حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530090415
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471210609/1444
رقم الحكم:4530090415
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471210609 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530090415 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471210609 لعام 1444 ه المدعي: سميره احمد عبده الحسن المدعى عليه: خياط ثوب الدينار للخياطة الرجالية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ حمدان عكاش درك العنزي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (445739488)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 05/01/1445هـ وفيها حضرت وكيل المدعية عواطف خالد مخلف العنزي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (446011128) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى الطلب المرفق في النظام ونص الدعوى فيه (1/ إنه بتاريخ 26/05/1440ه الموافق 01/02/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أقمشة يابانية وتاريخ ابتداء التعامل02/01/1441ه الموافق 01/09/2019م بثمن إجمالي قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، سدد منه (٣١,٩٥٠) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد متبقي المبلغ وقدره (48،050) ثمانية وأربعون ألفًا وخمسون ريال رغم مطالبة موكلتي المتكررة له بذلك. 2/ تم رفع الدعوى ضد المدعى عليه لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470154020) وتاريخ 10/03/1444ه، وأحيلت الدعوى الى تراضي ولم نتوصل الى صلح مع المدعى عليه، وأحيلت الدعوى الى المحكمة المختصة بالرياض وبعد عدد من الجلسات صدر حكم بالصك رقم (4430663999) وتاريخ 22/08/1444ه بإلزام المدعى عليه على أن يسدد لموكلتي مبلغ وقدره (48.050) ثمانية وأربعون ألف وخمسون ريال، وتم استيفاء المبلغ المحكوم به بواسطة محكمة التنفيذ. 3/ واستناداً الى ما سبق، ولثبوت حق موكلتي في ذمة المدعى عليه حسب ما تم الاتفاق عليه، وماطل في تسليم موكلتي المستحقات حسب ما ورد بخطاب مطابقة الرصيد رغم المطالبة المتكررة مما تسبب لموكلتي بأضرار بالغة يصعب جبرها، وأدى الى بذل الوقت والجهد والاستعانة بمحامٍ وتحمل أتعاب المحاماة، وقد قال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه:(ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ) مج/ت/ج 1/لعام 1436هـ/ص 233 . 4/ كما أن حجز المبالغ وحقوق موكلتي من قبل المدعى عليه يعد تعدي وظلم شرعاً وكل تعدية يجب فيه جبر الضرر والتعويض شرعاً لأن الضرر سبب من أسباب الضمان وذلك من أجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم، ودرء الضرر والعدوان عنهم، كما شرع أيضاً من أجل جبر ما نقص من أموالهم بسبب الاعتداء عليها، إضافة إلى زجر المعتدي لقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم)، فيلزم شرعاً تعويض المدعية عما لحقها من خسارة وما أصابها من ضرر للمطالبة بحقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وقوله (الضرر يزال). والمدعية تكبدت أتعاب محاماة بما قدره 15.000 ريال (مرفق2 عقد الأتعاب) (مرفق3 سداد الدفعة الأولى من الأتعاب) وهو القدر المعتاد في مثل هذه القضايا كما تكبدت موكلتي 1.000 ريال عبارة عن تكاليف اصدار الوكالة (مرفق 4)، ومن ثم كان اللجوء لفضيلتكم، ثانياً: الطلبات: -وبالنظر لما تم سرده وشرحه وتفصيله نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: -1. إلزام المدعى عليه على أن يدفع لموكلتي مصاريف التقاضي مبلغ وقدره (16.000) ريال) حاصرةً طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال، كما حصرت بينتها في عقد الأتعاب وصك الحكم الصادر من الدائرة وطلب التنفيذ المرفوع لمحكمة التنفيذ. وفي جلسة اليوم 28/01/1445هـ حضرت وكيل المدعية عواطف خالد مخلف العنزي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (446011128) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة الماضية، وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية الفصل في القضية، وقررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بعد مطالعة الأوراق وسماع الدعوى، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث تبين للدائرة قيامها بالفصل بالطلب الوارد في هذه القضية بالدعوى السابقة المنظورة لدى الدائرة برقم (4470154020)، وحيث اتحد أطراف الدعوى والحق المدعى به في هذه القضية وتلك، وبما أن نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم قضائي، فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، والحكم بخلافه يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد، وقد نصت المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها؛ لسبق الفصل فيها، والله الموفق.