حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530059161

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130383/1444
رقم الحكم:4530059161
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130383 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530059161 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4471130383لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها مالك المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة بتاريخ 2/ 12/ 1444هـ حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور مالك المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونيًا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى المتضمنة: (إنه بتاريخ 17/ 5/ 1442هـ الموافق 1/ 1/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه لحوم وتاريخ ابتداء التعامل 25/ 11/ 1442هـ الموافق 5/ 7/ 2021م بثمن إجمالي قدره (4,345,027.48) أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف وسبعة وعشرون ريال وثمانية وأربعون هللة، سدد منه (4,248,201.82) أربعة ملايين ومئتان وثمانية وأربعون ألف ومئتان وواحد ريال واثنان وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف الحساب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (96,825.67) ستة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هللة، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته طلب مهلة لإرفاقها، فأمهلته الدائرة خمسة أيام؛ لإرفاقها عبر إيداع مذكرة، كما طلبت إرفاق السدادات، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة في تاريخ 18/ 12/ 1444هـ تضمنت: (بناءً على طلب الدائرة بإرفاق بينات المدعية للمطالبة القضائية، فعليه نرفق التالي: تقرير كشف حساب يوضح عمليات الدائن والمدين والرصيد المتبقي على المدعى عليها، كشوفات حسابات بنكي (...) و(...) لعمليات تحويل المدعى عليها، خطاب مطالبة مالية بالرصيد المستحق على المدعى عليها بتاريخ 6/ 3/ 2023م بمبلغ مستحق وقدره (161,825.67) مائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هللة، وقد قامت المدعى عليها بسداد أربع دفعات بقيمة: (65,000) خمسة وستون ألف بتاريخ لاحق عن تاريخ الخطاب كما هو مبين في تقرير كشف الحساب على بنك (...) المذكور أعلاه، ليصبح المتبقي في ذمتها (96.825.67) ستة وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالًا وسبعة وستون هللة، رسائل محادثات مع المدعى عليها بالواتس اب تثبت موافقه المدعى عليها وعدم اعتراضها لمبلغ المطالبة، لاسيما وأن هذه المحادثة حدثت أثناء جلسة التراضي، وقد تم تزويد المدعى عليها بتقرير كشف الحساب بعد الجلسة بناء على طلبها)، وفي جلسة 1/ 1/ 1445هـ حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤاله الجواب عن الدعوى فأجاب بأنه يقر باستحقاق المدعية المبلغ المدعى به ودفع بأنه يوجد اتفاق صلح على تقسيط المبلغ على أربع دفعات، ثم طلبت المدعية إضافة أتعاب المحاماة فرفض ذلك، فعقب وكيل المدعية بأن الصلح لم ينعقد ولم يتم التوقيع عليه وإنما هو مجرد مسودة، فعقب وكيل المدعى عليه بأن لديه البينة على انعقاد الصلح وتتمثل في شهادة شاهد، وكذلك طلب المدعية تحرير سندات أمر لشريك في الشركة، فجرى إفهامه تقديم مذكره عبر النظام بشأن تفاصيل الصلح وإحضار الشاهد في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة في تاريخ 7/ 1/ 1445هـ ورد فيها: (تم توضيح الأمر سابقًا والاتفاق على أربع دفعات مالية للسداد، ولكن قام المدعي بتغيير الاتفاق وطلب خمس دفعات مالية وإضافة مبلغ: (9,000) تسعة آلاف ريال، وتم إنشاء سند لأمر على أربع دفعات باسم (...) وقمت برفض السند بناءً على أن الاسم ليس تابع للمدعي، وتم إرفاق صور من محادثات واتس آب، وصور لرسائل السند لأمر)، وفي جلسة 15/ 1/ 1445هـ حضر (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، المخول له فيها حق الصلح، وتنتهي بتاريخ 25/ 1/ 1449هـ، كما حضر (...) -أصالة-، هوية وطنية رقم: (...) مالك المدعى عليها، وقد تصالح الطرفان على أن: (يقوم الطرف الثاني (...) بسداد المدعية المبلغ المستحق في ذمته وقدره ستة وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالًا وسبعة وستون هلـ(96.825.67)ـلة، مقسمة على أربع دفعات متساوية القيمة، ومقدار مبلغ كل دفعة منها أربعة و عشرون ألفا ومائتان وستة ريالات وإحدى وأربعون هلـ(24.206.41)ـلة، الدفعة الأولى: (24206.41) بتاريخ 5/ 8/ 2023م، الدفعة الثانية: (24.206.41) بتاريخ 5/ 9/ 2023م، الدفعة الثالثة: (24.206.41) بتاريخ 5/ 10/ 2023م ، الدفعة الرابعة: (24.206.41) بتاريخ 5/ 11/ 2023م)، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحًا صحيحًا منتجًا لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات بما تصالح عليه الطرفان وذلك بإلزام(...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ستة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا وسبعة وستون هلـ(96.825.67)ـلة على أربع دفعات متساوية، الدفعة الأولى: بتاريخ 05/ 08/ 2023م وقدرها أربعة وعشرون ألفا ومائتان وستة ريالات وإحدى وأربعون هلـ(24.206.41)ـلة، الدفعة الثانية: بتاريخ 05/ 09/ 2023م وقدرها أربعة وعشرون ألفا ومائتان وستة ريالات وإحدى وأربعون هلـ(24.206.41)ـلة، الدفعة الثالثة: بتاريخ 05/ 10/ 2023م وقدرها أربعة وعشرون ألفا ومائتان وستة ريالات وإحدى وأربعون هلـ(24.206.41)ـلة، الدفعة الرابعة: بتاريخ 05/ 11/ 2023م وقدرها أربعة وعشرون ألفا ومائتان وستة ريالات وإحدى وأربعون هلـ(24.206.41)ـلة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث