حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530068569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471085032/1445
رقم الحكم:4530068569
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471085032 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530068569 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471085032 لعام 1445هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: فهد سالم بن وديعان الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خدمات الإنترنت والاتصالات عبارة عن ١٠ شريحة مفعل عليها خدمات الاستضافة والخدمات المدارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٢٨,٣١٤.٧٧) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد إلى الآن،وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٢٨,٣١٤.٧٧) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله. إضافة لأتعاب التقاضي، ريال وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها،وفي الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 1444/12/30هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم:(441046145) وتاريخ 1444/02/22 والصادرة من الخدمات الالكترونية والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: (78760676) وبسؤال محامي المدعية عن آخر دفعة مستحقة على المدعى عليه وعن تفصيل المبالغ المترتبة على لكل شريحة طلب مهلة لذلك طلب مهلة لذلك ثم قرر قائلا: أطلب أمدا بعيدا لأن التواصل مع موكلتي عبر البريد ويأخذ وقتا طويلا هكذا قرر ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ 1445/01/21هـ وملخصها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (441046145) كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا بموعد هذه الجلسة بموجب قيد التبليغ رقم (78934616)، وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، وعليه ولكون القضية صالحة للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كان غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٢٨,٣١٤.٧٧) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله. قيمة خدمات الإنترنت والاتصالات، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل إثبات دعوى موكلته التي تثبت صحة مطالبته بموجب العقد المبرم مع المدعى عليه والممهور بتوقيع المدعى عليه، وكما قدم أيضا استمارة الخطوط ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وبما أن المادة (1/29) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، وكما قدم أيضا عدة فواتير بمبلغ المطالبة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة،وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (5.000) خمسة آلاف ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام المدعى عليه فهد سالم وديعان الحربي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (128.314.77) مئة وثمانية وعشرون ألف وثلاث مئة وأربع عشر ريال وسبعة وسبعون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليه فهد سالم وديعان الحربي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5000) خمسة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة.