حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530094329
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570101746/1445
رقم الحكم:4530094329
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570101746 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530094329 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570101746 لعام 1445 هـ المدعي: شركة الكنانة المحدودة المدعى عليه: شركة ساني العام رية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بإدخال مقاول أخر على اعمال موكلتي المتعاقد عليها مع المدعى عليها حسب العقد المبرم والواقع في محافظة الدمام، أطلب الخروج على (اثبات أعمال موكلتي وعدم العمل عليها من مقاول آخر إلا بعد حصرها) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 29/1/1445ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (45515394) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (444837366) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما جاء في لائحة الدعوى المرفقة في خانة المرفقة بتاريخ 28/1/1445هـ وبعد الاطلاع عليها سألت الدائرة المدعي وكالة عن الطلب تحديدا حيث أن الطلب في اللائحة المرفقة إلزام المدعى عليها بإيقاف أعمال المقاول الجديد رغم أن الطلب في صحيفة الدعوى هو طلب معاينة وإثبات اعمال فقال: أطلب المعاينة لإثبات الحالة وحصر كميات العمل المنجز والمواد الموردة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال إلى المذكرة الجوابية المرفقة بتاريخ اليوم ونص ما جاء فيها: بناء على ملحق العقد رقم 2حيث جاء فيها ...وفي حالة قرر الطرف الأول سحب الاعمال للأسباب المذكورة أعلاه فيحق له دون الرجوع للطرف الثاني بتكليف استشاري المشروع بحصر الأعمال المنفذة والمعتمدة وتقييمها من قبل الاستشاري والطرف الأول بحيث يكون قرار الاستشاري هو القرار المعتمد بهذا الشأن ، ثم اطلعت الدائرة على ملحق العقد الذي أرفقه وكيل المدعى عليها ولم ترفقه المدعية مع صحيفة الدعوى، ووجدت المادة كما ذكرها المدعى عليه وكالة والملحق ممهور بأختام الطرفين وتواقيع المسؤولين لديهم، وبعرض كل ذلك على المدعي وكالة قال: ليس لدي خبر عن هذا الملحق ولم تحدثني موكلتي عنه بشيء وأطلب الإمهال للرجوع لموكلتي في ذلك فأمهلته الدائرة لذلك خمس دقائق وبعد انتهاء المهلة قال المدعي وكالة: لم يتجاوب معي موكلي وأطلب إمهالي لجلسة قادمة، فرفضت الدائرة طلبه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى معاينة المشروع محل التعاقد مع المدعى عليها (تلال الغروب تاون هاوس) بمدينة الدمام، وحصر أعماله المنفذة فيه، وبما أن المدعى عليه وكالة يجيب عن الدعوى بوجود بند في ملحق الدعوى (2) (يتيح للمدعى عليها هنا بحصر الأعمال المنفذة وتقييمها من قبل استشاري المشروع والطرف الأول ويكون قرار الاستشاري هو القرار المعتمد بهذا الشأن)، وبما أن المدعي وكالة لا يعلم عن هذا الملحق شيئا فلم يثبته ولم ينكره، وبما أن طلب المعاينة لإثبات الحالة يُعد من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها نظاما في المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فتختص به دائرة الطلبات المستعجلة، ولأجل ذلك يُعد هذا الطلب مقبولا شكلاً، أما من الناحية الموضوعية فقد ظهر للدائرة -بعد اطلاعها على ملحق العقد المرفق في مذكرة المدعى عليه الجوابية- صِحة ما ذكره المدعى عليه وكالة فيما جاء في البند الحادي عشر؛ بشأن حصر الأعمال واتفاق طرفي العقد الملحق على استشاري المشروع تحديدًا لأداء هذه المهمة في حال الاحتياج لها، وقد ذُيل الملحق بالأختام الرسمية والتواقيع، مما يدل على اتفاق إرادة أطرافه على ماجاء فيه، ومن ضمنه الاتفاق على استشاري معين لحصر الأعمال المنفذة والقيام بعمل الخبير، مما يجعل طلب ندب خبير آخر والاستجابة له مناقض لما تم الاتفاق عليه ومتعارض معه، وحقيقة طلب المدعي من خلال دعواه ومرفقاتها عدم قناعته بالحصر والتقييم الذي كان حسب العقد، وليس له تقرير مخالفته أو من خلال دعوى موضوعية تنظر على التراخي ويسعى فيها إلى إثبات قيامه بالأعمال على الوجه المطلوب، ووجود معاينة للمشروع حاصرة للأعمال، وحاصلة بطريق عقدي صحيح، ينفي حالة الاستعجال عن طلب المدعية، فليس ثم مبرر يحدو إلى معاينة مستعجلة، فالمعالم قد أثبتت وحصرت بطريق عقدي صحيح، وتنوه الدائرة إلى أنها لا تعني بذلك سلامة وصحة إثبات الأعمال الذي قام به المكتب الاستشاري الخاص بالمشروع، وإنما تعني أنه بما قام به من إثبات فقد أرتفعت حالة الاستعجال الداعية إلى المعاينة المستعجلة، أما صحة حصر الأعمال وتقييمها فهو شان موضوعي تقام فيه الدعوى الموضوعية والتي تنظر على التراخي، وبناء عليه تحكم الدائرة بالمنطوق أدناه وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض طلب المدعية. والله الموفق.