوب تسجيلها برقم (...) على الفئة (٤١) المتضمن قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية المؤرخ في (٢٩/٢/١٤٤٣هـ)، وعلى البريد الإلكتروني المتضمن إبلاغ المدعية بتاريخ (١٥/١١/١٤٤٣هـ) المنتهي إلى: تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استنادا على الفقرة (٧) من المادة (٣) من النظام وعلى قرار مجلس إدارة (...)رقم (٢-١٢-٢٠٢٠) وتاريخ (١١/١/١٤٤٢هـ) القاضي بالسماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامة تجارية وفقاً للضوابط والمعايير، وذلك لعدم توافر الضوابط (٢-٣-٩) الخاصة بالسماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامة تجارية، واستنادا على الفقرة (٣) من المادة (٣) من النظام لاشتمال العلامة على كلمة (...) وهي من الرموز/ الأسماء الخاصة بدولة (...) والتي لا يجوز تسجيلها. وبعد دراسة القضية وللأسباب التالية فقد أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة (...)، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة (...)المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة (...)، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات -مصدرة القرار محل الدعوى- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في المادة (١٣/١) ونصها :(يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.)، وبما أن الثابت أن قرار اللجنة قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ (١٤/١١/١٤٤٣هـ) مما يعني انقضاء المدة النظامية ابتداء من تاريخ (١٥/١/١٤٤٤هـ)، وتقدمت المدعية أمام هذه المحكمة بتاريخ (١١/١/١٤٤٤هـ) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى وبما أن اللجنة أسست قرارها برفض تسجيل العلامة استنادا على الفقرة (٧) من المادة (٣) من النظام وعلى قرار مجلس إدارة (...)رقم (٢-١٢-٢٠٢٠) وتاريخ (١١/١/١٤٤٢هـ) القاضي بالسماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامة تجارية وفقاً للضوابط والمعايير، وذلك لعدم توافر الضوابط (٢-٣-٩) الخاصة بالسماح بتسجيل الأسماء العائلية كعلامة تجارية، واستنادا على الفقرة (٣) من المادة (٣) من النظام لاشتمال العلامة على كلمة (...) وهي من الرموز/ الأسماء الخاصة بدولة (...) والتي لا يجوز تسجيلها. وبما أن ما أسست عليه اللجنة قرارها تراه الدائرة سبباً كافياً فإن الدائرة تنتهي إلى صحة القرار، ولا ينال من ذلك ما أشار إليه وكيل المدعية من كون طلب التسجيل منبثق عن تسجيلات سابقة، فإن ذلك غير مؤثر على قرار الجهة، إذ إن وجود تسجيلات سابقة بذات العلامة أو ترجمة لها لا يعني الموافقة على التسجيلات اللاحقة ما دامت متصلة بها، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.