حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530046375
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470988751/1445
رقم الحكم:4530046375
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470988751 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530046375 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٨٧٥١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: سبق إقامة دعوى من (المدعية) ضد (المدعى عليها) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٦١٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ والمنظورة لدى (السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٣٨,٩١٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ( ٣٨,٩١٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مائة وخمسة عشر ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٥٢١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: محرر رسمي صك الحكم رقم (٤٤٣٠٧٥٢١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ الصادر من المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٦١٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ( ٣٨,٩١٥) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مائة وخمسة عشر ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة). ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن مطالبة المدعية لا أساس لها من الصحة فالمدعية قبل لجوئها إلى رفع الدعوى الاصلية طالبت موكلته بموجب مطابقة الرصيد المؤرخة في ٠١ /٠٢ /٢٠٢١م إلى ٢٨ /٠٢ /٢٠٢١م وأجابت عليها موكلته بأن هذه المطابقة سبق سدادها ورغم ذلك المدعية أقامت الدعوى الاصلية بذات المطابقة أعلاه السابق سدادها، وموكلته قدمت ما يفيد السداد إلا ان المدعية عادت وقدمت مطابقة رصيد أخرى مؤرخة في ٣١ /٠٣ /٢٠٢١م وهي المطابقة الصحيحة وموكلته لم تنكرها والذي كان بمقدور المدعية تقديمها عند بداية رفعها للدعوى الاصلية أو تقديمها لموكلته قبل اللجوء إلى رفع الدعوى الاصلية، مما يتضح أنه لم ينتفي العذر للمدعية في الالتجاء إلى رفع الدعوى الاصلية، وأن التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم وذلك بالمماطلة الصريحة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ فقرر بأن محل المنازعة يتعلق بأتعاب محاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؟ أحال على ما ذكر أعلاه، ثم ذكر وكيل المدعية بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح فالمطابقة التي طالب بموجبها في صحيفة الدعوى هي ذاتها التي حكم بموجبها والمدعى عليها لم تحضر سوى في جلسة تحرير الدعوى، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإيداع ما يثبت دفعه من صك القضية بتبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف من الدائرة برقم (٤٤٣٠٧٥٢٨١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ وما بني عليه، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بعدم المماطلة من موكلته في القضية السابقة وهذا مخالف لما ظهر للدائرة وذلك لكون المماطلة حاصلة من المدعى عليها في تلك القضية لكون كلا المطابقتين المقدمة في القضية السابقة كانتا في عام ٢٠٢١م ؛ ونظرا لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم