حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530091005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471076635/1444
رقم الحكم:4530091005
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471076635 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530091005 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471076635 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ 1441/11/8هـ الموافق 2020/06/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/8هـ الموافق 2020/06/29م بثمن إجمالي قدره (63,349.66) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وستة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وآلية التوريد بين الطرفين هي أن يقوم العميل المدعى عليه بطلب البضائع محددة بالكمية المطلوبة من البائع (المدعي) ويتم توصيلها عن طريق مندوب وإصدار فاتورة شراء موقعه من العميل،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (63,349.66) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وستة وستون هلله، هذه دعواي .ا.هـ وقدمت سندا لدعواها: - اتفاقية فتح حساب عميل توريد مهورة بختم وتوقيع بتاريخ 29/6/2020م ومصادق عليها من الغرفة التجارية. -مطابقة رصيد بملغ وقدره (63,349.66) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال على مطبوعات المدعية وممهورة بختم يعود للمدعى عليها. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 17/11/1444 بحضور المدعية وكالة/(...) الجنسية بموجب الهوية وطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين للدائرة تعذر تبليغ المدعى عليها ولأجل التحقق من المسائل الأولية جرى الاطلاع على صحيفة الدعوى وقد تبين للدائرة أن الدعوى من اختصاص هذه المحكمة ثم ولأجل عدم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة قررت الدائرة تأجيل لجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها. ثم جرى من الدائرة عقد عدة جلسات عبر الاتصال المرئي وتبين فيها عدم تبلغ المدعى عليها ثم قررت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق البريد السعودي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/01/1445حضرت (...) المثبت حضورها سابقا ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق البريد السعودي وتشير الدائرة إلى أنه قد ورد للدائرة تبليغ قضائي بموعد جلسة اليوم 28/1/1445 بواسطة محضري الخصوم المتضمن استلام مساعد المدير (...) بصفته مساعد المدير للمدعى عليها إقامة رقم (...) والمبين فيه استلام التبليغ وتوقيعه عليه، وعليه قررت الدائرة السير في حق المدعى عليه حضوريا وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أرفقتها عبر برنامج التواصل المرئي وقد تضمنت ما نصه إنه بتاريخ 1441/11/8هـ الموافق 2020/06/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/8هـ الموافق 2020/06/29م بثمن إجمالي قدره (63,349.66) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وستة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم العميل(المدعى عليه بطلب البضائع محددة بالكمية المطلوبة من البائع (المدعي) ويتم توصيلها عن طريق مندوب وإصدار فاتورة شراء موقعه من العميل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (63,349.66) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وستة وستون هلله، هذه دعواي. وبسؤالها عن بينتها حصرتها في اتفاقية توريد مصادق عليها من الغرفة التجارية بالرياض ومطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها. وبسؤال المدعية هل لديها ما تضيفه قررت الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً وقدره (63,349.66) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي وستة وستون هلله، وذلك مقابل توريد مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عيلها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى -حسب إفادة محضري الخصوم المرصودة في وقائع الدعوى- لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ . وقال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي 4/241)، ولما كانت المدعية قدمت في سبيل إثبات مطالبتها مطابقة رصيد بملغ وقدره (63,349.66) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ(31/12/2022)م وممهورة بختم يعود للمدعى عليها. وبما أن الأصل في الأوراق الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إنشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره(63,349.66) ثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي؛ لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.