حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530026479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471148414/1445
رقم الحكم:4530026479
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148414 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530026479 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4471148414 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى اختصم فيها المدعى عليه تضمنت ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عرض المدعى عليه على موكلي أن يسوق مجموعة من المعدات) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/2هـ الموافق 2021/09/09م بثمن إجمالي قدره (3,500,000.00) ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (لم يتم البيع ولم يرجع المعدات)، وانتهى إلى المطالبة بما يلي: (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي.)، وبقيدها قضية وإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/12/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، ادعى بما يلي: (وقائع الدعوى: أولا / يقوم النشاط التجاري في المعرض التجاري لموكلي على بيع واستيراد المعدات الثقيلة. ثانيا / عرض المدعى عليه على موكلي أن يقوم بالتسويق لمجموعة معدات من ممتلكات معرض موكلي وعددها واحد وعشرون معدة. ثالثاً/ عرض المدعى عليه على موكلي أن يقوم بالتسويق لمجموعة معدات من ممتلكات معرض موكلي وعددها واحد وعشرون معده، بحيث تتم إجراءات البيع ونقل الملكية لدى معرض موكلي، على أن تكون عمولة التسويق للسداد لموكلي للمديونية السابقة التي على المدعى عليه. رابعاً/ كانت حال المعدات لدى معرض موكلي عبارة عن بطائق جمركية ولم يتم اصدار استمارات ولوحات للسيارات وكانت تقدر قيمتها السوقية وقت استلام المدعى عليه لها بأكثر ثلاث ملايين وخمس مائه ألف ريال. خامسا/ وصف المعدات هو كتالي: 1 : شاحنة (...) رأس تريلا موديل 2016 رقم الهيكل (...) . 2: شاحنة (...) رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ، 3 : شاحنة (...)رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ، 4 : شاحنة (...) رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ، 5: شاحنة (...) رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ، 6 : شاحنة (...)رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ، 7 : شاحنة (...) رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ، 8 : شاحنة (...)رأس تريلا موديل (2016) رقم الهيكل (...) ،9 : شاحنة (...)رأس تريلا موديل (2015) رقم الهيكل (...) ، 10: شاحنة (...) رأس تريلا موديل (2015) رقم الهيكل (...) ، 11: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (...) موديل 2015، 12: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (...) موديل 2016 ، 13: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (...) موديل 2016. 14: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (...) موديل 2016. 15: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (...) موديل 2016. 16:مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (...) موديل 2016. 17: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (...) موديل 2016، 18: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (...) موديل 2016، 19: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (...) موديل 2016، 20: مقطورة ثلاجة رقم الشاصي (...)موديل 2015 ، 21: (...) 230رقم الشاصي (...) موديل 2008. سادسا / استلم المدعى عليه جميع المعدات من معرض موكلي، وقام بالتوقيع على الاستلام (المشار إليها في الفقرة رابعاً من هذه المذكرة). سابعا / بعد استلام المدعى عليه للمعدات الثقيلة اختفى عن موكلي ولم يتجاوب ولم يتواصل مع موكلي واستولى على المعدات محل الدعوى ولم يعد المدعى عليه لموكلي بشيء طيلة الفترة الماضية. ثامناً / مما سبق يتبين لفضيلتكم أن موكلي تعرض لعملية نصب واحتيال حيث أنه استولى على المعدات من قبل موكلي من غير وجه حق ولا تزال تحت يده. تاسعاً / سبق أن تقدم موكلي إلى هذه المحكمة للمطالبة بموضوع هذه الدعوى ورقمها ( 4470333079 ) في الدائرة التجارية الواحدة والعشرون ، وصدر حكم شكلي بأنه يوجد دعوى سابقة أقامها المدعى عليه في ذات الموضوع في المحكمة العامة ورقمها ( 439198876 ) ، وترك المدعى عليه دعواه تلك ، وحكمت المحكمة العامة بتلك الدعوى كأن لم تكن بعد شطبها ، وبعد ذلك تقدم موكلي بهذه الدعوى. الطلبات: لكل ما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد المعدات التي استولى عليها من موكلي بدون وجه حق) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن العلاقة بين موكله وبين المدعي عقد بيع للمعدات وليس تسويق، والمبلغ الذي ذكره وكيل المدعي غير صحيح ويطلب مهلة للجواب التفصيلي، وعليه أفهمته الدائرة بأن عليه الجواب على الدعوى بشكل مفصل مع إرفاق ما لديه من مستندات عبر النظام خلال سبعة أيام، وأفهمت وكيل المدعي بأن عليه التعقيب خلال السبعة أيام التالية، فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1/1/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه بتاريخ 24/12/1444هـ وجدتها تتضمن ما يلي: (نفيد فضيلتكم بمذكرة دفاع على الدعوى نلخص بالآتي: أولاً: أما ورد من مواصفات المعدات المشار إليها في الدعوى صحيح، وأما ادعاء المدعي بأن العلاقة علاقة تسويق فغير صحيح والصحيح أنها علاقة بيع وموكلي شراء 10 شاحنات و10 بردات وشيول بالآجل، بإجمالي مبلغ وقدره (3,470,000) ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعون ألف ريال وتم سداد مبلغ وقدره (1,220,000) مليون ومائتان وعشرون ألف ريال ومتبقي في ذمة موكلي مبلغ وقدره (2,250,000) مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال، وموكلي لا يمانع من تسليمها حسب الاتفاق بالآجل. (مرفق 1- صور الحوالات البنكية)، وأما إنكار المدعي لاستلام مبالغ من موكلي حسب ما ذكر في صحيفة دعواه غير صحيح، والصحيح أنه استلم مبلغا وقدره 1,220,000 مليون ومائتين وعشرين ألف ريال من خلال حوالات بنكية على دفعات كالتالي: الأولى في 12/08/2021م بمبلغ (250,000) ألف ريال الثانية في 14/09/2021م بمبلغ (590,000) ألف ريال، والثالثة في 15/09/2021م بمبلغ (110,000) ألف ريال والرابعة في 28/09/2021م بمبلغ (270,000) ألف ريال. وإغفال المدعي استلامه جزء من الثمن لا يغير حقيقة العقد ولو أخفى ذلك في تحرير دعواه. ثانياً: نؤكد لفضيلتكم بأن العقد عقد بيع وليس تسويق بالآتي: 1- المدعي سبق أن رفع دعوى أقر فيها بأن التعامل مبني على علاقة بيع ونص الحاجة مما جاء في تحرير دعواه " وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسلم المبلغ على دفعات حسب التالي: ..... ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل المبيع استناداً على (توقيع المدعى عليه بالاستلام) " انظر نهاية السطر الثالث من أعلى الصفحة الأولى من صك الحكم رقم (4430508321) وتاريخ 7/7/1444هـ، وعليه فإن سعي المدعي في تكيف العقد ومحاولة تغييره لعقد تسويق مردود عليه، ولا ينال من ذلك إضفائه لوصف جديد مختلف عن حقيقة التعامل. 2- لا يتصور عقلاً بأن يُسلم كامل المبيع مع البطاقات الجمركية لغرض التسويق وهذا التصرف يدل على أن التعامل مبني على عقد بيع وليس تسويق. 3- العرف الثابت بين التجار يؤكد بأن استلام المدعي للحوالات البنكية يدل على نوع العلاقة وأنه علاقة بيع لكون التسويق لا يؤخذ عليه جزء من الثمن. 4- خروج المعدات من ملك المدعي وقبض موكلي للمبيع. 5- المدعي سلم الوثائق الجمركية، وملك موكلي التصرف في المعدات بعلم البائع طيلة المدة الماضية. 6- استلم المدعي جزء من ثمن المبيع. ثالثاً: وأما ادعاؤه بأن ثمن المعدات أكثر من (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال غير صحيح، وعدم تحديد المدعي للثمن بشكل واضح لا يقبل منه ولا يعذر في ذلك لا سيما وأن المبلغ كبير وقوله (أكثر من) يفضي إلى الجهالة في ثمن المعقود عليه ويؤكد عدم صحة ادعاء. ولا يفوتنا أن ننوه بوجود بيان جمركي تحت يد المدعي يتضمن مواصفات المعدات وجميع بياناتها، ولقولة تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى نطلب الآتي: 1- إلزام المدعي بتسليم البيانات الجمركية، استنادا على المادة (34) و(36) من نظام الاثبات. والمادة (الثالثة والأربعون) من نظام الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 2- رد دعوى المدعي). وباطلاعها على المذكرة التعقيبية المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ 30/12/1444هـ وجدتها تتضمن ما يلي: (إشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه عبر خانة تقديم المذكرات نقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية ونجملها لفضيلتكم بالآتي: أولاً / ما ذكره المدعى عليه من أن العلاقة علاقة بيع بالآجل فهو غير صحيح ، ولم يتعاقد معه موكلي في أعيان المعدات محل الدعوى إلا على التسويق فقط ، لأنه لا يمكن أن يتصور عقلا أن تحدث مبايعة بالآجل بهذه المبالغ الضخمة إلا بوجود عقد مبايعة مكتوب. ثانياً / مما يدل على بطلان ما يزعمه بعلاقة البيع أن المدعى عليه كان مدين لموكلي بمبالغ كبيرة ، وذلك بسبب ميدونيات تعاملات قديمة لم يكمل سداداها إلى الآن ، ولا تزال قرارات التنفيذ قائمة عليه بتلك المديونية إلى الآن ( مرفق لفضيلتكم بيانات طلب التنفيذ على المدعى عليه وإمهال موكلي له) فكيف يقوم موكلي بالبيع عليه ولا تزال المديونيات قائمة. ثالثاً / ما ذكره المدعى عليه من المبلغ والحوالات المرفقة، فهي لا تخص هذه المعدات محل الدعوى ولا علاقة بينهما، وإنما تتعلق بالمديونيات السابقة لهذا الاتفاق بين الطرفين حيث كانت المديونيات على المدعى عليه بمبلغ وقدرة (1,520,000) مليون وخمسمائه وعشرون ألف ريال، وهذه لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى بأي شكل من الأشكال، وبعد سداده بالحوالات المرفقة انخفضت المديونية السابقة التي لموكلي عليه إلى أن صارت 300 ألف ريال ، وهذا ما دفع موكلي للوثوق به وتسهيل التعامل بالتسويق من خلاله. رابعاً / إن مما يدل ويؤكد أن الحوالات المرفقة من المدعى عليه لا تخص هذه الدعوى، وإنما متعلقه بالمديونيات السابقة هو التسبيب الظاهر في خانة الوصف الحوالات ( حيث نص الوصف على أن الحوالات لصفقة 12 شاحنة و7 برادات) كما هو ظاهر في مرفقات المدعى عليه، وهذا الوصف مخالف لوصف المعدات محل الدعوى، مما يثبت انتفاء علاقة الحوالات المرفقة بموضوع الدعوى. وبهذا يتبين لفضيلتكم بطلان مزاعم المدعى عليه بالسداد، وعدم استلام لموكلي لما يزعمه موكلي. خامساً / الحوالات المرفقة تاريخها سابق لتاريخ استلام البطاقات المعدات كما هو موضح في صور استلام البطاقات الجمركية في تاريخ 2 / 10 / 1444هـ ، ( مرفق صور استلام البطاقات الجمركية ) حيث أن استلام البطاقات الجمركية متأخر عن استلام المعدات محل الدعوى . سادساً / ما ذكره المدعي فيما يخص البطاقات الجمركية فقد طلبها من موكلي بدعوى أن من يسوق عليهم يرغبون بالتحقق من صحة البطاقات الجمركية، حيث جرت العادة في مثل هذه التعاملات أن يطلب المشترين البطاقات الجمركية للتحقق من الموديل وطراز السيارة ورقم الشاصية والتحقق من أي منفذ دخلت منه الشاحنات إلى المملكة، ولأجل ذلك استلمها من موكلي مستغلاً ثقة موكلي به لشروعه بسداده لجزء من مديونيات سابقة تم تسليمه البطاقات الجمركية. سابعاً / لا يخفى على فضيلتكم أنه لا يتم اصدار أي استمارة من المرور لأي سيارة إلا بعد أن يتم الختم بالموافقة من قبل المستورد على ظهر البطاقات الجمركية ، وذلك في جميع البطاقات الجمركية لجميع السيارات، وجميع البطاقات الجمركية للشاحنات التي استلمها المدعى عليه لم يتم الختم على أي منها من قبل موكلي وهو المستورد لها، ولو كانت العلاقة علاقة بيع وانتقالها إلى المدعى عليه لتم الختم على البطاقات الجمركية، (مرفق صورة البطاقة الجمركية من الخلف)، لأن الغرض من تسليمها له هو اطلاع المشترين عليها وإعادتها إلى موكلي ولم يعيدها المدعي إلى موكلي بعد استلامها. ثامناً / ما ذكره المدعى عليه فيما يخص قيمة المعدات المتفق على تسويقها ، فالصحيح هو ما ذكره موكلي، ففي بداية الاتفاق ذكر المدعى عليه لموكلي أن قيمتها السوقية أعلى من هذه القيمة بكثير وأنها ستحقق عوائد ربحية عالية وأن لدى المدعى عليه علاقاته بشركات كبرى وسبق أن قام بالتسويق لموكلي، وأنها تستحق أكثر من القيمة التي عرضها موكلي، وقد قام بإغراء موكلي بعوائدها العالية وبعد أن استلمها ولم يحصل موكلي على معداته وانقطع المدعى عليه عن تواصله مع موكلي. تاسعاً / ما ذكره المدعي من وجود دعوى مبايعة فهو غير صحيح بالشكل الذي يحاول المدعى عليه إيهام الدائرة القضائية به، والصحيح أنه تم تحرير الدعوى وإرفاقها في ملف الدعوى ابتداءً بدعوى التسويق، كما يظهر في ضبط الجلسة الأولى في جلسات القضية وفي صك الحكم لذات القضية بدعوى التسويق. الطلبات: لكل ما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد المعدات التي استولى عليها من موكلي بدون وجه حق .)، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/1/1445هـ حضر وكيل المدعي/(...) بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه/(...) . بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن البينة عن كون العقد عقد بيع فأجاب بأنه لاستلام موكله للمعدات وبطاقاتها الجمركية وتصرفه فيها، وبسؤاله عن مآل المعدات؛ فأجاب بأنه تم بيعها على طرف ثالث، وبسؤاله عن وجود تعاقدات أخرى مع المدعي فأجاب بعدم العلم، والذي يذكره بأنه يوجد طلب تنفيذي لموضوع ثاني وتم استيفاء الحق فيه من المدعي، ولكن الحوالات التي تم إرفاقها مع الجواب سابقاً تخص هذا التعامل، فيما عقب وكيل المدعي بوجود تعاملات سابقة، وأما كون المعدات تم التصرف فيها فلا يقبل هذا الدفع من وكيل المدعى عليه لأنه لا يمكن نقلها إلا بعد الختم على البطاقة الجمركية من المستورد، وجميع المعدات من هذا النوع يختص موكله ببيعها، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن لزوم موافقة المدعي وختمه على البطاقات الجمركية، فأجاب بأن موكله يذكر بأنه تم التصرف فيها ببيعها على طرف آخر، وأنه يوجد عليها ختم وتم نقلها من قبل المرور، فيما أكد المدعي مطالبته بتسليم المعدات، ونفى صحة ختم موكلته على البطاقات الجمركية، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل محمولاً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين لأعمالهما التجارية، فإن الاختصاص بنظره منعقداً للمحاكم التجارية وفقاً لما ورد في المادة (16) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى: فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المعدات محل الدعوى، وحيث أجاب المدعى عليه بأنه قد تصرف في تلك المعدات تصرفاً ناقلاً للملكية إلى طرف ثالث، وحيث أن عدم بقاء المعدات بحوزة المدعى عليه يترتب عليه تعذر الإلزام بالتسليم، إذ أن الإلزام بالرد لا يكون إلا على المقدور على تسليمه، وحيث أن المدعي أكد على المطالبة بتسليم المعدات بعد دفع المدعى عليه بانتقال ملكيتها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، ولا يحول ذلك دون أحقية المدعي في المطالبة بقيمة المعدات في دعوى مستقلة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث