حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530086341
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570068599/1444
رقم الحكم:4530086341
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068599 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530086341 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570068599 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية (...) صاحبة الهوية (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وتهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (37,594.57) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، وذلك لأنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/12هـ الموافق 2018/10/21م بثمن إجمالي قدره (37,594.57) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدّمت لإثبات دعواها مطابقة الرصيد بختم المدعى عليها. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها هذه الجلسة في يوم 27/1/1445ه وفيها حضر المدعية وكالة رقم (...)كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها احالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها واكتفت بما سبق ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات القضية، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها (37,594.57) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وخمسون هلله، وقدّمت لإثبات ذلك مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها على مبلغ المديونية المطابق لمبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها تبلّغت بموعد هذه الجلسة ولم تحضر ولم تقدم جوابها،وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: 2-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عن ثبوت المديونية ببينة المدعية، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة. وبناء على الفقرة (1) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة ذات شخص واحدذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره 37.594.57 ريال، والله الموفق.