حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530088080
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570067262/1445
رقم الحكم:4530088080
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570067262 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530088080 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570067262 لعام 1445هـ المدعي: وسيم محمد بن جيلان الجهني المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الصك بتقدم وكيل المدعي المشار إليه بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٦م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (١,٦٥٥,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة)وتعويضي بمبلغ قدره(١,٦٥٥,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وانتهى إلى طلب تضمين المدعى عليه المبلغ المشار إليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (445178214) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام أبشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، ثم سألت وكيل المدعي عن بينته فأحال إلى مرفقات الدعوى؛ وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ وبما أنَّ الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة ناصر التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها (شركة ناصر التجارية - شركة شخص واحد) بمبلغ إجمالي قدره (١,٦٥٥,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، صدور حكم من الدائرة الأولى في هذه المحكمة في القضية رقم 439064038 والمكتسب للصفة القطعية، يقضي بإلزامها بأن تدفع للمدعي المبلغ المشار إليه، وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (2) من المادة (152) من نظام الشركات -الساري آنذاك- المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيَّا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني هوية رقم (...)، مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437564064) وتاريخ 21 – 06 – 1443هــ، في القضية رقم (439064038)، وقدره (1,655,000) مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.