حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530080813
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570059066/1445
رقم الحكم:4530080813
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059066 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530080813 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570059066 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم: (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والصناعة مساهمة مقفلة) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية برقم (4471129311) وتاريخ 1444/11/24هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1444/02/25هـ الموافق 2022/09/21م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اسمنت مكيس) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/25هـ الموافق 2022/09/21م بثمن إجمالي قدره (34,327.50) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (6,555.00) ستة آلاف وخمس مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/25هـ الموافق 2022/09/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-الحاجة للغير للترافع واسترداد مبالغنا مما أدى إلى (الاستعانة بالغير للترافع)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 26/01/1445هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي العقد وصك الحكم في القضية الاصلية وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت بان المدعية لا تستحق مبلغ المطالبة لكون القضية السابقة حكم فيها بجلسة واحدة ولم تحضر موكلتي و المدعية لا تستحق المبلغ المحكوم لها في القضية السابقة كما أن موكلتي ستتقدم بطلب التماس على تلك القضية ثم عقبت وكيلة المدعية بأن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها غير صحيح فقد حضروا جلسة واحدة هكذا عقبت ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن التعويض عن مصاريف التقاضي، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركة المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال، وقدم في سبيل إثبات الدعوى هي العقد وصك الحكم في القضية الاصلية، وإجابة المدعى عليها بان المدعية لا تستحق مبلغ المطالبة لكون القضية السابقة حكم فيها بجلسة واحدة ولم تحضر موكلتي و المدعية لا تستحق المبلغ المحكوم لها، وبدراسة الدائرة دعوى المدعية وما جاء في حيثياتها ومبرراتها ودراسة العقد أتعاب المحاماة ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ لما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن المبلغ الذي تطلبه المدعية كأتعاب المحاماة يتناسب مع الجهد المبذول في الدعوى السابقة وقد جاء على الوجه المعتاد، وتنتهي إلى القناعة بما توصلت إليه في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره والصناعه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (5000) خمسة ألاف ريال، وذلك ما هو موضح بالأسباب و بالله التوفيق.