حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530093524
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471081686/1444
رقم الحكم:4530093524
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471081686 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530093524 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471081686 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مقاولة في إنشاء، وذلك في أعمال الخرسانة و المباني واللياسة والبوية والحديد المعدني وأعمال صب أرضية وقطع الغيار، لمدة (٩٠) تسعون يوماً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣١,٧١٧.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣١,٧١٧.٠٠) وقد سُددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (بعدم التنفيذ الكامل ولمضي المدة المحددة لتنفيذ أعمال المقاولة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م، مما تسبب بـ(تجاوز الأعمال التي قامت بتنفيذها الـــ٤٠٪، وعليه ولمضي المدة المحددة لتنفيذ أعمال المقاولة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (منفذ العقد) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠,٠٠٠.٠٠) ريال. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة التأخير)، وذلك خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م، وطريقة حساب التعويض (2.5% من قيمة أعمال المشروع) وقدره (١٣,٦٨٩.٠٠) ، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (منفذ المشروع) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٦٠,0٠٠ريال تمثل قيمة التعويض المترتب بسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المتمثل في أعمال المقاولة، ومبلغ قدره ١٣,٦٨٩.٠٠ريال تمثل قيمة الشرط الجزائي المترتب على المدعى عليها في العقد محل النزاع، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هو العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب صادر من موكلته، ومجموعة من الحوالات البنكية وتقارير فنية وإخطارات من موكلته للمدعى عليها تطلب منها اكمال الأعمال محل النزاع ، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة في ملف القضية والتحقق من أركان التعويض فيها، فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 60.000ريال تمثل قيمة التعويض المترتب بسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد محل النزاع والمتمثل في أعمال المقاولة، ومبلغ قدره ١٣,٦٨٩.٠٠ريال تمثل قيمة الشرط الجزائي المترتب على المدعى عليها نتيجة التأخر في تنفيذ العقد محل النزاع، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات صحة دعواه عقد موقع ومختوم من أطراف الدعوى، وكشف حساب صادر على مطبوعات موكلته وقد خلا من ختم المدعى عليها، وتقارير صادرة من مكتب (...) للاستشارات الهندسية، وعقد مبرم مع مقاول أخر يذكر بأنه قد جرى التعاقد معه لإخلال المدعى عليها بالعقد محل النزاع وحوالة بنكية تمثل قيمة دفعة لصالح المقاول المتعاقد معه، ومجموعة من الاخطارات الصادرة من المدعية والتي جاء في مضمونها بعد التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد محل النزاع وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين، وبما أن الثابت للدائرة من خلال المستندات المقدمة من المدعية عدم تقديم ما يثبت أن المتسبب بالخطأ في الالتزام بالعقد محل النزاع هي المدعى عليها وإنما استندت على خطابات وكشف حساب صادر منها ومجموعة من التقارير الهندسية الصادرة من المكتب المشار إليه آنفاً ، وبما أن الدائرة بعد التحقق من المستندات المقدمة من المدعية تبين أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، وبما أن المدعية وكالة لم تقدم المراسلات الواردة من المدعى عليها للتحقق من صحة الخطابات الصادرة منها لصالح المدعى عليها وأنها خاصة بالعقد محل النزاع من عدم ذلك؛ وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعي تأسيساً على ما تقدم، وتجيب الدائرة عن المستندات المقدمة من المدعية بشكل مفصل : -أما ما يتعلق بالعقد فإن الدائرة تجيب: بأن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به؛ كما أن ليس فيه ما يثبت أن الخطأ حاصل من طرف المدعى عليها أو ما يثبت تقصيرها في تنفيذ العقد محل النزاع. -أما ما يتعلق بكشف الحساب والخطابات الصادرة من المدعية؛ فإن الدائرة تجيب: بأن تلك الخطابات إنما هي صادرة على مطبوعات المدعية وهي من صنعها، وعليه فلا يمكن أن تكون تلك الخطابات بينة يستند عليها في إخلال المدعى عليها في تنفيذ العقد لاسيما وأن المدعية لم تقدم الخطابات الصادرة من المدعى عليها والتي من خلالها جرى التسلسل في الرد على تلك الخطابات، حيث أن الواجب أن يتم إرفاقها وذلك للتحقق من صحة تلك الخطابات ومعرفة تعلق تلك الخطابات بالعقد محل النزاع من عدمه. - أما ما يتعلق بالتقارير الهندسية فإن الدائرة تجيب: بأن تلك التقارير ليس فيها ما يثبت بأنها صادرة من جهة محايدة ومتفق عليها بين الطرفين حتى يتم من خلاله اعتماد تلك التقارير من عدمها، وعليه فإن الدائرة بناء على ما تقدم تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530093524 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4471081686 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (60.000) ستون ألف ريال تمثل قيمة التعويض المترتب بسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ عقد أعمال المقاولة المبرم بين طرفين. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (13.689) ثلاثة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريالًا نظير الشرط الجزائي المترتب على المدعى عليها نتيجة التأخر في تنفيذ العقد]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: مخالفة الحكم النصوص الشرعية والنظامية الدالة على وجوب التعويض، حيث إن المدعية تطالب بضمان تفويت المنفعة التي تسببت المدعى عليها في تفويتها. ثانيًا: عدم صحة قول الدائرة بأن المدعية لم تحضر البينة على أن المتسبب في الخطأ هو المدعى عليها. ثالثًا: عدم صحة قول الدائرة بأن أركان التعويض غير متحققة. رابعًا: أن عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها دليل نكولها عن الحق ويجب الحكم عليها؛ لما هو مقرر فقهًا. خامسًا: أن الحكم برفض سماع دعوى المدعية مع وجود مصلحة متحققة يخالف ما نصت عليه المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية. سادسًا: تجاهلت الدائرة العقد المبرم بين طرفي الدعوي الذي نص في اشتراطات الطرف الثاني (يتم إزالة أي أعمال تم تنفيذها غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والمخططات المسلمة ويتم إعادة تنفيذها وعلى حساب الطرف الثاني)...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ويضاف عليها أنه من المتقرر فقهًا أن المطالبة بالتعويض يشترط لها التحقق من حصول ضرر واقعي على من يدعيه، فإذ لم يقم من يدعي الضرر بينة ظاهر على ذلك فلا يستحق شيئًا؛ لأن الضرر المدعى به ــ والحال ما ذكر ــ لم يثبت تسببه في فوات أي منفعة مالية يستحق بناء على فواتها أي تعويض، وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٣٠٦)، وظاهر قرار هيئة كبار العلماء قرار هيئة كبار العلماء رقم (٢٥) في تاريخ ٢١/ ٨/١٣٩٤ هـ، وهو ما قررته المحكمة العليا في قرارها رقم: (4224535) وتاريخ 02 /08 /1442هــ بما مضمونه: (أن التعويض عن الضرر لا يحكم به إلا إذا تحقق وجوده، فالتعويض يدور مع الضرر وجودًا وعدمًا)؛ ولذلــــــــــك فـــــــــإن هذه الدائرة تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف إليه من أسباب استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. ولا ينال من ذلك أيضًا ما طالبت به المدعية من الحكم لها بما يقتضيه الشرط الجزائي المتمثل في (غرامة التأخير) وقدرها (١٣,٦٨٩.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وثمانون ريالًا؛ لأن ذلكم الطلب يعتبر من الطلبات المغفلة التي لم تبين الدائرة مصدرة الحكم ــ محل الاستئناف ــ في تسبيبها الحكم سبب عدم استحقاق المدعية لهذه المطالبة، وتأسيسًا عليه؛ ولما نصت عليه المادة (209) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية من أن من أغفل بعض طلباته فله أن يطلب من المحكمة الحكم له بها؛ وبما أن المقصود بـ:(المحكمة) هنا نفس المصدرة للحكم الابتدائي، ولا ينال من ذلك أيضًا ما طالبت به المدعية من الحكم لها بأجرة الأعمال التي قامت بإعادتها مرة أخرى لكون المدعية نفذتها على غير المواصفات المطابقة والاشتراطات الفنية والمخططات المسلمة لها؛ لأن ذلكم الطلب لم يسبق أن طالبت به المستأنفة أمام الدائرة مصدرة الحكم ـــ حسب ما هو ظاهر من وقائع الدعوى المدونة في الصك ــ؛ ولما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (82) من نظام المحاكم التجارية من أنه: (لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها...)، الأمر الذي ينتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4431043653) وتاريخ 21 /12 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض الدعوى] محمولًا على أسبابه. ثانيًا: عدم قبول طلب الاستئناف فيما يتعلق بالطلبين المغفل والجديد ــ المنوه عنهما ــ؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.