حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530052347
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470682060/1444
رقم الحكم:4530052347
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470682060 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530052347 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470682060 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية والمصادق عليها من سفارة (...) القسم القنصلي في (...)ووزارة العدل ووزارة الخارجية، حيث تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصها: أولاً: الوقائع: 1- بتاريخ 27/07/2022م، أودعت المدعى عليها الثانية، طلباً لدى المدعى عليها الأولى لتسجيل العلامة (...) وتوضع على الفئة (9)، وقد قبلت المعترض ضدها الأولى الطلب المذكور وتم نشر قرار القبول بموقعها الالكتروني برقم (360594) بتاريخ 20/08/2022م. 2- بتاريخ 27/10/2022م تقدمت المدعية باعتراض أمام المدعى عليها الأولى ضد قرار قبول طلب تسجيل علامة المدعى عليها الثانية، وقد تم رفض اعتراض المدعية من قبل المدعى عليها الأولى وتم تبليغ المدعية بالقرار بتاريخ 01/06/1444هـ الموافق 25/12/2022م. ثانياً: أسباب الدعوى الشكلية: عملاً بأحكام المادة (15/3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ، التي نصت على أنه: لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك . وحيث أن المدعية قد تبلغت بقرار المدعى عليها القاضي برفض الاعتراض بتاريخ 15/06/1444هـ، فإن الموعد النهائي لتقديم الطعن هو 15/07/1444هـ الموافق 07/01/2023م، وبما أننا قد تقدمنا بهذه الدعوى في التاريخ المبين في مستهله عليه يكون قد تم تقديم الدعوى خلال المهلة النظامية ومن ثم استيفائها للجانب الشكلي. ثالثاً: أسباب الدعوى الموضوعية: تقام هذه الدعوى ضد قرار المدعى عليها الأولى القاضي بقبول تسجيل علامة المدعى عليها الثانية، وذلك استناداً إلى الأسباب الموضوعية التالية: (1) حقوق المدعية في العلامة التجارية (...) في (...): المدعية شركة (...)، انك. هي المالك المسجل للعلامة التجارية المسجلة بصورة منفصلة (...) بحروف لاتينية وعربية وذلك بموجب أسبقية الابتكار والتسجيل في (...) على خدمات الفئة (9) وفئات أخرى. (2) دعوى المدعية جاءت استناداً إلى نص المادة (17/2) من قانون (نظام) العلامات التجارية (...) التي نصت على أنه: لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها –بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة . (3) إن قرار قبول طلب تسجيل العلامة موضوع الطعن قد جاء مخالفاً لنص المادة (11/3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول (...) التي منعت تسجيل: العلامة المطابقة أو المشابهة للعلامة السابق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شان استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه ، وبيان ذلك على النحو التالي: أولا: التشابه التام بين علامات المدعية وعلامة المدعى عليها الثانية لدرجة التطابق: العلامتان (...) (...) يتشابهان لدرجة التطابق من الناحية البصرية ومن الناحية الصوتية ومن حيث الدلالة للمتحدثين باللغة العربية. إن العلامة موضوع الطعن احتوت بالكامل على علامة موكلتنا المدعية المسجلة في (...) على ذات الفئة. ثانيا: التطابق في الفئة بين العلامتين والتداخل المباشر في الخدمات: إن خدمات العلامة محل الاعتراض في الفئة (9) تتداخل بشكل مباشر مع الخدمات المسجلة على تسجيلات العلامة (...) والعلامات المتضمنة للعلامة (...) باسم المدعية في (...) وعلى ذات الفئة وانتهت بطلب إلغاء قرار لجنة التظلمات والهيئة ورفض طلب تسجيل العلامة (...) برقم (...) بالفئة (9) . وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 30/08/1444هـ موعدًا لنظرها في هذه الجلسة حضر الأطراف وبعد الاطلاع على الدعوى طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها الجواب فطلبت مهلة للجواب فأجيبت لطلبها على أن تقدم الجواب خلال 20 يوم ثم تقدم وكيلة المدعية الجواب في 20 يوم أخرى. وفي جلسة بتاريخ 02/11/1444هـ حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أن الجهة المدعى عليها لم تقدم جوابا على الدعوى وذكرت وكيلة المدعية بأنه قد صدر حكم من الدائرة على العلامة محل الدعوى ولكن في فئة أخرى، فأفهمت الدائرة ممثلة الجهة المدعى عليها بأن عليه تقديم جوابا على الدعوى خلال عشرين يوما على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوما تالية ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي جلسة بتاريخ 15/01/1445هـ حضرت وكيلة المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل الجهة المدعى عليها رغم تبلغها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار القضية. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 15/06/1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (9) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 15/06/1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 15/07/1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (9) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ 27/02/1439هـ بالفئة (9) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة (...) حيث أن إضافة مالكة العلامة محل الاعتراض لحرف (...) إنما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وذلك بهدف استعمال علامة المدعية على المنتجات التي تصدرها مالكة العلامة محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعية، وتستند إلى التطابق بالمعيار اللفظي واتحاد الفئة الذي يؤدي بموجب ما سبق جميعه إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية، وبعد الاطلاع على الدعوى وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدوره ويتحرى ويتحقق من صحته خلال عرض القرار أمام القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً، ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار يكون حينئذ مشوباً بعيب انعدام السبب أو فساده ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء، وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، وبالتحقق مما جاء في قرار المدعى عليها تبين للدائرة أن العلامة محل التسجيل تشابهت مع علامة المدعية محل الاعتراض وبما أن المستقر عليه أنه عند مقارنة العلامتين ينظر إلى الصورة العامة التي تنطبع في ذهن الفئة المستهدفة من المستهلكين حيث أنه عند المقارنة بين شكل العلامتين وما احتوت عليهما من عنصر جوهري لكلمة (...)يثبت التشابه العام بينهما من حيث الشكل والعنصر الأساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين ويكون مع ذلك تسجيل العلامة محل طلب إلغاء تسجيلها فيه إيقاع للخلط واللبس عند المستهلكين ويلحق ضرراً بالمدعية جراء هذا الخلط واللبس مع اتحاد الفئة وعليه فيمنع تسجيل العلامة محل الدعوى وهو ما تنتهي إليه الدائرة في منطوقها المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار (...) المؤرخ في 15/6/1444هـ المتعلق بالطلب رقم (...) على الفئة 9, والله الموفق.