حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530068881
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471189377/1444
رقم الحكم:4530068881
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471189377 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530068881 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٩٣٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتسويق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (حلويات) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٧,٨٨٣.٦٠) سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال وستون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٨٣.٦٠) سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال وستون هللة.، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٥ هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر (وكيل المدعي) بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وكما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة وكيل المدعية عبر خانة الطلبات برقم الطلب (٤٥١٠١١٠٥٧٨) ونصها (مذكرة الرد على الدعوى نطلب من فضيلتكم اثبات ترك الخصومة حيث قام المدعى عليه بالسداد المبلغ المنشغل به ذمته والمطالب به في الدعوى وأصبحت ذمته بريئة) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بما جاء فيها وبناء عليه، ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبينا على ما هو موضح في الأسباب: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، واستناداً للمادَّة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، وذلك منصوص المادَّة (٩٣) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: قررت الدائرة: إثبات ترك المدعية لدعواها رقم (٤٤٧١١٨٩٣٧٧).