حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530086326

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173151/1444
رقم الحكم:4530086326
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173151 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530086326 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣١٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة مجموعة (...) وشركاه التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤,٠٢٨.٤٠) أربعة آلاف وثمانية وعشرون ريال، وذلك لأنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) موديل ٢٠٢٢ اللون (...) لمدة (٢٣٢) مئتان واثنان وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (١٣٥.٧٠) مائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣١,٤٨٢.٤٠) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي و أربعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ، سدد منه (٢٧,٤٥٤.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مائة وأربعة وخمسون ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (٤,٠٢٨.٤٠) أربعة آلاف وثمانية وعشرون ريال سعودي و أربعون هلله. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في يوم ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (٤٤٣٣٧١٩٩٧)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤال عن بيناته ذكر بأنها العقد وسند الملكية فأفهمته الدائرة بأنه لم يضمن ذلك في مرفقات الدعوى، فطلب مهلة لإرفاقها، فأفهمته الدائرة بأنها تمهله مهلة أخيرة بمهلة ٥ أيام فاستعد بذلك. وفي ٢/١/١٤٤٥ه قدّم وكيل المدعية بيناته عن طريق الطلبات وهي : استمارة الملكية للسيارة، والعقد المبرم بين الطرفين والموقع منهما، وعقد الإغلاق الصادر من المدعية والخالي من توقيع المدعى عليها والمتضمن أن قيمة العقد (٣١,٤٨٢.٤٠)، وأن وقت تسليم السيارة كان ١/١٢/٢٠٢٢م. وفي ١٥/١/١٤٤٥ه حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من المدعي وكالة ضمنها بيناته على الدعوى كما تشير الدائرة إلى حضور مدير المدعى عليها وحضر معه مترجم كونه لا يتكلم اللغة العربية ثم وجهت الدائرة سؤالها لمدير المدعى عليها هل يوافق على تفويض المترجم للإجابة فذكر المدير بأنه لا يمانع من تفويض المترجمة بالحديث عنه وبطلب الجواب من المترجم حيال هذه الدعوى ذكر بأن هذه الدعوى كيدية وقد تم سداد كافة المبالغ الخاصة بالسيارة مثار النزاع وذكر بأنه سبق وأن طلب من المدعية ما يثبت مبلغ المطالبة غير أنه لم يزود بذلك ذاكرا بأن الموظفة التي تعمل في مدينة (...) تشهد بأنه قد تم سداد كامل المستحقات وقد بينت ذلك من النظام الخاص بالمدعية ذاكراً بأن لديه ما يثبت سداده بكامل المبالغ المستحقة بالسيارة مثار النزاع وطلب مهلة لإبراز السدادات مثار النزاع ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليها بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل أسبوع على أن تضمن المذكرات الإجابة على السؤال التالي: كم إجمالي مبلغ التعامل وإجمالي المسدد وإجمالي المتبقي ؟ ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي ٢١/١/١٤٤٥ه قدم المدعى عليه وكالة مذكرة فيها جواب المدعى عليه وفيه أنها تنكر دعوى المدعية من حيث إجمالي المبلغ، وأن الصحيح هو أن إجمالي المبلغ (٢٧٤٥٤.٥٤) سبعة وعشرون الف واربعمائة وأربعة وخمسون ريال وأربعة وخمسون هلله، وقد قامت المدعى عليها بسداده على ٦ دفعات وأرفقت كشف الحساب لإثبات ذلك، وما ذكرته المدعية في دعواها يتناقض تماماً مع الفاتورة الضريبة الصادرة عنها بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٣ -أي بعد رفع الدعوى المنظورة من فضيلتكم – حيث الثابت في الفاتورة أن إجمالي التعامل (٢٧٤٥٤.٥٤) وأن المتبقي (٠) وأن هذا المبلغ مسدد من المدعى عليها بموجب ٦ سندات قبض وأنه لا يوجد تلفيات في السيارة ولا يوجد قيمة الساعات الزائدة ولا يوجد أي التزامات أخرى على المدعى عليها لصالح المدعية. وأرفقت المدعى عليها الفاتورة الصادرة من المدعية وفيها تصديق ما ذكرته المدعى عليها. وفي ٢٧/١/١٤٤٥ه حضر المشار اليهم بعاليه، وفي الجلسة افاد وكيل المدعية بتقديم مذكرته بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٥ واكتفى بما سبق وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قدمت جوابها ونصه: ((أولاً: لا صحة لما جاء في دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. ثانياً: ما ذكرته المدعية جوابها ان اجمالي التعامل (٣١٤٨٢،٤٠) واحد وثلاثون الف واربعمائة واثنان وثمانون ريال واربعون هلله غير صحيح وسبق بيان اجمالي التعامل لفضيلتكم.ثالثاً: ما ذكرته المدعية مذكرتها محل الرد ان تاريخ تسليم السيارة ١/١٢/٢٠٢٢ غير صحيح والصحيح ان تاريخ التسليم ١/١١/٢٠٢٢ وتقرير اغلاق العقد المرفق من المدعية مستند صادر عنها ولا يحمل أي اعتماد من المدعى عليها كما انه صادر بتاريخ(١/١٢/٢٠٢٢) أي بتاريخ سابق لتاريخ الفاتورة الصادرة عن المدعية بتاريخ ٥/٨/٢٠٢٣ -أي بعد رفع الدعوى المنظورة من فضيلتكم – حيث الثابت في الفاتورة ان اجمالي التعامل (٢٧٤٥٤.٥٤) وان المتبقي (٠) ولا يخفى على علم فضيلتكم ان اللاحق يجُب السابق لذا لما تقدم وحيث ان اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغ وقدرة (٢٧٤٥٤،٥٤) قامت المدعية بسداده كامل وحيث ان اجمالي التعامل ثابت في الفاتورة الصادرة عن المدعية لصالح المدعى عليها وثابت فيها ايضاً انه لا يوجد أي التزامات على المدعى عليها، وحيث ان ما ارفقته المدعية من مستند اقفال العقد لا يحمل أي اعتماد من المدعى عليها وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى و اخلاء سبيل المدعى عليها منها)). ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٠٢٨،٤٠) أربعة آلاف وثمانية وعشرون ريال، بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، وحيث إن المدعى عليها أقرت بالتعاقد واستئجارها للسيارة واستخدامها، وأنكرت استحقاق المدعية للمبلغ، لكون المدعى عليها سددت كامل ما عليها للمدعية وكان مبلغ الأجرة (٢٧.٤٥٤،٥٤)، وقدّمت الفاتورة المثبتة لذلك والصادرة من المدعية، وحيث إن المدعية لم تنكر هذه الفاتورة، ولأن المادة: (٤٢/٢) من النظام المشار إليه؛ قد نصّت صراحة على أنّه: ٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، فإن الدائرة تعتبرها مقرة بها، إلا أن المدعية تدعي استمرار المدعى عليها في استخدام السيارة بعد ذلك التاريخ متمسكة بعقد الإغلاق الصادر منها المتضمن مبلغ المطالبة، إلا أن العقد المذكور صادر من المدعية وغير مصادق عليه من المدعى عليها، ولم تقدّم المدعية أي بينة تثبت ما تدعيه، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى رفض طلب المدعية، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم : (لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ)، وبناء على المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونص الحاجة منها (١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية) ولكون المدعى عليها شخصية اعتبارية لم توجه الدائرة لها اليمين، واكتفت بما تم تقديمه من مستندات وقرائن من جانب المدعى عليها. و بناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة مجموعة (...) وشركاه التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) والمقامة ضد شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث