حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530058265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570037216/1445
رقم الحكم:4530058265
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570037216 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530058265 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٧٢١٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة برقم (٤٤٧٠٧٥٧٩٨٥) والمنظورة لدى (السابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(قامت المدعية بتأجير مولدات كهربائية على المدعى عليها على أجرة قدرها (٩٧،٧٦٦) ريال. وقد قامت المدعية بتسليم العين المؤجرة إلا أن المدعى عليها سددت ١١،٠٠٠ريال. ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب وقدره ٨٧،٧٦٦ ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) بأن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره (٨٦.٧٦٦) ستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٧٥٧٩٨٥) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ه, ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونيا وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله أرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (نفيد فضيلتكم أن موكلتنا شركة (...) تعاقدت (مرفق) مع شركة (...)، وذلك من أجل قيد دعوى تجارية ضد شركة (...) وقد تم صدور حكم بإلزام شركة (...) بدفع مبلغ وقدره ٨٦،٦٧٧ ستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريال لصالح موكلتنا. ( مرفق الحكم ) وحيث انه من الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء ما في ذمتها لصالح موكلتي حيث ان الدين منذ عام ٢٠١٦ وقد اضطرت موكلتي لتوكيل مكتب محاماة للمطالبة بحقوقها ، وقد تضررت موكلتي وتحملت مبالغ إضافية على مبلغ المطالبة علما ان المدعى عليها ذو ملاءة مالية وميسورة وقد حبست تلك الأموال دون وجه حق ،كونها ألجأت المدعية للشكاية والغرم ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى ﷲ عليه وسلم :(لا ضرر و لا ضرار) و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد)،الطلبات تأسيساً على ما تقدم فإن نطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢,٨٥٢) اثنا عشر ألف وثمانمائة واثنان وخمسون ريال سعودي متمثلة بأتعاب محاماة.) ا.ه وبسؤاله عن بينته على دعوى موكلته أجاب قائلا بأنه بينته تتمثل في صك الحكم الصادر من ذات الدائرة برقم (٤٤٣٠٨٥٣٥٢٣) والمرفق في ملف القضية وكذلك عقد أتعاب المحاماة المرفق في ملف القضية وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية حصر دعواه بطلب أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٤٧٠٧٥٧٩٨٥)، وذلك بمبلغ قدره (١٢,٨٥٢) ريال، وبما أن الدائرة في حكمها السابق قد انتهت إلى إلزام شركة (...) بأن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره (٨٦.٧٦٦) ريال ، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " وبما أن للحاكم الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، ولما كانت المدعية قد اضطرت إلى إقامة تلك الدعوى لكي تتحصل على حقها من المدعى عليها، ولما كان الأمر كذلك وكان قد تقرر لدى الفقهاء أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدائرة أن المدعية أقامت هذه الدعوى نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها أن المدعى عليه قد أحوجها للشكاية ودفعها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجها إليه المدعى عليه هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما تزيد نسبته عن (١٠%) من المبلغ المحكوم به في المطالبة وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام شركة (...) ( السجل التجاري رقم (...)) بأن تدفع لشركة (...) ( السجل التجاري رقم (...)) مبلغا وقدره (٨٧٠٠) ثمانية الاف وسبعمائة ريال ، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث