حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530065742
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471184737/1445
رقم الحكم:4530065742
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471184737 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530065742 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471184737 لعام 1445هـ المدعي: شركة ركن داما للتجارة المدعى عليه: مؤسسة قمة المصباح للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: فهد بن علي بن عسكر العنزي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (443000856)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها أدوات صحيه تتمثل في (مغاسل - كراسي - خلاطات - سخانات - شطافات - ليات) بثمن وقدره (٢٥,٠٠٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت (١٣,٩٠٨) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٩٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة 23/12/1444ه نظراً لتعارض الجلسات لدي أنا قاضي الدائرة المكلف بعمل الدائرة الثامنة مع جلسات الدائرة العاشرة المشكّل بها أصلياً فقد قررت رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية: فهد العنزي المشار إليه أعلاه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بموجب التبليغ رقم (80397582) ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على مايلي: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/01/03هـ الموافق 2022/08/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات صحيه تتمثل في (مغاسل - كراسي - خلاطات - سخانات - شطافات - ليات) بثمن إجمالي قدره (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال سدد منه (13,908) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/09/20هـ الموافق 2023/04/11م بمبلغ قدره (11,092) أحد عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,092) أحد عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من الفترة 2021/01/01م وحتى 2023/05/29م بمبلغ إجمالي قدره (23,607.20) ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وسبعة ريالات وعشرون هللة. 2- محرر عادي كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية من الفترة 2023/01/01م وحتى 2023/05/29م بمبلغ إجمالي قدره (11,092) أحد عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال. 3- محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (6) والصادرة على مطبوعات المدعية من تاريخ 2022/08/23م وحتى 2023/01/09م والممهور بتوقيع المستلم. 4- محرر عادي مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية وتمت مطابقة المدعى عليها بتاريخ 2022/12/31م بمبلغ إجمالي قدره (10,907.20) عشرة ألاف وتسعمائة وسبعة ريالات وعشرون هللة والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/01/21هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بموجب التبليغ رقم (80397582)، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: 0 وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في: بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (11,092) أحد عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من كشف الحساب والفواتير، ومطابقة الرصيد بتاريخ 31/ 12 / 2022 م الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، ويما أن إجمالي مبلغ مصادقة الرصيد والفاتورة المؤرخة في 9 / 1 / 2023 م ومذيلة بتوقيع الاستلام يفوق المبلغ محل المطالبة. وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مزوى سعود علوش السبيعي هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة قمة المصباح للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعية شركة ركن داما للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أحد عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال، وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا، والله الموفق فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مزوى سعود علوش السبيعي هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة قمة المصباح للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم مبلغاً قدره (11,092) أحد عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال، وبما أن هذه الدعوى من الدعوى اليسيرة فإن هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعة أو تدقيقا، والله الموفق.