حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530085118
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036590/1444
رقم الحكم:4530085118
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036590 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530085118 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٥٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أن المدعين بصفتهم شركاء ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب حق الشركاء بطلب التصفية وتوقف نشاط وعدم جدوى استمرارها ولا يوجد منفعة من بقائها سوى تكبد دفع الضرائب ثم طلب الحكم بتصفية الشركة محل الدعوى، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ١٨/١١/١٤٤٤هـ حضرها وكيل المدعين، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوى موكله فأحال على الصحيفة، ثم سألته الدائرة هل أصول الشركة تكفي لسداد مديونياتها وهل الشركة متعثرة ؟ فأجاب بأن الشركة ليس لها أصول وليس عليها أية مديونيات، كما أنها ليست متعثرة، ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبجلسة ١٧/١٢/١٤٤٤هـ وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بتصفية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) لتوقف نشاطها وعدم جدوى استمرارها ولا يوجد منفعة من بقائها، وبما أن المدعي وكالة لم يسند هذه المطالبة بما يثبتها بل جاءت مجردة عن أي دليل أو مستند يثبت ذلك، وخلت مما يدل على توقف نشاطها وعدم جدوى استمرارها، وبما أن الأصل بقاء الشركة واستمراريتها وفقاً لعقد التأسيس والذي حدد مدتها بـ (٢٠) سنة، وتتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين برغبته بعدم الاستمرار؛ بحسبان ما نصت عليه المادة الخامسة من عقد التأسيس؛ وعليه فلا يصار للتصفية إلا بتحقق ما يوجبه؛ مما تكون معه دعوى المدعي حرية بالرفض، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530085118 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٦٥٩٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت بطلبه الحكم بتصفية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لتوقف نشاطها وعدم جدوى استمرارها ولا يوجد منفعة من بقائها. وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي رفض الدعوى ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعيين فنعت على الحكم باعتراضه المرفق ملف القضية عبر المحامي/ (...) وحاصله تــم تأسيســس شــركة (...) المحــدودة ســجل تجــار رقــم (...) بتــــــاريخ ٢٨ /١٠/١٤١٢ هـــــــ الموافــــــق ٢٣/٠١/٢٠٠١م وذلــــــك لممارســـة اعمـــال تجـــارة الجملـــة والتجزئة والاستيراد فـــي الاجهـزة الإلكترونية وأجهزة الاستقبال التلفزيوني ومستلزماتها ولوازم الدعاية والاعلان، وانه نـص عقـد التأسيس الشـركة فـي مادتـه ١٠علـى ان يمثـل الشـركة مجلس مـديرين يتكـون مــن ٣ أعضــاء وتــم تســمية الشــريك الســيد/(...) والشــريك المتــوفي السيد/ (...) كمديرين في مجلس إدارة الشركة، وبتـــاريخ ١٩/١٢/١٤٢٩هــــ الموافـــق ١٧/١٢/٢٠٠٨م تـــوفي الشـــريك الســـيد/ (...) وانحصــر ارثــه فــي ورثتـه المــدعيين حســب صــك حصــر الورثــة رقــم ٥١٢ مجلد ٢/٥ وصحيفة رقم ١٤١ وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٠هـ، وانه مما يدل على توقف اعمال الشـركة وعدم ممارسـتها الا أنشطة انه منذ وفاة الشـريك لم يتم تعديل عقد تأسيس الشـــركة وإدخال الورثة وذلك لعلمهم بتوقف اعمال الشـــركة وعدم ممارستها الا أنشطة تجارية إضافة إلى ان سجالتها التجارية منتهية منذ عام ١٤٣٧هـــــ، ولا يوجد أي موظفين وعمالة يعملون لديها أو على كفالة الشـركة حسـب المسـتخرج الصـادر من وزارة الموارد البشرية، وانه نظراً لذلك التوقف وعدم تجاوب المدعى عليه حيال حل الشـركة وتصـفيتها وخاصـة بعد وفاة الســيد/ (...) اســتمرت الشــركة في تكبد الرســوم الحكومية والغرامات وحسـابات الزكاة التقديرية المفروضـة على الشـركة دون أي فائدة عائدة للشـركة او الشـركاء بحد سـواء مما حدا بالشـريك السـيد/ (...) إلى سـداد كافة الغرامات والزكاة التقديرية على الشـركة من عام ٢٠١١ الى عام ٢٠٢٠ بمبلغ قدره ١,٢٢٣,٥١٤.٢٥ ريال، حيث ان معظم الزكاة التقديرية التي فرضت على الشـركة تم احتسـابها تقديريا نظرا لتوقف اعمال الشـــركة وعدم ممارســـتها لأي أنشطة وعدم وجود دفاتر محاســـبية لها وذلك وفقاً لقواعد حساب زكاة مكلفي التقدير الصادرة بموجب قرار وزير المالية، وأن عقــد التأسيس الشــركة نص فــي مادته ١٣ علــى انــه مــا عــدا تغييــر جنســية الشــركة وزيـادة الأعباء الماليــة للشــركاء، فإن نصـاب اتخــاذ القـرارات يكــون بموافقــة الشــركاء الــذين يمثلـون نصــف رأس المــال، فــي حــين أن الشــركاء المــدعيين يمثلـون مــا نســبت ٨٠%من رأس مال الشركة. وتمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف، باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٢٧ / ٠١ /١٤٤٥هـ لنظرها، بحضور وكيل المستأنف السالف ذكره، وتمسك باعتراضه المقدم بعد تبلغ الأطراف، وبعد الاطلاع على أوراق القضية رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سردته في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن المتعين التقيد بالتراتيب النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات حين تقديم طلب التصفية، إذ يتعين أن يرفق بالطلب كافة المبررات التي تسوغ إثارته، وضم المؤيدات التي تعضدها، ومن المقرر أن نصوص نظام الشركات آمرة، والحال يقتضي التقيد ببنودها، وإذ خلت أوراق القضية مما يؤيد طلب التصفية، الأمر الذي يجعلها خليقة بالرد، ولا يحول دون إثارتها تارة أخرى حال نهوض مبرراتها السائغة، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٥) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣١٠٤٠٧٧٤) والقاضي بـ رفض الدعوى ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.