حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530047275
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470749352/1445
رقم الحكم:4530047275
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749352 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047275 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٣٥٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ كافة الأعمال والكميات المتفق عليها وذلك في تنفيذ الأعمال الخاصة بالمعرض والورشة التابعة للمدعي وفقاً لجدول الكميات والتصميم المعتمد من المقاول، لمدة (٦) ستة أسابيع، ابتداءً من تاريخ ١٢\٠٦\١٤٤٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٩٠,٠٠٠) ستمائة وتسعون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٩٧,٠٠٠) ثمانمائة وسبعة وتسعون ألف ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٠\٠٢\١٤٤٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (عدم استكمال الأعمال المتفق عليها إضافة إلى سوء تنفيذ الأعمال المنجزة)، وذلك بتاريخ نشوء الحق، مما تسبب بـ(التأخر في استكمال الأعمال المتفق عليها وسوء التنفيذ الواضح للأعمال رغم استلام المدعى عليها مستحقاته)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم استكمال تنفيذ المشروع رغم المخاطبات المتكررة وإخطار المقاول بضرورة استكمال تنفيذ الأعمال) ومقدار التعويض المطلوب (٢٣٢,٣١٦.٥٠) مائتان واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة عشر ريال وخمسون هللة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: ١. عدم التجاوب مع الخطابات المرسلة بضرورة استكمال الأعمال المتبقية مما أدى إلى (التأخر في افتتاح المعرض والورشة وتكبد موكله مصاريف تشغيلية خلال الفترة) خلال المدة من ١٠\٠٢\١٤٤٤هـ، إلى ٢٦\٠٤\١٤٤٤هـ، وطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ٢. عدم تجاوب المدعى عليها في استكمال الأعمال المتبقية رغم المطالبات المتكررة مما أدى إلى (اللجوء إلى محامي لرفع دعوى قضائية)، وطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٣- إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (التأخر في تنفيذ الأعمال المتبقية من تاريخ آخر دفعة بتاريخ ٠٦\٠٩\٢٠٢٢م، إلى تاريخ فسخ العقد)، خلال الفترة التشغيلية، وطريقة حساب التعويض (وفقاً للعقد في البند الثامن غرامة تأخير ١% عن كل يوم تأخير للأعمال التي تستكمل ولم يتم تسليمها) وقدره (١٧١,٩١٣.٨٤) مائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال وأربعة وثمانون هللة، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (حصول المدعى عليها على المبالغ المالية في العقد إضافة إلى مبالغ إضافية وعدم تنفيذ المتبقي من الأعمال). وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣٢,٣١٦.٥٠) مائتان واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة عشر ريال وخمسون هللة لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٣- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (١٧١,٩١٣.٨٤) مائة وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال وأربعة وثمانون هللة لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد محل الدعوى مذيل بتوقيع أطراف الدعوى. ٢- محرر عادي متمثل في تقرير وتقييم الأعمال المنفذة في الورشة والمعرض. ٣- محرر عادي متمثل في محضر حصر العمل. ٤- محررات عادية متمثلة في عدد (٨) حوالات عن طريق مصرف (...)من المدعي للمدعى عليها، من تاريخ ١٥\٠١\٢٠٢٢م، إلى ٠٦\٠٩\٢٠٢٢م. ٥- محررات عادية متمثلة في عدد (٣) فواتير من تاريخ ٢٨\٠٧\٢٠٢٢م، إلى ٢٠\١٠\٢٠٢٢م، بمبلغ إجمالي قدره (٨٩٠,٠٠٠) ثمانمائة وتسعون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥\٠٩\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، وجرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وجرى سؤال المدعي وكالة هل موكله مستعد بدفع قيمة الخبير الهندسي على أن يتحملها الخاسر في القضية؛ فأجاب أنه لا مانع لدى موكله. عليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية وحصر أعمالها كالآتي: (الاطلاع على ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات .و بيان مدى التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه و بيان مدى التزام الشركة المدعى عليه بالتنفيذ من عدمه مع بيان المتسبب في تأخر التنفيذ و بيان قيمة الأعمال المنفذة من الشركة المدعى عليها المتفق عليها في عقد المقاولة مع بيان الفارق بين جدول الكميات المدونة في العقد والأعمال الفعلية المنفذة من الشركة المدعى عليها و بيان المتسبب في تأخر تنفيذ المشروع محل الدعوى مع بيان استحقاق المدعي ( الشرط الجزائي) من عدمه ، وإن كان مستحقا فيبين المبلغ المستحق و كذلك معاينة موقع المشروع لتقرير جميع ما ورد سلفا ) ولحين ورود الإفادة رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤\٠١\١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وحضر مندوب الخبير، وبعد اطلاع الدائرة على قرار الخبير جرى مناقشة الخبير وسؤاله بالآتي: أولاً / ما المثبت للأعمال الإضافية وما أثر ثبوتها على مدة العقد؟ ثانياً / ما هو العرف بالحد الأعلى لغرامة التأخير في مثل هذه العقود؟ فقدم جوابه المتضمن: (بالنسبة للأعمال الإضافية المدعي هو من أقر بقيمة الاعمال الإضافية و أوضح لنا الأعمال وقت المعاينة، وتم افادتنا بفواتير صادره من المدعي عليه بهذه الاعمال وهي الفاتورة الثانية والثالثة الموجودة في تقرير الخبرة بقيمة ماليه ٧٠٠٠٠+١٣٠٠٠٠ ريال بقيمة إجمالية للفواتير (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال كما تم إرسال جدول بهذه الأعمال الإضافية، وقرر المدعي أن هذا الجدول أرسله المدعي عليه له وتم حصر الاعمال الإضافية طبقاً لهذا الجدول وكانت قيمة تلك الأعمال (٢٤٦,١٨٠) مائتا وستة وأربعون ألف ومائة وثمانون ريال وبالنسبة لتأثير الاعمال الإضافية في مدة العقد فمن الطبيعي أن توثر على مدة العقد حيث العقد كان بدايته ١٥\٠١\٢٠٢٢ ومدة العقد ٦ أسابيع أي كان من المفترض نهاية العقد ٢٧\٠٢\٢٠٢٢ وبسبب الأعمال الإضافية تم حساب غرامة التأخير من ٠٦\٠٩\٢٠٢٢ ولسبب آخر هو أن المدعي تأخر عن المدعى عليها في سداد الدفعة الثانية قرابة (٢٠) يوم فتم احتساب الغرامة من آخر دفعة حصلت عليها المدعى عليها وانقطع بعدها عن العمل وهي بتاريخ ٠٦\٠٩\٢٠٢٢ وبالنسبة للعرف في غرامة التأخير فغرامة التأخير في العقود الحكومية لا تزيد عن ١٠% من إجمالي قيمة العقد ولكن في العقود الخاصة لا يوجد نص قانوني محدد له ولكن طبقاً لهذا العقد كان من حق المدعي فسخ العقد بعد ١٠ أيام من تاريخ الانقطاع عن العمل واستكمالها عن طريق مقاول آخر كان وقتها سوف تنتهي المدة المسوغة للغرامة وعليه نرى أنه يكتفي بقيمة ١٠% % من إجمالي المبالغ المدفوعة لتكون قيمة الغرامة (٨٩,٠٠٠) تسعة وثمانون ألف ريال بدل من (٣٠٦,٢٩٧.٦٠) ثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وسبعة وتسعون ريال وستون هللة ليصبح اجمالي المبلغ المراد رده (٢١٢,٨٣٤.٠٥) مائتان واثنا عشر ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة هللات ريال من المدعى عليها.)، ثم قرر المدعي وكالة أن موكله يحصر طلبه فيما قرره الخبير في هذه الجلسة من استحقاق موكله مبلغ قدره (٢١٢,٨٣٤.٠٥) مائتان واثنا عشر ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة هللات كما أن موكله يطلب أتعاب المحاماة لهذه القضية. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كانت المنازعة بين الطرفين متعلقة بأعمال مقاولة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث حصرت المدعية مطالبتها في إلزام المدعى عليها(٢١٢٨٣٤.٠٥) مئتان واثنا عشر ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمس هللات و أتعاب المحاماة (٤٠.٠٠٠) أربعون الف ريال بالإضافة لأتعاب الخبير التي دفعت من قبل موكلي (١٣.٨٠٠) ثلاثة عشر الفا وثمانمائة ريال ، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسة بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للاطلاع على ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات و بيان مدى التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه و بيان مدى التزام الشركة المدعى عليه بالتنفيذ من عدمه مع بيان المتسبب في تأخر التنفيذ و بيان قيمة الأعمال المنفذة من الشركة المدعى عليها المتفق عليها في عقد المقاولة مع بيان الفارق بين جدول الكميات المدونة في العقد والأعمال الفعلية المنفذة من الشركة المدعى عليها وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...)للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريريه المقدم عبلا منصة خبرة وكذلك ما قرره في ضبط الجلسة التي بتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ من استحقاق المدعي ما حصر به دعواه مبلغ قدره (٢١٢٨٣٤.٠٥) مئتان واثنا عشر ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمس هللات ، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المقدم عبلا منصة خبرة وكذلك ما قرره في ضبط الجلسة التي بتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥هـ ، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة ، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي ، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعي(...)سجل مدني رقم (...) أولا / مبلغ قدره (٢١٢٨٣٤.٠٥) مئتان واثنا عشر ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمس هللات ثانيا / مبلغ قدره (١٣.٨٠٠) ثلاثة عشر الفا وثمانمائة ريال مقابل أتعاب الخبير ثالثا/ مبلغ قدره (١١.٠٠٠) احدى عشر ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم واحكم.