حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530062089
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570054889/1445
رقم الحكم:4530062089
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054889 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530062089 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م،تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة مكتب (...) لهندسة المشاريع سجل تجاري رقم (...)، على أن تقوم المدعية بتسويق خرسانة جاهزة من عدة مصانع وتوريدها إلى عدد مشاريع تابعه للمدعى عليه وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين. وعليه قامت المدعية بالالتزام والتوريد للمدعى عليه في مشروع (...) بمبلغ قدره (٢٤,٤٩٥) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال، متمثلة في عدد (٤) صبيات. وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد المبلغ الذي يشغل ذمته و ظل يماطل بالسداد، مما حدى المدعية بقيد هذه الدعوى . وطالبت بإلزام المدعى بمبلغ قدره (٢٤,٤٩٥) أربعة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات المدعية، المتضمن اتفاق طرفي الدعوى على بيع خرسانة للمدعى عليه، ممهور بتوقيع وختم منسوب لطرفي العقد. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٤,٤٩٥) أربعة وعشرون ألف واربعمائة وخمسة وتسعون ريال. بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١م. ٣- سند استلام عدد (٤)، متضمنة اسم المدعية كعميل. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم (٧٩٩٥٦١٢٩)، وعليه قرر السير في الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد بلائحة دعواه وطلباتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى بمبلغ قدره (٢٤,٤٩٥) أربعة وعشرون ألف واربعمائة وخمسة وتسعون ريال. قيمة تسويق خرسانة، ولم يحضر المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، ، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات ولم يحضر، وعليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليه بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليه الحضور للدفاع عن نفسه، ويكون المدعى عليه مفرط في عدم حضوره وتقديم الجواب، وقد أهدر حقه في الدفاع عن نفسه، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.)، ووفق المادة (٢٩) الفقرة (١) من نظام الإثبات: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وبما ان المدعي قدم . مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) سجل تجاري ( ...) ان يدفع للمدعي شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري ( ...) مبلغ وقدره ( ٢٤,٤٩٥) أربعة وعشرون الف واربعمائة وخمسة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب