حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530068064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570064040/1445
رقم الحكم:4530068064
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064040 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530068064 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570064040 لعام 1445هـ المدعي: شركة الزاجل السريع التجارية المدعى عليه: فاطمه زيد زويد المطيري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية تختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة 21/ 1/ 1445ه حضر وكيل المدعية/ سليمان بن صالح بن عبد العزيز الجربوع ذي الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (444443737) وتنتهي بتاريخ 29/ 8/ 1445هـ، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما بعث به -عبر المحادثة الجانبية- ونصه: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 15/ 2/ 2021م على أن تقوم موكلتي بشحن وتوصيل بضائع المدعى عليها، على أن تكون قيمة الشحنة (22) اثنين وعشرين ريال وذلك في الشحنة التي يكون وزنها حتى خمسة عشر كيلو وما زاد عن هذا الوزن فتدفع المدعى عليها ريالين إضافية مقابل كل كيلو تزيده المدعى عليها، ومجموع مبالغ الشحنات التي قامت موكلتي بتوصيلها هو (50.083,40) خمسون ألف وثلاثة وثمانون ريال وأربعون هللة سددت منها مبلغا قدره (25.038.50) خمسة وعشرون ألف وثمانية وثلاثون ريال وخمسون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٥,٠٤٤.٩٠) خمسة وعشرون ألف وأربعة وأربعون ريال وتسعون هللة، ولما سبق أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل المتبقية وقدره (٢٥,٠٤٤.٩٠) خمسة وعشرون ألف وأربعة وأربعون ريال وتسعون هللة. هذه دعواي. وبطلب البينة منه قرر بأنها العقد وطلب فتح الحساب المذيل بختم مؤسسة المدعى عليها إضافة إلى الفواتير –المرفقة- ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى فقد نطقت الدائرة بحكمها المبني على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة بالمخالفة لنص المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(٢٥,٠٤٤.٩٠) خمسة وعشرون ألف وأربعة وأربعون ريال وتسعون هللة، مقابل أجرة النقل المتبقية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وفواتير، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وقد نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو...إلخ ، ولما كان الأصل بقاء المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ولم يثبت سدادها له، قال البهوتي في كشاف القناع: الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً وتخلفها عن الحضور مسقطة أحقيتها بالدفاع عن نفسها، مما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات؛ وتنتهي إلى الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي مع الإشارة إلى أن مبلغ المطالبة هو: خمسة وعشرون ألفًا وأربعة وأربعون ريالا وتسعون هلــ(٢٥,٠٤٤.٩٠)ـلة ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة -نهائيا- بإلزام فاطمة بنت زيد بن زويد المطيري ذات الهوية الوطنية رقم (...) مالكة مؤسسة عالم الكوفي للأثاث ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة الزاجل السريع التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسة وعشرون ألفًا وأربعة وأربعون ريالا وتسعون هلــ(25.044.90)ـلة؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث