حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4570120207

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570120207/1445
رقم الحكم:4570120207
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570120207 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4570120207 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570120207 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/05/1هـ الموافق 2020/12/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد وتنفيذ أعمال تكييف من نوع وحدات تكييف مركزي بكج ماركة (...)قدرة 15 طن عدد 4 وقدرة 10 طن عدد 1 شامل أعمال الدكت والجريلات الالمنيوم لمشروع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/1هـ الموافق 2020/12/16م بثمن إجمالي قدره (212,750.00) مئتان واثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (65,750.00) خمسة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (رفض المدعى عليه تنفيذ التزاماته بتوريد وحدات التكييف بالمواصفات المتفق عليها)، وذلك بتاريخ 1444/09/6هـ، مما تسبب بـ(فارق تكلفة توريد وحدات تكييف وتركيبها وتكلفة توريد دكتات للجزء العلوي وملحقاته البالغة (39.063) ريال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اضطرار المدعية التعاقد مع مورد آخر لإكمال أعمال التكييف) ومقدار التعويض المطلوب (39,063) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريال سعودي2- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (إلجاء المدعية للقضاء)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1449/2/5هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1449/7/1هـ، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، وقرر بأن المدعى عليه قد تم تسليمه مبلغا قدره خمسة وستون ألف ريال ونفذ مقابلها بعض أعمال الدكت الداخلية، وبسؤاله عن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى قرر بأن المبلغ هو تعويض عن الفارق بين قيمة العقدين العقد اللاحق والعقد السابق مع المدعى عليه، حيث أن موكله وقع عقدا جديد بعد امتناع المدعى عليه عن تنفيذ العقد السابق، ويطلب فارق ما بين العقدين المذكور في لائحة الدعوى، وقرر اكتفاءه بما قدم، وقرر بأن بينته هو العقد والمحادثات التي بينهما، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (39,063.00) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريال وذلك مقابل رفض المدعى عليه تنفيذ التزاماته بتوريد وحدات التكييف بالمواصفات المتفق عليها، إضافة لأضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: (39,063.00) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريال وذلك مقابل رفض المدعى عليه تنفيذ التزاماته بتوريد وحدات التكييف بالمواصفات المتفق عليها، إضافة لأضرار التقاضي بمبلغ قدره عشرة الاف ريال مستنداً على عقد أعمال التكييف والمخاطبات بين الطرفين ومستندات التعامل والفواتير المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعية تطالب بتعويضها بناءً على خطأ المدعى عليه المتمثل بامتناعه عن توريد صنف محدد في العقد، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/12/2020م، وهذا الالتزام الناشئ عن العقد لا يحل لأحد الطرفين التحلل منه بمحض إرادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقاً لمقتضى عقد أبرم في حدود الشرع والنظام، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقوله: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (المسلمون على شروطهم), وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري قوله: مقاطع الحقوق عند الشروط ، وحيث أن العقد أشار في البند الأول على: أنه في حال رغب الطرف الثاني بتغيير الأصناف والمواد يتم مراجعة الأسعار في حال اختلافها عن أسعار المتفق عليها يتم كتابتها بعقد ملحق والتوقيع عليها ، وبما أن المدعية في هذه الدعوى تذكر أن المدعى عليه لم يلتزم بالتوريد لعدم توفر هذا النوع المطلوب في السوق لكون العقد تم توقيعه بمدة تسبق التنفيذ بسنتين ثم لم تنتهي المفاوضات بينهما بالاتفاق بعدها على نوع محدد، لذا فالعقد لم يتم الشروع فيه فيما يتعلق بتركيب التكييف بسبب خارج عن إرادة الطرفين، وبما أنه لا يوجد خطأ وقع من المدعى عليه تجاه العقد وتجاه المدعية وتعذر الاتفاق على سعر ونوع جديد بين الطرفين، وتعذر إكمال العقد لسبب خارج عن إرادة الطرفين، لذا فإن التعويض لم تتوافر اركانه لعدم قيام ركن الخطأ هنا، وعليه فلا وجاهة لطلب التعويض الذي تطلبه المدعية، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى وبه تحكم. نص الحكم: برفض الدعوى المقامة من/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث