حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530079639

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570066912/1445
رقم الحكم:4530079639
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570066912 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530079639 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570066912 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتوريد (مياه) بثمن إجمالي قدره: ثمانية آلاف وأحد عشر ريال (٨,٠١١)، لم يسدد منه شيء وقد استلم كامل المبيع، وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثمانية آلاف وأحد عشر ريال (٨,٠١١)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: ثمانية آلاف وأحد عشر ريال (٨,٠١١)، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية قررت الفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ثمانية آلاف وأحد عشر ريال (٨,٠١١)، وذلك قيمة توريد مياه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ثمانية آلاف وأحد عشر ريال (٨,٠١١)، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنها مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة في سبيل إثبات دعوى موكلته مصادقة رصيد مؤرخة في 23/2/2023م تضمنت المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وحيث تعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ، على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه / (...) حامل الإقامة النظامية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا وقدره (٨,٠١١.٠٠) ثمانية آلاف وأحد عشر ريال، وذلك لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث