حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4470922463

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470922463/1444
رقم الحكم:4470922463
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470922463 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470922463 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٢٤٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، قدمت وكيلة المدعية تحرير دعواه المتضمن (أدعي لدى فضيلتكم بأن المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها المدير العام: (...) هوية وطنية رقم (...) (المجير باسمه الشيك) حصلت على الشيك رقم (١٨) وتاريخ ١١/٨/٢٠٢١م المسحوب على مصرف (...) بمبلغ (٣,٣٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ريال وكون المدعى عليها تدعي أنها قيمة بضائع قامت ببيعها لموكلي (مؤسسة (...)) الذي ينفي ذلك كله ويطلب المدعى عليها بإعادة الشيك. وكون المدعى عليها لا تملك البضاعة المشار اليها في الفواتير، كما أن موكلتي لا علاقة له بهذه الفواتير، كما أن النظام لا يتيح للمدعى عليها بيعها لعدم تسجيل المنتج في هيئة الغذاء والدواء،وعدم السماح لشركة طبية بيع أدوات تجميل، وقد طلبنا منها مراراً وتكرارً إعادة الشيك وظلت تماطل بل أنها قامت باستغلاله وتقديمه للجهات الرسمية ومحكمة التنفيذ واتضح أن الفاتورة التي أبرزها المدعى عليها ومصادقة الرصيد وهمية وغير حقيقية، كما أنه لا يوجد عقد بيع، ولا يوجد علاقة بين مؤسسة موكلتي (...) والمدعى عليها (شركة (...))، ولم يسبق لموكلتي التعامل مع المدعى عليها من قريب أو من بعيد، ولا يوجد أي مديونيات مستحقة للمدعى عليها بذمة موكلتي (مؤسسة (...))، وقد اتضح لنا أنه سهل لهم الحصول الشيك مكفولنا السابق: (...) الذي يوجد بينه وبين موكلتي أكثر من عشر قضايا من خلال الاتفاق معهم على عمل فواتير وهمية لا تتوافق مع العقل والمنطق والواقع بقصد التلبيس على الجهات القضائية والرقابية بقصد الحصول على المبلغ المحرر في الشيك بدون وجه حق بالاتفاق مع المدعى عليها. الأسانيد: ١) عدم تملك المدعى عليه (شركة (...)) للبضاعة التي يزعم أنه باعها بموجب فسوحات جمركية أو فواتير شراء معتمدة سابقة لتاريخ البيع المزعوم بتاريخ ٠٢/ ٨/ ٢٠٢١م. ٢) ما جاء في إقرار شركة (...) حال التحقيق معها في هيئة الزكاة والضريبة المتضمن (إقرارها بعدم وجود مشتريات من داخل المملكة أو فسوحات جمركية لبضائع من خارج المملكة) مما يدل على عدم ملكية البضاعة التي يدعي بيعها. ٣) عدم وجود عقد بيع يثبت حصول تعامل مع المدعى عليه بالمخالفة الصريحة للمادة (٦٦) من نظام الإثبات المتضمن أنه في حال كان التصرف تزيد قيمته على ١٠٠ ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة فيجب إثباته بالكتابة. ٤) ما جاء في شهادة الشهود المتضمنة إقرار المدعى عليها ومصدر الفواتير بعدم وجود سبب استحقاق وان الفواتير ومصادقة الرصيد غير صحيحة. ٥) أن الفاتورة المقدمة من المدعى عليه ليست فاتورة لما يلي (لم تتضمن الرقم التشغيلي لكل منتج والرقم التسلسلي للفاتورة، وسعر الوحدة، وتاريخ الاستحقاق مما يؤكد أنها ليست فاتورة). ٦) اختلاف الفواتير المزعومة عن الفواتير التي تتعامل بها شركة (...) لنفس الفترة، وعدم تسلسل ارقام الفاتورة مع ارقام الفواتير الحقيقية مما يدل على عدم استحقاق مبلغ الشيك. ٧) عدم وجود تسجيل للمنتج في هيئة الغذاء والدواء مما يدل على عدم تملك المدعى عليه للعين المباعة وان البضاعة التي يزعم بيعها لا يملكها. ٨) كون النظام لا يتيح لشركة طبية بيع مستحضرات تجميل مما يدل على تدليس وكذب المدعى عليه وان البضاعة التي يزعم بيعها لا يجيز له النظام بيعها. ٩) كون الفواتير التي أرفقها المدعى عليه لا تحمل توقيع موكلي أو توقيع المدير العام أو وكيل له. ١٠) كون مصادقة الرصيد التي يدلس بها المدعى عليه لا تحمل توقيع موكلي أو توقيع المدير العام أو وكيل له. ١١) كون قيمة الشيك غير مدرج في الحساب الختامي للبائع (شركة (...))، وغير مدرج في التقرير المالي لشركة (...) مما يؤكد التدليس والإيهام والخداع. ١٢) عدم وجود مطابقة مديونية ووجود كشف حساب صادر من الإدارة المالية لشركة (...) موقع ومختوم من الطرفين مع توضيح أسماء أصحاب الصلاحية في توقيع هذه المستندات (مطابقة المديونية (عبارة عن كشف حساب يحتوي الصنف – الكمية- السعر- المبلغ الإجمالي –السداد أن وجد- صافي المديونية - يتم توقيعها وختمها من الإدارة المالية فقط في الشركتين ومصادقة الطرفين). ١٣) عدم تسجيل اسم الشركة التي صدرت الفاتورة من ضمن الجهات المسموح لها بتوريد المنتج المشار إليه إلى المملكة. ١٤) ليس من العقل والمنطق أن يظل المدعى عليها ساكتاً عن طلب القيمة منذ تاريخ الفاتورة بتاريخ ٢- ٨- ٢٠٢١م إلى تاريخ الشيك بتاريخ ١١ /٠٨/ ٢٠٢١م ؟ وليس من المنطقي أن تتم صفقة بهذا المبلغ دون أن يكون هناك عرض سعر ؟ ورغبة شراء؟ وعربون؟ وعقد بيع ؟ ١٥) ليس من العقل والمنطق أن لا يوجد سند استلام للشيكات موضحاً به مستلم ومسلم الشيكات. ١٦) تزامن وورقة الاعتراض على الشيك المحررة بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠٢١م مع الدعوى والشكاوى المرفوعة من المقيم: (...) والمقيدة بالمحكمة التجارية برقم (٤٣٩٠٢٦٧٢٠) وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٣هـ،الموفق ١٩/ ١١/ ٢٠٢١م، والدعوى المقيدة بالدائرة الثانية بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم (٤٣١٨٦٧٦٣٠) وتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/ ١١/ ٢٠٢١م، (الدعوى رقم (١٤٤٣٠٥٠٩٧٠٣) وتاريخ ٢٩/١١/ ٢٠٢١م، والشكوى المقيدة برقم (١٤٤٣٠٤١٧٦٥٠)، والشكوى المقيدة برقم (Cs-١٢١٤٠٨٦) والشكوى المقيدة برقم (١٤٤٣٠٤١٧٦٧) والشكوى المقيدة برقم (Cs- ١٢١٤٧٢٦) والشكوى المقيدة برقم (Cs-١٢١٤٨٢٩) والشكوى المقيدة برقم رقم (١٢٥٦٩٨٨) يعد قرينة على عدم استحقاق الشيك وتواطئ المدعى عليه مع المقيم: (...) حيث إنه حال عجزه عن اثبات دعواه امام الجهات القضائية لجأ لتسليم الشيك للمدعى عليه وتلفيق فواتير وهمية الغرض منها التدليس امام الجهات القضائية. الطلبات بناء عليه فإني أطلب من فضيلتكم بالتالي: ١. الزام المدعى عليه بإعادة الشيك المشار اليه الحائز له لعدم وجود سبب استحقاق. ٢. الكتابة لفضيلة قاضي الدائرة (العشرون) بمحكمة التنفيذ بجدة لإيقاف طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٧٨٢٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ لحين الفصل في موضوع الدعوى هذه دعواي واسأل المدعى عليه الجواب، والله يحفظكم ويرعاكم.), وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه, بناء عليه في الجلسة تشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية للمدعى عليه في خانة مرفقات الدعوى، وماورد من تعقيب من المدعية عليه في خانة الطلبات، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل تم توقيع الشيك في بداية التعامل أم بعد الانتهاء منه، فذكر بأنه لم يوقع أي شيك، وإنما سرق دفتر الشيكات من سيارة مدير المؤسسة (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها ذكر بأن بينته على ذلك فواتير بتوقيع الموظف (...)، وعليها ختم المؤسسة المدعية، وكذلك مطابقة رصيد عليها ختم المؤسسة وتوقيع الموظف ذاته، فعقب المدعي بأن الختم خاص بالشؤون الإدراية للموظفين وليس لعقد الصفقات، وأن الموظف غير مخول بهذه الأعمال، وأنه تم الإبلاغ عن سرقة الشيك بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م، بينما تم تقديم الشيك لدى محكمة التنفيذ بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢١م، فعقب وكيل المدعى عليها بما نصه: ا – ادعى المدعو (...) الاخ الشقيق ومدير المؤسسة بالدعوة الجنائية ادعى بسرقة عدد:١٢ دفتر مكونة من عدد:٦٠٠ ورقة بتاريخ:١٤٤٣/٠٥/٠٣ في دعواه الجنائية المذكورة بعاليه. ب- المحامية (...) ادعت في ضبط جلسة منازعة التنفيذ الشكلية بتاريخ:١٤٤٤/٠٢/١٥ بسرقة عدد:٣ ورقات فقط. ونصه التالي (تم تقديم بلاغ للشرطة بسرقتها ولدي ما يثبت ذلك هكذا أجابت وبسؤالها عن تاريخ تقديم البلاغ أجابت قائلة قدم موكلي البلاغ بتاريخ: ٣ ٠/ ٠٥/ ١٤٤٣ لأنه لم يسرق دفتر الشيكات بل سرق عدد من الشيكات ولم يتبين له ذلك إلا بعد تقديم طلب التنفيذ على مؤكلي هكذا أجابت. ج – ادعى المدعي الأصيل (...) ادعى في جلسة منازعة التنفيذ الشكلية بتاريخ: ١٤٤٤/٠٤/١٢ بان ما سرق منه هو عدد: ٢ دفاتر شيكات من بنك (...) دفتر وبنك (...) دفتر، ونصه التالي (وبسؤال المدعي أصالة عن كمية المسروقات منه من الشيكات فأجاب قائلا سرق مني دفتر شيكات بنك (...) ودفتر شيكات بنك (...) هكذا أجاب)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم مايثبت تملكه للسلع المثبتة في الفواتير محل الدعوى، فطلب مهلة لذلك. في الجلسة تشير الدائرة إلى ماقدمه وكيل المدعى عليه في جوابه على سؤال الدائرة ونص مذكرته: (بناء لطلب الدائرة تقديم ما يثبت تملك الشركة للسلع المباعة في الفواتير ونزولا لذلك أقدم جوابي في التالي: أولاً ١- فيما يتعلق بتقديم ما يثبت تملك الشركة للبضاعة فالشركة لها قرابة (عامين مغلقة) أي منذ تاريخ تقديم طلب التنفيذ ضد المدعي بسبب هذه المطالبة إضافة لما وقع للأجهزة الفنية بالشركة (الحاسبات الالية من تلف وضرر والمقيدة برقم البلاغ الجنائي لدى شرطة (...) ب(...)رقم: (...) بالتالي فلا إمكانية للعودة والرجوع للبحث عن ما يفيد تملك البضاعة الواردة بصور الفواتير المقدمة منها ولم يصبح تحت تصرف الشركة أي مقر عائد لها بسبب هذه المديونية. ٢- المدعي أقر بصحة (الختم) الموجود على الفواتير المقدم صورها، بالتالي فلم يطعن عليها بتزوير أو غيره. ٣- عطفا لما سبق ولما ورد بالمادة (٢٩/٢) نظام الاثبات ونص الحاجة (من احتج علية بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته..) ومحل الدعوى أشبع من جميع أوجهه ما بين محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف بعد أن تولدت لديها القناعة التامة بعدم أهمية مناقشة أصل المستند أو ما يفيد تملك البضاعة من عدمه وقد قضت جميع الاحكام بقضاياها وتخصصاتها المختلفة – منازعة التنفيذ-استرداد حيازة – الامر العاجل – قضت ما بين رد وعدم استحقاق ورفض. ثانيا: ١- كذلك لما ورد بالمادة (٤٠/١) من الأدلة الإجرائية ونص الحاجة (يعتد بصورة المحرر العادي....) والشركة قدمت إضافة لما يخص الفواتير، كذلك مطابقة الرصيد ؟ فجميع ما تقدم يجيب على سؤال الدائرة عن تملك الشركة للبضاعة. ٢- أيضا ما ورد بالمادة (٤٠ / أ) من الأدلة الإجرائية ونص الحاجة (يجوز أن تعد قرينة في الاثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الصفة وتعذر مطابقتها وذلك في أي من الأحوال الاتية (أ) إذا أيدها دليل اخر). ٣- ولما ورد بالمادة (٨٤) نظام الاثبات ونص الحاجة (القرائن المنصوص عليها شرعا ونظاما تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق اخر من طرق الاثبات) والشركة ذكرت وقدمت في سبيل ذلك من الاحكام التي صدرت من قبل بين طرفي النزاع وهي لها حجيتها (القرائن) بما فيها صور الفواتير التي لم يطعن بها والموضح بها تفاصيل البضاعة التي تم في مقابلها الشيكات ومن ثم فيتعذر على الشركة احضار ما يفيد تملكها للبضاعة لان ما سبق الإشارة إليه يناهض ذلك ونكتفي بما قدمنا والله المستعان.) فعقبت وكيلة المدعي بما نصه (عطفاً على مذكرة المدعى عليه المقدمة بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه وإجابته على طلب فضيلتكم بيان ما يثبت تملكه للسلعة بالتالي: ١. ان المدعى عليه أقر بعدم وجود ما يثبت تملكه للسلعة التي يدعي بيعها ولا عذر لمن اقر. ٢. أن المدعى عليه تعمد اخفاء القوائم المالية لشركة (...) لعام ٢٠٢١ م كونها تكشف عدم صحة ادعائه. ٣. أن المدعى عليه لم يشر لاسم الجهة التي يدعي انها ملكته السلعة يقينا منه بعدم وجود جهة باعته وعدم وجود بضاعة. ٤. أن المدعى عليه تجاهل الاشارة لاي عقد بيع يقينا منه بعدم وجود عقد بيع بين اطراف الدعوى. ٥. أن قرائن الاحوال والاعراف بين التجار تدل على صحة دعواي من خلال أنه يستحيل أنه لا يوجد للجهة التي ملكة السلعة للمدعى عليه فاتورة بيع، كما أنه يستحيل عدم وجود حوالات بنكية من المدعى عليه لقيمة السلعة التي زعم تملكها بالشراء من السوق الداخلي، كما انه يستحيل عدم وجود قوائم ماليه مرفوعة لوزارة التجارة مرفق بها الفواتير، سيما أن قيمة الفاتورة تتجاوز الثلاثة ملايين وثلاثمائة الف ريال !!!! ٦- كما انه تم ارفاق عدد من الاثباتات على صحة ادعائي ضمن اسانيد الدعوى المحررة) ولحاجة القضية للدراسة والتأمل جرى رفع الجلسة، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت المدعية وكالة المحامية / (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها مدير المدعى عليها بموجب السجل التجاري / (...) هوية وطنية رقم (...)، وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على المستندات المقدمة والمذكرات المرفقة، قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم (١٨) وتاريخ ١١-٨-٢٠٢١ بمبلغ قدره (٣،٣٠٠،٠٠٠ ريال سعودي) ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف ريال سعودي، والمسحوب على مصرف (...)، وبما أن مدير المدعى عليها لم يقر بصحة الدعوى، وقرر استحقاق المدعى عليها للمبلغ محل الشيك، وقدم في سبيل اثبات ذلك مصادقة رصيد بمبلغ قدره (٨،٥٠٠،٠٠٠ ريال سعودي) محررة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختم المدعية، وكذلك مجموعة من كشوفات حساب بالفواتير محل التعامل على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختم المدعية كذلك، وقدم كذلك ورقة اعتراض البنك على صرف الشيك محل الدعوى لعدم وجود رصيد كافٍ في الحساب، وذكر أنه قام بتقديم الشيك لمحكمة التنفيذ بجدة وهي بصدد التنفيذ على المدعية ومالكها، وبما أن الأصل استحقاق المدعى عليها للمبلغ محل الشيك، لأن الشيك أداة وفاء إذ لا تُحرر إلا بعد انعقاد موجبها، وما قدمه مدير المدعى عليها من مستندات قوى ذلك الأصل، وبما أن وكيل المدعي لم يُقدم ما يُثبت خلاف ذلك الأصل، مما جعل ادعاءه بحاجة إلى بينة، تطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...)، وبما أنه لم يقدم ما يسند دعواه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم: (٤٤٧٠٩٢٢٤٦٣) المقامة من / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530359904 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٢٤٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم (١٨) وتاريخ ١١-٨-٢٠٢١ بمبلغ قدره (٣،٣٠٠،٠٠٠ ريال سعودي) ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف ريال سعودي، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: رفض الدعوى، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: أولاً: أن الفاتورة ومصادقة الرصيد التي تم الاعتماد عليها في الحكم مزورة (تزويراً مادياً ومعنوياً)، لصالح شركة (...) الموقوفة خدماتها وخدمات مالكها وخدمات مديرها العام، بالإضافة إلى أن جميع المدعى عليهم من ارباب السوابق الجنائية وخدماتهم موقفه من محكمة التنفيذ وهم كل من مالك شركة (...) – (...)، والمدير التنفيذي لشركة (...): (...) (المجير باسمه الشيك)، (والذي وقع على استلام البضاعة) (...)، والمخطط والمدبر: (...) (الذي يدعى أنه وسيط)، كما أن أقوال المدعى عليها واوراقها تؤكد عدم ملكية المدعى عليها – شركة (...) – للبضاعة التي زعمت بيعها، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وما قدمه الأطراف، وفي جلسة ١٢/٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الرد على الاعتراض وما ارفق به وبيان ما يتعلق بالبضاعة وتملكه لها والرد على ما ذكرة المستأنف فيما يتعلق بعدم ورود هذه البضاعة ضمن الميزانيات الخاصة بالمدعى عليها فالتزم بذلك على أن يكون ذلك عن طريق محامي قبل موعد الجلسة القادمة وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ هذا اليوم فالتزم بذلك وافهمت الدائرة المستأنف الرد على ذلك خلال مدة مماثلة من تاريخ تقديمه. وذكر وكيل المستأنف ضده بعد اطلاعه على الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدائي وطلب تأييده، فيما تمسك المستأنف بالاعتراض والطلبات الواردة فيه. ثم قررا الأطراف الاكتفاء بما سبق، ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، وإضافة إلى ما قدمه وكيل المستأنف ضده حيال المستند الضريبي الصادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإضافة لما ورد في تقرير الأدلة الجنائية الذي غلّب صحة التوقيع مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٠٦٥٤٦٢) وتاريخ: ٢٦/٠١/١٤٤٥ من الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٤٧٠٩٢٢٤٦٣) القاضي: برفض الدعوى المقامة من / مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد / شركة (...) سجل تجاري رقم: (...). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث