حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530094421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570088598/1445
رقم الحكم:4530094421
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088598 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530094421 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٨٥٩٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٢,٤٩٥.٥٠) ألفان وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت المدعية بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٩٥.٥٠) ألفان وأربع مئة وخمسة وتسعون ريال و خمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد. ٢- عقد التأسيس. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلبه بما جاء فيها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أقرت بمبلغ المطالبة، وأفاد الطرفان بأنهما سيصطلحان على سداد هذا المبلغ، وأنه بعد مداولة بين الطرفين اصطلحا على أن يكون سداد مبلغ المطالبة والذي قدره (٢,٤٩٥.٥٠) ألفان وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٨ه،وطلب الحكم بهذا الصلح والالزام به، وبعد تأكد الدائرة من وكالات الأطراف فقد وجدتها تخولهما حق الصلح ؛ وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها،وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة أولا: بإثبات الصلح المشار إليه بعالية، ثانيا:إلزام المدعى عليها شركة (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...)التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٤٩٥.٥٠) ألفان وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة، بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٨هـ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.