حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530276088

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470901134/1444
رقم الحكم:4530276088
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470901134 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530276088 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠١١٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها نتقدم لفضيلتكم بلائحة اعتراضنا على قرار (...) القاضي برفض الاعتراض المقدم من قبلنا ضد قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف عربية بالفئة (٣٠) والمودعة برقم (...) الناحية الشكلية بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ، استلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن (...)، وقد نصت الفقرة (٣) من المادة (١٥) من نظام العلامات التجارية لدول (...) على (.. لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،) عليه نحن نتقدم بلائحة اعتراضنا هذه ضمن المدة النظامية لنص المادة السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحية الشكلية. مرفق صورة ضوئية من القرار كمستند رقم١ الناحية الموضوعية. تعترض موكلتنا على قرار (...) قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف عربية بالفئة (٣٠) والمودعة برقم (...) وذلك لتطابقها مع العلامة المملوكة لموكلتنا وهى العلامة (...) ونبين لسعادتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامة فيما يلي:١- إن موكلتنا من أوائل الشركات السعودية التجارية البادئة في المتاجرة بشكل عام وفي مجالها الغذائي بشكل خاص، حيث ابتدأت العمل بالتجارة قبل تقنين الشركات وتنظيمها بسنوات عديدة، ثم بعد صدور النظام السعودي تم تسجيل الشركة عام ١٣٧٦هـ في سجل الشركات السعودية، أي أن موكلتنا عاصرت تاريخ طويل في التجارة، بل إنها أحد الشركات التي ساهمت بتكوين التجارة في المملكة، ومن البديهي نتيجة لذلك أن يكون لاسمها ميزة وسمعة عالية في سوق عملها وبين عملائها داخل وخارج المملكة فهي شركة سعودية عريقة في مجالها، وهي تأسست من حوالي ٨٠ عامًا، وتمتلك علامات تجارية عدة _ كما وان موكلتنا هي صاحبة الحق الفكري في العلامة التجارية كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية وسبقت الى تسجيلها في المملكة العربية السعودية. ٢- إن وجه التشابه بين علامة موكلتنا وعلامة طالب التسجيل من شأنه أن يوقع جمهور المستهلكين بالخلط وانعدام التمييز وبالتالي الوقوع في الخطأ، ذلك أن وجه التشابه بين العلامتين كما يتضح لكم من صورتهما الآتية ليس مقتصراً على الشكل فقط وإنما التشابه بالنشاط الغذائي كذلك، حيث أن كل من العلامتين يراد العمل بهما في الفئة (٣٠) وهذا ما قد يقع به المستهلك من خلط وعدم تمييز بين منتجات العلامتين،٤- كما ونصت الفقرة (١١) من المادة ( ٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) وبالتالي فإنه يحظر تسجيل العلامات التجارية المطابقة لعلامات تجارية سبق إيداعها وبناء على ذلك فإن موكلتنا تعترض على قرار قبول تسجيل هذه العلامة لمطابقتها للعلامة التجارية المملوكة لها. ٣- لكل ما سبق، مع الأخذ بالاعتبار المكانة الشهيرة والعريقة لعلامة موكلتنا، وقول رسول الله –عليه الصلاة والسلام (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)، ولما يترتب على تسجيل العلامة التجارية لطالب التسجيل من تضليل وخلط بين المنتجين وبالتالي الإضرار بمبيعات موكلتنا ومصالحها، فإنه وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١١) من المادة (٣) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ... ١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه ، والفقرة (١٢) من ذات المادة، حيث تنص على: لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها...: ١٢- العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة ، تنطبق حالة طلب التسجيل المقدم من طالب التسجيل برقم الطلب (...) على نص الفقرتين من المادة (٣) المذكورة آنفاً. • بناء على ما تقدم من وقائع وأسباب وأسانيد، تلتمس المدعية من فضيلتكم الحكم لها بالآتي: من حيث الشكل قبول الاعتراض لتقديمه خلال المهلة النظامية. من حيث الموضوع إلغاء قرار (...) قبول طلب تسجيل العلامة (...) بحروف عربية بالفئة (٣٠) والمودعة برقم (...). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٤/١١/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر لمدعي وكالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغ الجهة المدعى عليها بموعد هذه الجلسة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها لإبلاغ الجهة المدعى عليها. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...)وحضر لحضوره ممثل الجهة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...)وتشير الدائرة بأن الأطراف قدموا مذكراتها عبر أيقونة الطلبات على القضية كما قدم وكيل المدعية عبر بريد الدائرة لتعذر تقديمها عبر الطلبات وباطلاع الدائرة عليها قررت الدائرة قفل باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم فيها. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في (...) محل الدعوى المؤرخ في ١٧/٠٨/١٤٤٤هــ بالطلب رقم (٣٨١٤٨٩) بالفئة (٣٥)؛ لما هو موضح بالأسباب في صحيفة الدعوى.، و لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها :(٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية أسست طلب إلغاء القرار للعلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين رغم اسبقيتها بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها حيث أن قبول العلامة التجارية محل الدعوى يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو مخالف لواقع الحال وعليه فإنه وباطلاع على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعتبر اعتداءً على علامة المدعية وحيث أن المستهلك عند نطقه أو استعماله للعلامتين يدرك المدى الفرق بينهما حيث أن لكل من العلامتين معيار لفظي مختلف ولا يؤدي إلى الخلط واللبس وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتنتهي معه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530276088 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠١١٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١/٢/١٤٤٥ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في (...) محل الدعوى المؤرخ في ١٧/٠٨/١٤٤٤هــ بالطلب رقم (...) بالفئة (٣٥)؛، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: رفض هذه الدعوى ، مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعية أسست طلب إلغاء القرار للعلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامتها المبتكرة منها واتحاد الفئة والخدمات المقدمة على العلامتين رغم اسبقيتها بتسجيل العلامة التجارية الخاصة بها حيث أن قبول العلامة التجارية محل الدعوى يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين لما هو مخالف لواقع الحال وعليه فإنه وباطلاع على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعتبر اعتداءً على علامة المدعية وحيث أن المستهلك عند نطقه أو استعماله للعلامتين يدرك المدى الفرق بينهما حيث أن لكل من العلامتين معيار لفظي مختلف ولا يؤدي إلى الخلط واللبس وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتنتهي معه إلى رفض الدعوى.، فتقدمت شركة (...) بواسطة محاميها (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ٢١ /٢/١٤٤٥ه تضمنت: إن موكلتنا من أوائل الشركات السعودية التجارية التي بدأت في المتاجرة بشكل عام وفي مجالها الغذائي بشكل خاص حيث ابتدأت العمل بالتجارة قبل تقنين الشركات وتنظيمها بسنوات عديدة، ثم بعد صدور النظام السعودي تم تسجيل الشركة عام ١٣٧٦هـ في سجل الشركات السعودية، أي أن موكلتنا عاصرت تاريخ طويل في التجارة بل إنها إحدى الشركات التي ساهمت بتكوين التجارة في المملكة ومن البديهي نتيجة لذلك أن يكون لاسمها ميزة وسمعة عالية في سوق عملها وبين عملائها داخل وخارج المملكة، فهي شركة سعودية عريقة في مجالها، حيث تأسست من حوالي ٨٠ عامًا وتمتلك علامات تجارية عدة كما وأن موكلتنا هي صاحبة الحق الفكري في العلامة التجارية كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية وسبقت إلى تسجيلها في المملكة العربية السعودية وختم لائحته بطلب إلغاء الحكم ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) كما حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٩٠١١٣٤ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث