حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530058437

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570047817/1445
رقم الحكم:4530058437
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570047817 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530058437 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570047817 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه (...) بثمن إجمالي قدره: ستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال (16,581.48)، لم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: ألف وستمائة ريال (1600) وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم ثمن توريد (...) وقدره (16,581.48) ستة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثمانية وأربعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,600.00) ألف وستمائة ريال سعودي هذه دعواي. مستنداً على كشف الحساب ومطابقة الرصيد عليه تقرر الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال (16,581.48)، مقابل توريد (...) للمدعى عليها، إضافة لأتعاب التقاضي وقدرها: ألف وستمائة ريال (1,600)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة رصيد المؤرخة في 17/07/2022م، ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرين - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ ببينة المدعية في الحق المطالب به، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، ولإن تقدير ذلك منوط بالدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة وفق ما جاء في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ س شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ستة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثمانون ريال (16,581.48)، إضافة لأتعاب التقاضي وقدرها: ألف وستمائة ريال (1,600)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث