حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530091893
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471124566/1444
رقم الحكم:4530091893
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124566 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530091893 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٥٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة المشار إليه أعلاه بالوكالة رقم: (...)، وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (٨٠٩٤٥٩١٨)، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح. وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/١٨) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٢هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ بتعديل المادة (١١) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (١٢) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٢) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩ / ٦ / ٣٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٠٢٠ / ث) وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (٥٧ / ٢) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً. ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة: ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى ثم قرر بأنه تسلم كامل مبلغ المطالبة من المدعى عليها عبر حوالة بنكية قبل موعد الجلسة، كما قرر بأنه لم يعد له أي مطالبة بخصوص هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، بما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلب مقابل من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن المدعي أصالة قرر بأنه تسلم كل مبلغ المطالبة من المدعى عليها وأنه لم يعد له أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليها لطلب المدعي الذي أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق