حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530057156
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470906901/1445
رقم الحكم:4530057156
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470906901 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530057156 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أنظمة مكافحة حرائق، بثمن إجمالي قدره (٨٩٢,٨١١.٢٩) ثمان مئة واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال وتسعة وعشرون هللة، وسدد منه مبلغ قدره (٥٩٨,٣٦٢.٠٦) خمس مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال وستة هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٤,٨٢٤) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر الشراء صادر من المدعى عليها رقم (١٠٠٢٠٦١٠) بإجمالي مبلغ قدره (٢٩٤,٤٤٩.٢٣) مئتان وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال وثلاثة وعشرون هللة. ٢- مجموعة من الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٠/١٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت الى ما ورد في لائحة الدعوى، متضمن طلب الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٩٤,٨٢٤) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال، تمثل قيمة توريدات قيمة حديد، وبعرض ما جاء في الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بالرد خلال خمسة أيام عبر النظام وبناء عليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ وملخصها: وبعرض ما جاء في جواب المدعى عليها على وكيلة المدعية تمسكت بما تم تقديمه سابقاً بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٩٤,٨٢٤) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال، وطلبت مهلة لإرفاق ردها، وقرر طرفي الدعوى بورود خطأ في محضر الجلسة السابق (أنظمة إطفاء الحريق) بدلا من(مواد بناء ) وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بحاجة القضية إلى ندب خبير لفحص ادعاء كل طرف وبيان المستحق للمدعية من واقع التنفيذ الفعلي، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: وتفيد الدائرة بأن قرار خبرة ما زال تحت اعداد التقرير وافهمت الدائرة الأطراف بالمتابعة وتقديم الملاحظات عن طريق المنصة فقط عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ وملخصها: في هذه الجلسة المرئية حضر طرفي الدعوى وكالة، ، وتفيد الدائرة بأن قرار خبرة ما زال تحت اعداد التقرير وافهمت الدائرة الأطراف بالمتابعة وتقديم الملاحظات عن طريق المنصة فقط عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٥هـ وملخصها: وحصرت المدعية وكالة بما انتهى إليه الخبير بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٨٢,٠٨٩.٤٨) مئتان واثنان وثمانون ألفا وتسعة وثمانون ريالاً وثمان وأربعون هللة، وقرر وكيلا الطرفين الاكتفاء بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، بما أنّ الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩٤,٨٢٤) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار دعوى المدعية، وعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كما أنّ المدعية لم تفي بالتزاماتها وذلك تجاه التركيب والاختبارات المطلوبة، وبما أنّ الدائرة لمست حاجة القضية لندب الخبير للوقوف عما خفي على الدائرة من ناحية فنية، وقررت ندب خبير هندسي عبر منصة خبرة، وذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات ونصها: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى." وحيث انتهى تقرير الخبير إلى: " نرى أن المدعية تستحق مبلغ قدره (٢٨٢,٠٨٩.٤٨) مئتان واثنان وثمانون ألفا وتسعة وثمانون ريالاً وثمان وأربعون هللة عبارة عن باقي مستحقاته." ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ ولما أجاب الخبير عن ملحوظات المدعى عليها رغم تأخرها وعدم تجاوبها مع الخبير، جوابًا وافيًا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير وحيث حصرت المدعية وكالة طلبها بما انتهى إليه الخبير، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٢٨٢.٠٨٩.٤٨) مئتان واثنان وثمانون ألفا وتسعة وثمانون ريالا وثمان وأربعين هللة