حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530072153

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570068961/1445
رقم الحكم:4530072153
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068961 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530072153 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570068961 لعام 1445 ه المدعي: شركة المطلق كونتيننتال المحدودة المدعى عليه: سليمان صالح عبد الكريم العرف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (286,624.17) مئتان وستة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريالا وسبعة عشر هلله، تمثل قيمة بضاعة عبارة عن إطارات ماركة (كونتيننتال)، وترتب بذمة المدعى عليه المبلغ المذكور، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 22/ 01/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: فهد عادل عطية الله القليطي بموجب الهوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (435016731) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (80513232)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا، فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى وبسؤاله عن تحرير دعواه أرفق ما نصه سبق للمدعى عليه أن تعاقد مع المدعية في بداية عام 2018م على توريد الإطارات وذلك بموجب طلب فتح حساب آجل برقم (7318672) (مرفق 1) وحساب آخر برقم (7316502) (مرفق 2) عائد للمؤسسة التجارية المملوكة للمدعى عليه وبناءً عليه قام المدعى عليه باستيراد إطارات ماركة (كونتيننتال) وبلغ إجمالي المبالغ المترتبة في ذمته عن الإطارات التي تم توريدها على الحساب رقم (7318672) مبلغ وقدره (112.889.24) ريال كما بلغ إجمالي المبالغ المترتبة في ذمته على الحساب رقم (7316502) بلغ وقدره (173.734.93) ريال ليصبح إجمالي مبلغ الحسابين مبلغ وقدره (286.624.17) ريال وقد صادق المدعى عليه على صحة أرصدة الحسابين وذلك بموجب ورقتين مصادق على صحة الأرصدة الواردة بها موقعة ومهورة بختم المدعى عليه (مرفق صوره من مصادقات إجمالي الرصيد) الطلبات:حيث إن حق المدعية ثابت بموجب ورقتي مصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عن الحق) واستناداً لقوله تعالى يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود ، وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عليه نلتمس من المحكمة الموقرة ما يلي:الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية الثابتة في ذمتها بمبلغ قدره:(286,624.17) مئتان وستة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريالا وسبعة عشر هلله وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على طلب فتح حساب آجل رقم (7318672) وطلب فتح حساب آجل رقم (7316502) ومصادقة الرصيد الأولى المترجمة والمؤرخة بتاريخ 7 / 11 / 2020م والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه بمبلغ قدره (112.889.24) ريال، ومصادقة الرصيد الثانية المترجمة والمؤرخة بتاريخ 9/ 2 / 2022م والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه بمبلغ قدره (173.734.93) ريال، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (286,624.17) مئتان وستة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريالا وسبعة عشر هلله، تمثل قيمة بضاعة عبارة عن إطارات ماركة (كونتيننتال)، وترتب بذمة المدعى عليه المبلغ المذكور، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليه وهو طلب فتح حساب آجل برقم (7318672) وطلب فتح حساب آجل برقم (7316502) ومصادقة الرصيد الأولى المترجمة والمؤرخة بتاريخ 07 / 11 / 2020م والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه بمبلغ قدره (112.889.24)مائة واثنا عشر ألفا وثمان مئة وتسعة وثمانون ريالا وأربعة وعشرون هللة، ومصادقة الرصيد الثانية المترجمة والمؤرخة بتاريخ 09/ 02 / 2022م والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه بمبلغ قدره (173.734.93) مائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ريالا وثلاثة وتسعون هللة، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليه، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليه/ سليمان صالح عبدالكريم العرف هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة المطلق كونتيننتال المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (286,624.17) مئتان وستة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريالا وسبعة عشر هلله؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث