حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530064275

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471112475/1445
رقم الحكم:4530064275
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112475 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530064275 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١١٢٤٧٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مقطورات للشاحنات) بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م بمبلغ قدره(٤٠٠،٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، وانتهى في طبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها ،وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ، ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة كما هو موضح في خانة التبليغات بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ، وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام ولصلاحية الفصل في القضية أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية حصر مطالبته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك ،وحيث قدم وكيل المدعية بينته في سبيل إثبات دعوى موكلته من الاقرار الصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠ م والممهور بختمها وتوقيعها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه، وبما أن وكيل المدعية طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وإذ قد أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفة دعواه، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (،١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعليه وتأسيساً على ماتقدم تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)وشركاه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤.١٠.٠٠٠) أربع مئة وعشرة آلاف ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث